حكم الزواج
موقع الوظيفة العمومية للدعم و المساعدة :: منتدى المواضيع العامة :: قسم الشؤون الصحية و الاجتماعية و الادابية :: البيت و الأسرة
صفحة 1 من اصل 1 • شاطر
حكم الزواج
بسم الله الرحمن الرحيم
الزواج الواجب يجب الزواج على من قدر عليه وتا قت نفسه اليه وخشى العنت لان صيانتة النفس واعفا فها عن الحرام واجب قال
القرطبى المستطيع الذى يخا ف الضرر على نفسه ودينه من العزوبه لايرتفع عنه لك الا بالتزويج لايختلف فى وجوب التزويج اليه
فان تا قت نفسه اليهوعجز عن الانفا ق على الزوجه فانه يسعه قول الله تعا لى -- وليستعفف الذين لايجدون نكا حا حتى يغنيهم الله من
فضله وليكثر من الصيام لما رواه الجماعه عن بن مسعود رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من
استطاع الباء فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء
الزواج المستحب -- اما من كان تائقا له وقادر عليه ولكنه يامن على نفسه من اقتراف ما حرم الله عليه من المحرمات يستحب له ويكون
اولى من التخلى للعبادة فان الرهبانية ليست من الاسلام فى شىء روى الطبرانى عن سعد بن ابى وقاص ان رسول الله صلى الله عليه
وسلم ان الله ابدلنا بالرهبانيه الحنفية السمحة وروى البيهقى من حديث ابى امامة ان النبى صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا فانى مكا ثر
بكم الامم ولا تكونوا كرهبنية النصارى وقال عمر لابى الزوائد انما يمنعك من الزواج عجز او فجور وقال ابن عبا س لايتم نسك النسك
حتى يتزوج
الزواج الحرام ---- ويحرم فى حق من يخل بالزوجة فى الوط ء والانفاق مع عدم قدرتة علية وتوقانه اليه قال القرطبى فمتى علم الزوج
انه يعجز عن نفقة زوجته صدا قها او شىء من حقوقها وكذلك لوكانت به عله تمنعه من الاستمتاع كان عليه ان يبين كيلايغر المراة من
نفسه وكذلك يجوز ان يغرها بنسب يدعيه ولا مال ولا صناعة يذكرها وهو كاذب فيها وكذلك يجب على المراة اذا علمت من نفسها
العجز عن قيامها بحقوق الزوج او كان بها عله تمنع الاستمتاع من جنون او جذام او برص او داء فى الفرج لم يجز لها ان تغره
وعليها ان تبين له ما بها فى ذلك كما يجب على بائع السلعة ان يبين ما بسلعتة من عيوب ومتى وجد احد الطرفين بصاحبه عيبا له
فله الرد فان كان العيب فى المراة ردها الزوج واخذ ما كان اعطاها من الصداق وقد روى ان النبى صلى الله عليه وسلم تزوج
امراة من بنى بياضه فوجد بكشحها اى خصرتها برصا فردها وقا ل دلستم على واختلفت الرواية عن مالك فى امراة العنين اذا
اسلمت نفسها ثم فرق بينهما بالعنة فقال مرة لها جميع الصداق وقال مرة لها نصف الصداق وهذا يبنى على اختلاف قولة بم يستحق
الصداق بالتسليم او بالدخول قولان -- الزواج المكروه ويكره فى حق من يخل بالزوجه فى الوطء والانفاق حيث لايقع ضرر بالمراة
بان كانت غنية وليس بها رغبة قوية فى الوطء فان انقطع بذلك عن شىء من الطاعات او الاشتغال بالعلم اشتدت الكراهة
الزواج الواجب يجب الزواج على من قدر عليه وتا قت نفسه اليه وخشى العنت لان صيانتة النفس واعفا فها عن الحرام واجب قال
القرطبى المستطيع الذى يخا ف الضرر على نفسه ودينه من العزوبه لايرتفع عنه لك الا بالتزويج لايختلف فى وجوب التزويج اليه
فان تا قت نفسه اليهوعجز عن الانفا ق على الزوجه فانه يسعه قول الله تعا لى -- وليستعفف الذين لايجدون نكا حا حتى يغنيهم الله من
فضله وليكثر من الصيام لما رواه الجماعه عن بن مسعود رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من
استطاع الباء فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء
الزواج المستحب -- اما من كان تائقا له وقادر عليه ولكنه يامن على نفسه من اقتراف ما حرم الله عليه من المحرمات يستحب له ويكون
اولى من التخلى للعبادة فان الرهبانية ليست من الاسلام فى شىء روى الطبرانى عن سعد بن ابى وقاص ان رسول الله صلى الله عليه
وسلم ان الله ابدلنا بالرهبانيه الحنفية السمحة وروى البيهقى من حديث ابى امامة ان النبى صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا فانى مكا ثر
بكم الامم ولا تكونوا كرهبنية النصارى وقال عمر لابى الزوائد انما يمنعك من الزواج عجز او فجور وقال ابن عبا س لايتم نسك النسك
حتى يتزوج
الزواج الحرام ---- ويحرم فى حق من يخل بالزوجة فى الوط ء والانفاق مع عدم قدرتة علية وتوقانه اليه قال القرطبى فمتى علم الزوج
انه يعجز عن نفقة زوجته صدا قها او شىء من حقوقها وكذلك لوكانت به عله تمنعه من الاستمتاع كان عليه ان يبين كيلايغر المراة من
نفسه وكذلك يجوز ان يغرها بنسب يدعيه ولا مال ولا صناعة يذكرها وهو كاذب فيها وكذلك يجب على المراة اذا علمت من نفسها
العجز عن قيامها بحقوق الزوج او كان بها عله تمنع الاستمتاع من جنون او جذام او برص او داء فى الفرج لم يجز لها ان تغره
وعليها ان تبين له ما بها فى ذلك كما يجب على بائع السلعة ان يبين ما بسلعتة من عيوب ومتى وجد احد الطرفين بصاحبه عيبا له
فله الرد فان كان العيب فى المراة ردها الزوج واخذ ما كان اعطاها من الصداق وقد روى ان النبى صلى الله عليه وسلم تزوج
امراة من بنى بياضه فوجد بكشحها اى خصرتها برصا فردها وقا ل دلستم على واختلفت الرواية عن مالك فى امراة العنين اذا
اسلمت نفسها ثم فرق بينهما بالعنة فقال مرة لها جميع الصداق وقال مرة لها نصف الصداق وهذا يبنى على اختلاف قولة بم يستحق
الصداق بالتسليم او بالدخول قولان -- الزواج المكروه ويكره فى حق من يخل بالزوجه فى الوطء والانفاق حيث لايقع ضرر بالمراة
بان كانت غنية وليس بها رغبة قوية فى الوطء فان انقطع بذلك عن شىء من الطاعات او الاشتغال بالعلم اشتدت الكراهة
lafati05- المشاركات : 410
نقاط : 57663
الجنس :
المدينة : casablanca
العمر : 42
التسجيل : 21/11/2008
رد: حكم الزواج
عن بن مسعود رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع الباء فليتزوج
prince-romio- المشاركات : 300
نقاط : 62929
الجنس :
المدينة : Oujda
العمر : 37
العمل/الترفيه : Moniteur
التسجيل : 29/09/2008
samir_1420- المشاركات : 272
نقاط : 54637
الجنس :
المدينة : salé
العمر : 42
التسجيل : 11/06/2009
samir_1420- المشاركات : 272
نقاط : 54637
الجنس :
المدينة : salé
العمر : 42
التسجيل : 11/06/2009
موقع الوظيفة العمومية للدعم و المساعدة :: منتدى المواضيع العامة :: قسم الشؤون الصحية و الاجتماعية و الادابية :: البيت و الأسرة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى