ايضاحات حول الدرك الملكي 2
موقع الوظيفة العمومية للدعم و المساعدة :: منتدى الوظيفة العمومية :: قسم اعلانات المباريات العمومية :: مباريات التوظيف العسكرية بالمغرب
صفحة 1 من اصل 1 • شاطر
ايضاحات حول الدرك الملكي 2
المادة 11
يتألف مجلس الاساتذة من :
- مدير المدرسة الملكية للدرك، رئيسا ؛
- الضابط المساعد ؛
- الضابط مدير الدروس ؛
- الضابط مدير التدريب العسكري ؛
- قائد الهيئة واساتذة ومدربي التلاميذ المعنيين ؛
- ضابط مقرر، يعينه مدير المدرسة الملكية للدرك ؛
- الطبيب الرئيس.
ويجتمع مجلس الاساتذة بمسعى من رئيسه.
وإذا تغيب مدير المدرسة الملكية للدرك، تولى الضابط المساعد رئاسة مجلس الاساتذة.
المادة 12
يبدي مجلس الاساتذة رأيه في جميع المسائل التي تهم التلاميذ وقبولهم في سنة الدروس العليا.
ولهذه الغاية ، يحدد ترتيب المتدربين ويمنح المكافآت ويصدر العقوبات.
ويجتمع مجلس الاساتذة في شكل هيئة تأديبية متى استلزمت الظروف ذلك ويكلف حينئذ بإيداء رأيه وتقديم اقتراحاته إلى قائد الدرك الملكي في حالات عدم الانضباط الخطيرة.
الفصل الثاني
تعيين التلاميذ ونظامهم الأساسي
المادة 13
تعيين التلاميذ ونظامهم الأساسي
المادة 13
يتم تعيين تلاميذ المدرسة الملكية للدرك :
1 - فيما يخص هيئة الضباط التلاميذ من بين :
- الضباط المتخرجين حديثا من الاكاديمية الملكية العسكرية المعينين بالدرك الملكي ؛
- الضباط الصغار للدرك الملكي المعتمد ترشيحهم من قبل قائد الدرك الملكي ؛
- الضباط الصغار بالقوات المسلحة الملكية المتوفرين على سنتين على الاكثر من الاقدمية في الدرجة والمعتمد ترشيحهم بعد الانتقاء من لدن قائد الدرك الملكي.
2 - فيما يخص هيئة التلاميذ الدركيين من بين :
- المترشحين المدنيين الذين تابعوا على الاقل دروسهم الثانوية إلى غاية السنة السادسة ويبلغ عمرهم أكثر من 20 سنة وأقل من 24 سنة في 31 ديسمبر من سنة المباراة بعد النجاح في المباراة المنظمة لهذا الغرض ؛
- العسكريين بالجيش العامل والعسكريين المجندين الذين يثبتون جميعهم التوفر على الاقل على مستوى دروس السنة الثالثة من الثانوي إذا كانوا يبلغون من العمر أقل من 24 سنة في 31 ديسمبر من السنة المباراة واعتمد ترشيحهم من قبل قائد الدرك الملكي.
3 - فيما يخص هيئات الرتباء المترشحين لتداريب استكمال الخبرة أو التخصص أو تجديد التكوين من بين ضباط الصف بالدرك الملكي الذين قضوا ملا يقل عن 4 سنوات في الخدمة ، ويكون ترشيحهم معتمدا من قبل قيادة الدرك الملكي.
يجب ان يكون جميع المترشحين متمتعين بالأهلية البدنية المطلوبة.
المادة 14
يحتفظ الضباط التلاميذ وضباط الصف التلاميذ المقبولين في المدرسة الملكية لدرك طوال مدة تكوينهم أو استكمال خبرتهم بأجورهم عن العمل ويتنافسون في الاقدمية مع افراد الجيش العامل الذين لهم نفس الدرجة من التكوين .
ويدمج المترشحون من التلاميذ الدركيين في رتبة جندي من الطبقة الثانية ويعينون في رتبة عريف عند قبولهم في السنة الثانية.
المادة 15
تحدد بمقرر لقائد الدرك الملكي شروط وبرامج مباريات القبول بالمدرسة الملكية للدرك.
المادة 16
يوقع التلاميذ الدركيون في تاريخ قبولهم بالمدرسة التزاما بالتجنيد أو إعادة التجنيد وفقا للأحكام الواردة في الفصل 37 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.011 بتاريخ 8 ذي القعدة 1377 (27 ماي 1958).
ويتعهد التلاميذ الدركيون حين قبولهم في المدرسة بالعمل في الدرك الملكي طوال مدة ثمان سنوات ، من تاريخ تعيينهم بصفة دركيين . ويمكن أن تفسخ العقود المبرمة بهذه الصفة بمقرر يصدره قائد الدرك الملكي لأسباب تتعلق بعدم الانضباط أو للأسباب المنصوص عليها في المادة 20 أدناه.
الفصل الثالث
تنظيم الدروس
المادة 17
تنظيم الدروس
المادة 17
ينصب التكوين الملقن لهيئات الضباط التلاميذ والتلاميذ الدركيين على ما يلي بوجه خاص :
1 - فيما يخص الضباط التلاميذ :
- التكوين العام (علم الاجرام وعلم النفس وعلم الاجتماع والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية وحقوق الانسان والمعلوماتية) ؛
- التكوين المهني (مصلحة الدرك والشرطة القضائية والادارية والعسكرية والطب الشرعي والعقلي والأحداث الجانحون) ؛
- التنظيم الاداري والقضائي للمملكة ؛
- التربية البدنية العسكرية والرياضة ؛
- التكوين العسكري.
2 - فيما يخص التلاميذ الدركيين :
- التكوين العام ؛
- التكوين العسكري ؛
- التكوين القانوني والمهني ؛
- التكوين التقني ؛
- التربية البدنية العسكرية والرياضة.
ويمكن بتقدير من قائد الدرك الملكي إدراج مواد أخرى في برنامج التكوين.
وتحدد برامج التكوين والحصص المخصصة لمختلف المواد بمقرر لقائد الدرك الملكي فيما يخص كل هيئة من الهيئات.
المادة 18
تستغرق مدة التكوين في هيئات الضباط التلاميذ سنة واحدة. وتستغرق سنتين إلى هيئة التلاميذ الدركيين.
المادة 19
تحدد بمقرر لقائد الدرك الملكي المواد الملقنة والبرامج والحصص ومدة التكوين فيما يخص تداريب استكمال الخبرة أو التخصص أو تجديد التكوين.
يمكن أن يسمح بالتكرار للتلاميذ الدركيين غير الحاصلين على النقط الكافية للانتقال إلى سنة التكوين التالية.
وفيما يخص التلاميذ الدركيين غير الحاصلين على المعدل الكافي في امتحان نهاية التدريب يقترح مجلس الاساتذة :
- إما تكرار السنة الثانية من التدريب وهو تكرار لايسمح به إلا مرة واحدة ؛
- وإما إرجاعهم إلى الحياة المدنية.
ويتولى قائد الدرك الملكي إصدار الإذن بتكرار السنة الثانية من التدريب أو القرار بإرجاع التلميذ الدركي إلى الحياة المدنية.
المادة 21
تسلم شهادة لنهاية الطور إلى الضباط التلاميذ والتلاميذ الدركيين الذين تابعوا الطور الكامل للتكوين بالمدرسة الملكية للدرك ونجحوا في اختبارات امتحان التخرج الخاص بهيئتهم.
وتسلم إعدادية إلى التلاميذ الآخرين الذين تابعوا تداريب استكمال الخبرة ونجحوا في امتحانات نهاية التداريب.
الفصل الرابع
إدارة المدرسة
المادة 22
إدارة المدرسة
المادة 22
المدرسة الملكية للدرك مؤسسة بمثابة هيئة تتمتع بالاستقلال الاداري. وتطبق عليها قواعد الادارة المعمول بها فيما يخص تشكيلات القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي ولاسيما القواعد المحددة في الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.59.193 بتاريخ 15 من صفر 1379 (20 اغسطس 1959).
يتسلم الضباط والتلاميذ بالمدرسة الملكية للدرك زيادة على رزمة الامتعة النظامية بذلتين للخروج من النوع الخاص بالدرك، وبذلتين للاستعراض.
المادة 24
يتقاضى الضباط المدرسون والمدربون إعانة عن التدريب يحدد مبلغها الشهري بقرار للوزير الاول.
المادة 25
تسلم اللوازم والوثائق المدرسة إلى المتدربين بالمجان . وتدرج مصاريف التمدرس الخاصة بدراستهم في باب التكاليف من ميزانية الدرك الملكي.
ويستفيد كل من المؤطرين وتلاميذ المدرسة الملكية للدرك المقبولين بالمدرسة قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم من نفس المنافع ومن المنافع المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه.
الفصل الخامس
أحكام انتقالية ومتفرقة
المادة 26
أحكام انتقالية ومتفرقة
المادة 26
يمكن أن يؤذن لرعايا البلدان الاجنبية في متابعة التكوين الملقن بالمدرسة الملكية للدرك بناء على مقرر يصدره رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الملكية بعد استطلاع رأي قائد الدرك الملكي.
وتجري على وضعيتهم احكام المرسوم رقم 2.75.229 بتاريخ 20 من ربيع الآخر 1393 (2 ماي 1975) المتعلق بقبول التلاميذ الاجانب في المؤسسات التابعة للقوات المسلحة الملكية.
المادة 27
يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
على ان شروط القبول المحددة بهذا المرسوم لا يحتج بها على التلاميذ المقبولين في المدرسة قبل التاريخ المذكور.
وحرر بالرباط في 9 ذي القعدة 1419 (26 فبراير 1999).
الامضاء : عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الامضاء : فتح اله والعلو.
وزير التعليم العالي وتكوين الاطر والبحث العلمي،
الامضاء : نجيب الزروالي.
وزير الوظيفة العمومية والاصلاح الاداري،
الامضاء : عزيز الحسين.
ahmedovik- المشاركات : 730
نقاط : 59931
الجنس :
المدينة : oujda
العمر : 38
التسجيل : 12/08/2008
city_alami- المشاركات : 58
نقاط : 58518
الجنس :
المدينة : fes
العمر : 37
التسجيل : 26/11/2008
موقع الوظيفة العمومية للدعم و المساعدة :: منتدى الوظيفة العمومية :: قسم اعلانات المباريات العمومية :: مباريات التوظيف العسكرية بالمغرب
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى