نزع الملكية من أجل المنفعة العامة وحماية الملكية الخاصة
موقع الوظيفة العمومية للدعم و المساعدة :: منتدى الشؤون الادارية و القانونية :: قسم الشؤون الادارية و القانونية :: منتدى الشؤون القانونية
صفحة 1 من اصل 1 • شاطر
نزع الملكية من أجل المنفعة العامة وحماية الملكية الخاصة
هناك قرار للمجلس الأعلى صادر عن الغرفة الإدارية (14)ورد فيه:"للمحكمة في إطار سلطتها التقديرية تحديد قيمة المتر المربع للأرض المنزوعة للمصلحة العامة دون التقيد بالقيمة المحددة من طرف الخبير اعتمادا على ثمن بيع مجاورة أساس التقدير هو مساحة الأرض المنزوعة وموقعها وتجهيزها".
وفي هذا القرار تأييد لموقف المحكمة الإدارية السابقة، وجاء في قرار آخر لمجلس الأعلى (15)"أن اعتماد المحكمة على التعويض المحدد من طرف اللجنة الإدارية للتقييم مقابلا عن نزع الملك بدون القيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق يكون قرارها غير مرتكز على أساس سليم وواجب الإلغاء".
فكل هذه الأحكام والقرارات تبرز التطور القضائي في ميدان منح تعويضات عادلة والابتعاد عن التعويضات الهزيلة حماية للطرف الضعيف المتمثل في منزوع الملكية.
المطلب الثالث : دور القضاء في دفع الاعتداء المادي
إن الإدارة أو من يقوم مقامها عندما تضع يدها على عقار مملوك ملكية خاصة دون أن تكون معتمدة في عملها على سند قانوني صحيح ودون أن تتبع مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة تكون قد ارتكبت اعتداء ماديا على الملكية الخاصة.
ويرى الفقيه الفرنسي دلو بادير أنه يكون هناك اعتداء مادي "عندما ترتكب الإدارة في حالة قيامها بنشاط مادي ذي طبيعة تنفيذية عدم مشروعية واضح وجسيم من شأنه أن يتضمن اعتداء على حق الملكية أو مساسا بحرية من الحريات العامة".
فعناصر الاعتداء المادي تتجلى في:
- ارتباط عمل الإدارة بخطأ جسيم يخرج به عن حدود المشروعية بحيث يجعله منعدم الصلة بوظائف السلطة العامة.
- أن ينتج عن الاعتداء المادي مساسا كبيرا بحق الملكية وبالحقوق العينية الأخرى وبالحريات الإنسانية.
- أن يرتبط بإجراء مادي تنفيذي إذ لا يكفي اتخاذ قرار من جانب الإدارة وإنما يجب أن تبادر الإدارة في تنفيذه ماديا أو تشرع في التهييئ لتنفيذه.
وإذا كان القضاء الإداري يعد قضاء الشرعية فإن دفع الاعتداء المادي يعد من صميم مبدأ الشرعية فالقاضي هو حامي الملكية الخاصة وحارسها من كل مساس أو اعتداء من جانب الإدارة أو من يقوم مقامها وقد اضطلع القضاء العادي بهذا الدور قبل نشوء المحاكم الإدارية واليوم وبعد أن أصبحت المحاكم الإدارية صاحبة الولاية العامة في النزاعات الإدارية فإن المحاكم الإدارية بدأت تعتبر نفسها هي المختصة في نزاعات الاعتداء المادي. وهكذا يحق للملاك الخواص طلب حماية القضاء كلما تعرضت حق الملكية لاعتداءات، فعمل الإدارة إذا لم يتم في إطار قانوني سليم يعد عملا ماديا ونزيح عنه طبيعته الإدارية. فإذا استولت الإدارة على عقار مملوك ملكية خاصة دون أن يكون تدخلها مسبقا بقرار تعلن فيه عن المنفعة العامة، يعد هذا اعتداء ماديا وانتهاكا لحق الملكية الخاصة ويحق للقضاء آنذاك طرد الإدارة من العقار مادام إن الإدارة بتصرفها هذا قد قلبت الوضع إلى وضع غير صحيح ويكون للقضاء إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وإرجاع الأمور إلى طبيعتها ووضعها الصحيح.(16)
فصحة كل عمل ترتبط بمدى احترامه لقواعد القانون ومادامت قواعد نزع الملكية للمنفعة العامة من النظام العام، فلا يمكن مخالفتها.
وهكذا ذهب المجلس الأعلى في إحدى قراراته (17) "إن إدارة الأملاك المخزنية مسؤولة عن وضع اليد على قطعة أرضية وتحويلها إلى ساحة عمومية دون اتباع مسطرة نزع الملكية ويخول للقضاء إيقاف كل اعتداء مادي من جانب الإدارة".
كما جاء في قرار آخر(18)"إن الدولة مسؤولة عن الضرر الحاصل للمالك باستيلائها على ملكه وإقامتها فيه مؤسسة عمومية دون موافقة ودون سلوك مسطرة القانونية التي يرسمها ظهير 6/5/1982 المتعلق بنزع الملكية". بل ذهب إلى تقرير مسؤولية الدولة في التعويض عن الأضرار الناجمة عن احتلالها ملك الغير في إطار القواعد العامة المقررة في الفصل 79 ق.ل.ع. ويحق لقضاء الاستعجالي في حالة الاعتداء المادي إيقاف هذا الاعتداء وطرد الإدارة من عقار الغير مادام الاستيلاء تم بطريقة غير قانونية.
ففي قرار صادر عن قاضي الأمور المستعجلة(19) في إطار الفصل الثامن من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق آنذاك بالتنظيم القضائي للمملكة: "وحيث أنه مما لا جدال فيه أن الأشغال التي اتخذت في الأرض موضوع الصك العقاري عدد ... قد وقع القيام بها بدون أن يسبقها صدور قرار يبرر احتلالها مؤقتا أو قرار يحدد توقيف الأعمال. وحيث أن استناد الإدارة على نظرية نزع الملكية غير المباشر لا يمكن أن يعفيها من الإجراءات المذكورة أعلاه أو يعوضها وأن الأعمال التي تقوم بها تكتسي صفة العنف. وحيث ينبغي والحالة هذه إصدار أمر بإيقاف الأعمال"
وخلاصة القول ونحن بصدد استعراض موقف القضاء المغربي من حماية الملكية الخاصة عن نزع الملكية للمنفعة العامة، أن هناك تطور إيجابي على صعيد مراقبة أعمال الإدارة وتقديرها لشرط المنفعة العامة، وقد تأكد الدور القضائي الهام كذلك في الموقف الذي اتخذه في حالة الاعتداء المادي أو فرض طرد الإدارة من العقار المستولى عليه بطريقة غير قانونية رغم ما أثاره من انتقاد اعتمادا على الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية. كما بدأنا نشهد أن التعويضات الممنوحة لمنزوعي الملكية أصبحت تصل إلى حدود معقولة ولم تعد تستجيب لما كانت تحدده الإدارة من تعويضات هزيلة جدا.
------------------------------------
المراجع:
1– يمثل هذا الموقف: محمد الكشبور: نزع الملكية من أجل المنفعة العامة الاسم القانونية والجوانب الإدارية والقضائية الطبعة الأولى 1989 ص 69.
- البشير باجي " شرع قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة في ضوء القانون المغربي والقضاء والفقه والتطبيق الطبعة الأولى، الكتاب الأول 1991 ص 114.
2–عبد العزيز بنجلون les limitations de la propriété foncière en droit public Marocaine 1971 p 29.
3– أزغاي محمد " سلطة الإدارة التقديرية"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا شعبة القانون العام عام 1984 أكدال ص 417-418-419.
4– محمد الكشبور، مرجع سابق، ص 24.
5– قانون 23 أكتوبر 199-55 الفرنسي المنظم لنزع الملكية للمنفعة العامة
6– Cour d’appel de Rabat de 31 octobre 1950 R.M.D 1957 P : 133.
Cours de cassation 25 juillet 1950 N° 1091 R.T.M 1951 P: 122
7-قراروارد في رسالة لنل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص 97-98 أكدال سيدي محمد علوي طاهري بعنوان " نزع الملكية للمنفعة العامة ومظاهر حماية الملكية الخاصة " ص 65.
8– قرار المجلس الأعلى عدد 174 بتاريخ 12 شتنبر 1980 ملف عدد 58073.
9– قرار المجلس الأعلى رقم 217 الصادر بتاريخ 1/10/87 ملف إداري عدد 7250/84 مذكور عند أمينة جبران " القضاء الإداري دعوى القضاء الشامل" المنشورات الجامعية المغاربية PUMAG طبعة 1994 ص 404.
10- -قرار المجلس الأعلى، الغرفة الإدارية عدد 378 بتاريخ 10/12/92 ملف عدد 10023.
مذكور في كتاب "القانون الإداري" أمينة جبران وأحمد النجاري، الطبعة الثانية، 1994،ص 259.
11- قرار المجلس الأعلى رقم 500 صادر بتاريخ 7 ماي 1997. منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية. أنظر الملحق، مرصد الاجتهاد القضائي في مادة نزع الملكية، مجلة القصر العدد الثالث.
12- عبد العزيز يعكوبي: تطور الرقابة إلى شرط المنفعة العامة في حالة نزع الملكية من خلال نظرية الموازنة م.م للإدارة المحلية والتنمية، عدد 14-15، ص 101.
13- قرار المحكمة الإدارية بتاريخ 25 نونبر 1997 الرباط. وارد في رسالة سيدي محمد علوي طاهري (م.س) ص 72.
14-قرار المجلس الأعلى عدد صادر بتاريخ 6/3/97240 الغرفة الإدارية/ملف إداري عدد 939 5/1/96 منشور مجلة رسالة المحاماة عدد 15 ص 85.
15- قرار المجلس ملف إداري عدد 217/96 بتاريخ 24/10/96 منشور مجلة الإشعاع عدد 15 ص 163.
16- قرار المجلس الأعلى عدد 345 ملف إداري 54269 قضاء المجلس الأعلى عدد 26 ص 137.
17- قرار المجلس الأعلى عدد 4 بتاريخ 3 نونبر 1972 مجموعة قرارات المجلس الأعلى 1971/1972 ص 323.
18- قرار عدد 3224 بتاريخ 1/2/931 ملف مدني 893611 قضاء المجلس الأعلى عدد 47 ص 27
19- قرار فاتح نونبر 1969 منشور بمجلة المحاماة عدد 4.
nasr-eddine- المشاركات : 2929
نقاط : 77200
الجنس :
المدينة : rabat_agadir
العمر : 41
العمل/الترفيه : خدمة الانسانية
التسجيل : 09/05/2010
رد: نزع الملكية من أجل المنفعة العامة وحماية الملكية الخاصة
شكرا أخي على الموضوع
اما بنسبة لي فأنا لي مشكل مع المجلس البلدية حيث قام هذا الاخير بحفر قطعة أرضية خاصة بنا وقام بتمرير شبكة الصرف الحي في هذه الارض والمحير للأمر أن لا أحد من عائلتنا له علم بهذا حتى تفاجئنا بمرور هذه الشبكة والمشكل الكبر هو ان هده القطعة قد إنقسمة إلى مثلثات لم تعد صالحة للبناء او حتىللبيع
فهل أخي جازاك الله عنا ألف خير من شيئنتدارك به هده الأفة وشكرا
اما بنسبة لي فأنا لي مشكل مع المجلس البلدية حيث قام هذا الاخير بحفر قطعة أرضية خاصة بنا وقام بتمرير شبكة الصرف الحي في هذه الارض والمحير للأمر أن لا أحد من عائلتنا له علم بهذا حتى تفاجئنا بمرور هذه الشبكة والمشكل الكبر هو ان هده القطعة قد إنقسمة إلى مثلثات لم تعد صالحة للبناء او حتىللبيع
فهل أخي جازاك الله عنا ألف خير من شيئنتدارك به هده الأفة وشكرا
jorfan- المشاركات : 2
نقاط : 48680
الجنس :
المدينة : chefchaouen
العمر : 40
التسجيل : 04/01/2011
رد: نزع الملكية من أجل المنفعة العامة وحماية الملكية الخاصة
السلام عليكم
اخي ان الجواب عن سوالك يستوجي التثبت في عدة نقاط من بينها
ها البقعة التي تتحدت عنها محفضة ضمن تحفيض الملكية الخاصة
لانه لا يمكن للبلدية باستغلال الملك الخاص بتاتا الا ادا لم يتوفر على شروط تتبث الملكية او عدم التوفر على رسوم
احقية الملكيةاما ادا تبت ان البلدية لم تحترم القانون المعمول به لديك كامل الحق في متابعة القسم التقني في العمالة او البلدية التي تنتمي الى مجالها الترابي
ملحوظة ان المهندس المشرف على الاشغال التي من خلالها تم الحفر الغير القانوني لن يتخد متل هده التدابير الا ادا كانت البقعة غير محمية قانونيا او غير محفضة او ليس لها لاسوم الملكية ادا قبل القيام باي شي وجب التثبت في صحة وثائكم التي تتبث الاهلية و الملكية
تحياتي
اخي ان الجواب عن سوالك يستوجي التثبت في عدة نقاط من بينها
ها البقعة التي تتحدت عنها محفضة ضمن تحفيض الملكية الخاصة
لانه لا يمكن للبلدية باستغلال الملك الخاص بتاتا الا ادا لم يتوفر على شروط تتبث الملكية او عدم التوفر على رسوم
احقية الملكيةاما ادا تبت ان البلدية لم تحترم القانون المعمول به لديك كامل الحق في متابعة القسم التقني في العمالة او البلدية التي تنتمي الى مجالها الترابي
ملحوظة ان المهندس المشرف على الاشغال التي من خلالها تم الحفر الغير القانوني لن يتخد متل هده التدابير الا ادا كانت البقعة غير محمية قانونيا او غير محفضة او ليس لها لاسوم الملكية ادا قبل القيام باي شي وجب التثبت في صحة وثائكم التي تتبث الاهلية و الملكية
تحياتي
nasr-eddine- المشاركات : 2929
نقاط : 77200
الجنس :
المدينة : rabat_agadir
العمر : 41
العمل/الترفيه : خدمة الانسانية
التسجيل : 09/05/2010
رد: نزع الملكية من أجل المنفعة العامة وحماية الملكية الخاصة
شكرا جزيلا على الرد
اما بالنسبة للقطعة فإني أتوفر على محضر لتنفيد القسمة من طرف المحكمة و إحصاء للملك يشمل القطعة و الحدود فهل هدا كافي ، وأنا كنت قد بدأت في جمع الأوراق اللازم من اجل البدأ في مشروع التحفيض وقدواجهة بعض العراقيل مما أدى إلى تأخير هده العملية وبالتالي فهي غير محفض .
وأنا قد كتبة شكاية لريس المجلس البلدي أشتكي فيها لطريقة تمرير شبكة الصرف الصحي في القطعة المدكورة ،و شكاية أخرى لمدير المكتب الوطني للماء الصالح للشرب كذلك وأنا أنتظلر الرد .
وهناك إحتمال قد أقوم به وهو أني سأعمل ‘على إزالة دلك الأنبوب كي أجبرهم على النزول إلى "اولة الحوار
ما اللدي يمكنني أن أفعل كإجراءات قانونية من أجل حماية نفسي في حالة ما إتخدت هدا القرار؟
وماهي الإجراءات اللتي يجب ان اقوم بها ؟
شكرامجددا أخي الكريم عتى مساعدة
اما بالنسبة للقطعة فإني أتوفر على محضر لتنفيد القسمة من طرف المحكمة و إحصاء للملك يشمل القطعة و الحدود فهل هدا كافي ، وأنا كنت قد بدأت في جمع الأوراق اللازم من اجل البدأ في مشروع التحفيض وقدواجهة بعض العراقيل مما أدى إلى تأخير هده العملية وبالتالي فهي غير محفض .
وأنا قد كتبة شكاية لريس المجلس البلدي أشتكي فيها لطريقة تمرير شبكة الصرف الصحي في القطعة المدكورة ،و شكاية أخرى لمدير المكتب الوطني للماء الصالح للشرب كذلك وأنا أنتظلر الرد .
وهناك إحتمال قد أقوم به وهو أني سأعمل ‘على إزالة دلك الأنبوب كي أجبرهم على النزول إلى "اولة الحوار
ما اللدي يمكنني أن أفعل كإجراءات قانونية من أجل حماية نفسي في حالة ما إتخدت هدا القرار؟
وماهي الإجراءات اللتي يجب ان اقوم بها ؟
شكرامجددا أخي الكريم عتى مساعدة
jorfan- المشاركات : 2
نقاط : 48680
الجنس :
المدينة : chefchaouen
العمر : 40
التسجيل : 04/01/2011
Inconnu- المشاركات : 2933
نقاط : 61077
الجنس :
المدينة : La terre
العمر : 35
التسجيل : 12/06/2011
مواضيع مماثلة
» مشاريع النصوص المصادق عليها بالمجلس الوزاري ل17 يونيو 2011 بخصوص الدستور و الزيادة في الأجور العامة و الخاصة و بعض التعويضات و الترقي و الأنظمة الخاصة لبعض
» الشركة العامة : وظائف خاصة بدوي الاحتياجات الخاصة
» إدارة العقار المشاع بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة.
» إدارة العقار المشاع بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة.
» التعويضات الخاصة بالعسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية
» الشركة العامة : وظائف خاصة بدوي الاحتياجات الخاصة
» إدارة العقار المشاع بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة.
» إدارة العقار المشاع بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة.
» التعويضات الخاصة بالعسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية
موقع الوظيفة العمومية للدعم و المساعدة :: منتدى الشؤون الادارية و القانونية :: قسم الشؤون الادارية و القانونية :: منتدى الشؤون القانونية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى