ظهير شريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي عام للوظيفة العمومية (1).(الباب الأول: قواعد عامة وأحوال قانونية للموظفين )
موقع الوظيفة العمومية للدعم و المساعدة :: منتدى الشؤون الادارية و القانونية :: قسم الشؤون الادارية و القانونية :: منتدى الشؤون القانونية
صفحة 1 من اصل 1 • شاطر
ظهير شريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي عام للوظيفة العمومية (1).(الباب الأول: قواعد عامة وأحوال قانونية للموظفين )
الفصل 1
لكل مغربي الجنسية الحق في الوصول الى الوظائف العمومية على وجه المساواة.
ولا فرق بين الجنسين عند تطبيق هذا القانون الأساسي ماعدا المقتضيات التي ينص عليها أو التي تنتج عن قوانين أساسية خصوصية.
لكل مغربي الجنسية الحق في الوصول الى الوظائف العمومية على وجه المساواة.
ولا فرق بين الجنسين عند تطبيق هذا القانون الأساسي ماعدا المقتضيات التي ينص عليها أو التي تنتج عن قوانين أساسية خصوصية.
الفصل 2
يعد موظفا كل شخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في احدى رتب السلم الخاص بأسلاك الادارة التابعة للدولة.
الفصل 3
الموظف في حالة قانونية ونظامية ازاء الادارة.
الفصل 4
يطبق هذا القانون الأساسي على سائر الموظفين بالإدارات المركزية للدولة وبالمصالح الخارجية الملحقة بها. إلا أنه لا يطبق على رجال القضاء والعسكريين التابعين للقوات المسلحة الملكية ، ولا على هيئة المتصرفين بوزارة الداخلية .
وفيما يخص أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي ورجال التعليم والهيآت المكلفة بالتفتيش العام للمالية وأعوان الشرطة وادارة السجون ورجال المطافئ وأعوان المصلحة العامة بادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمفتشين والمراقبين والحراس بالبحرية التجارية وضباط الموانئ وموظفي المنارات وموظفي المياه والغابات، فان قوانين أساسية خصوصية يمكنها أن تأتي بمخالفات لبعض مقتضيات هذا النظام الاساسي التي لا تتفق والتزامات تلك الهيآت أو المصالح (2).
الفصل 5
ستعين بتدقيق كيفيات تطبيق ظهيرنا الشريف هذا بموجب مراسيم تصدر بمثابة قانون أساسي خاص بموظفي كل ادارة أو مصلحة أو عند الاقتضاء بسن القانون للاسلاك المشتركة بين عدة إدارات.
الفصل 6
لايمكن الوصول الى مختلف الوظائف القارة إلا ضمن الشروط المحددة في هذا القانون الأساسي. إلا أن التعيين في بعض المناصب العالية يقع من طرف جنابنا الشريف باقتراح من الوزير المعني بالأمر.
وستحدد قائمة هذه المناصب بموجب ظهير. والتعيين في المناصب المشار اليها في الفقرة السالفة قابل للرد جوهريا ، سواء كان الامر يتعلق بموظفين أو بغير موظفين، ولا ينتج عن هذا التعيين في أي حال من الأحوال حق الترسيم في هذه الوظائف داخل أسلاك الإدارة.
الفصل 7
يمنع كل تعيين أو كل ترق إلى درجة ، إذا لم يكن الغرض من ذلك شغل منصب شاغر.
المشرف العام- المشاركات : 183
نقاط : 67228
الجنس :
المدينة : meknes
العمر : 36
التسجيل : 18/01/2009
رد: ظهير شريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي عام للوظيفة العمومية (1).(الباب الأول: قواعد عامة وأحوال قانونية للموظفين )
سوال من فضلكم. انا محرر ممتاز لكن سبق ان عملت سنة تكوين لاكون استاد السلك الاول في التعليم و لم انجح في امتحان التخريج فاصبحت موظف في العمالة بدون احتساب تلك السنة
الي اي جهة اطلب احتساب السنة هل الي العامل اوالي وزارة الوظيفة العمومية اوالي الداخلية مع العلم اجتزت امتحان الكفاءة المهنية في الوظيفة ولم انجح
الي اي جهة اطلب احتساب السنة هل الي العامل اوالي وزارة الوظيفة العمومية اوالي الداخلية مع العلم اجتزت امتحان الكفاءة المهنية في الوظيفة ولم انجح
01larbi- المشاركات : 2
نقاط : 52065
الجنس :
المدينة : agadir
العمر : 66
التسجيل : 25/01/2010
Inconnu- المشاركات : 2933
نقاط : 61017
الجنس :
المدينة : La terre
العمر : 35
التسجيل : 12/06/2011
موقع الوظيفة العمومية للدعم و المساعدة :: منتدى الشؤون الادارية و القانونية :: قسم الشؤون الادارية و القانونية :: منتدى الشؤون القانونية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى