حقوقيون يطالبون بإلغاء عقوبة الإعدام في المغرب
موقع الوظيفة العمومية للدعم و المساعدة :: منتدى الشؤون الادارية و القانونية :: قسم الشؤون الادارية و القانونية :: منتدى الشؤون القانونية
صفحة 1 من اصل 1 • شاطر
حقوقيون يطالبون بإلغاء عقوبة الإعدام في المغرب
نظم "الائتلاف المغربي لإلغاء عقوبة الإعدام" المكون من سبع جمعيات حقوقية مساء أمس وقفة أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط من أجل تجديد مطالبته بضرورة إلغاء عقوبة الإعدام.
وشكلت الوقفة مناسبة للائتلاف لإحياء اليوم العالمي الثامن ضد عقوبة الإعدام المنظم هذا العام وطنيا تحت شعار "من أجل مغرب.. بدون عقوبة الإعدام".
وقال المنسق الوطني لـ"الائتلاف المغربي لإلغاء عقوبة الإعدام" عبد الإله بن عبد السلام إن أكثر من 120 شخصا محكوما عليه بالإعدام في السجون المغربية "يعيشون وضعا نفسيا وصحيا مزريا وإنه لا بد من تدخل لإنقاذهم". ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن عبد السلام إضافته أن السجون المغربية أغلقت أبوابها في وجه الجمعيات والمنظمات الحقوقية لتفقد أوضاع هؤلاء السجناء "الذين يفضل عدد منهم الانتحار عوضا عن انتظار أن تنفذ فيه العقوبة".
واستغرب الناشط المغربي امتناع المملكة عن وعود بإلغاء عقوبة الإعدام، مضيفا أنه من المفارقات أن المغرب طبق آخر مرة عقوبة الإعدام عام 1994.
وذكر أن بن عبد السلام أن المغرب يمتنع في كل مرة عن التصويت على الاتفاقية الصادرة عن الأمم المتحدة بهذا الشأن، وأن "المحاكم المغربية أصدرت العام الجاري ما لا يقل عن أربع عقوبات الإعدام".
ووقف ما ذكرته يومية "المغربية" فقد صدر في الفترة الممتدة من تاريخ استقلال المغرب، عام 1956، إلى حدود عام 1997 ما مجموعه 198 حكما بالإعدام.
واستنادا إلى تقرير للجنة التنسيق من أجل مناهضة عقوبة الإعدام بالمغرب، فإن عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام في القوانين المغربية، والتي تتضمن القانون الجنائي، مع التعديلات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والقانون الجنائي العسكري، هي في حدود 866 جريمة.
وفي جرد لبعض حالات تنفيذ عقوبة الإعدام بالمغرب ذكرت يومية "المغربية" أنه في غشت 1961، صدر حكم بالإعدام على أربعة أعضاء من المقاومة، ونفذ الحكم في 24 يناير 1962، في إطار ما عرف بقضية "المؤامرة ضد ولي العهد"، الأمير مولاي الحسن، قبل أن يعتلي العرش، ويتعلق الأمر بكل من محمد بن حمو العياشي(الفاخري)، وعبد الله بن الحسن الزناكي، والمولات إدريس بن أحمد الدكالي، وأحمد بن محمد تاجا.
وفي 25 يونيو 1973، قدم للمحكمة العسكرية بالقنيطرة 149 معتقلا من الحركة الاتحادية، على إثر أحداث 3 مارس في مولاي بوعزة، قرب مدينة خنيفرة، بتهمة تهديد أمن الدولة، وصدر حكم الإعدام في حق 15 منهم جرى تنفيذه يومين بعد عيد الأضحى، وشمل كلا من عمر دهكون، وأجدايني مصطفى، ومحمد بن الحاج الحسين، وموحا نايت بري، ولحسن آيت عمي، وعبد الإله بن محمد، ومصطفى يوس، ومحمد حسن الإدريسي، ومبارك بارو، ولحسن آيت زايد، وحديدو أوموح، وعبد الله أمحزون، ودحمان سعيد نايت غريس، ولحسن تاغجيجت ومحمد بن الحسين(المدعو هوشي مينه).
وفي 27 غشت 1974، نفذ حكم الإعدام في حق مجموعة أخرى شملت إدريس الملياني، ومحمد المهتدي، وبوجمعة جناح، ومحمد الحجيوي، وبوجمعة ميري، وسعيد أوخيا، وموحا أوحمو.
كما أعدم عشرة ضباط، بينهم أربعة برتبة جنرال، هم بوكرين، وحمو، وحبيبي، ومصطفى، وخمسة برتبة كولونيل، والكومندار إبراهيم المانوزي، بعد محاكمة عسكرية سريعة في يوليوز عام 1971، على إثر محاولة انقلاب عسكري في القصر الملكي بمدينة الصخيرات.
ثم حصل إعدام 11 ضابطا آخرين في نونبر 1972، لاتهامهم بالتورط في محاولة انقلاب الطيارين بالهجوم على الطائرة الملكية، في عودة الملك الراحل الحسن الثاني من زيارة لفرنسا، يوم 16 غشت 1972.
وفي قضايا الحق العام، أعدم شخصان عام 1982، أدينا في قضية اعتبرت الأولى من نوعها في تاريخ الإجرام بالمغرب، ويتعلق الأمر بمصطفى متشوق وشخص آخر، أدينا باختطاف أطفال وقتلهم، بعد طلب مبالغ من ذويهم، على الطريقة التي ظلت مقتصرة على الولايات المتحدة وأوروبا.
وكان عميد الشرطة بالدارالبيضاء، محمد ثابت، آخر من نفذ فيه حكم الإعدام بالمغرب، عام 1994، بعد إدانته في قضية أخلاقية ،شملت احتجاز عدد من النساء واغتصابهن وتصوير مشاهد الفعل بالفيديو.
nasr-eddine- المشاركات : 2929
نقاط : 79030
الجنس :
المدينة : rabat_agadir
العمر : 41
العمل/الترفيه : خدمة الانسانية
التسجيل : 09/05/2010
رد: حقوقيون يطالبون بإلغاء عقوبة الإعدام في المغرب
سامحوني الى قلت ليكم بان عقوبة الاعدام يجب ان تبقى في المغرب و ان تنفد دون شفقة في حق من يستحقها
sa3id10- المشاركات : 13
نقاط : 51591
الجنس :
المدينة : beni mellal
العمر : 43
التسجيل : 23/09/2010
رد: حقوقيون يطالبون بإلغاء عقوبة الإعدام في المغرب
فجأة وبدون مقدمات تجد نفسك وحيدا في مكان مظلم وموحش، معصوب العينين، مكتف اليدين، لا تجد من حولك أحد. غير بعيد منك تسمع تحركات تظنها لعزرائيل، دقات قلبك تتسارع، دموع الندم الحارقة الخائفة تنهمر على خذيك، وفي لحظة ينتهي كل شيء، ويتحول تمسكك بالحياة إلي استسلام.
هذه المرة سنخرج - كثيرا وليس قليلا- عن سياق الخفة والظرافة التي ميزت مقالاتي السابقة، لنتحدث عن عقوبة ليست كباقي العقوبات، عقوبة من أقصى وأقدم العقوبات التي عرفتها البشرية على مر العصور. إنها عقوبة الإعدام الذي حازت مؤخرا على اهتمام الكثير، وأصبحت محل جدل كبير بين أوساط المجتمع المدني والفعاليات الحقوقية، فبينما يؤيدها البعض ويطالب بالإبقاء عليها تماشيا مع قيم وخصوصيات المجتمعين المغربي والإسلامي، يعتبرها البعض الأخر غير إنسانية ويطالب بإلغائها.
الصور التجريمية المعاقب عليها بالإعدام
يمكن حصرها في عدة فئات تجريمية تشمل أساسا الجرائم المرتبطة بأمن الدولة وسلامتها، الجرائم المرتبطة بالإرهاب، جرائم القتل العمد والتسميم والعنف، الجرائم التي يرتكبها الموظفون ضد النظام العام، جرائم الخيانة وحمل السلاح ضد المغرب...
إجراءات ما بعد النطق بالحكم
مباشرة بعد أن تنطق غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف حكمها النهائي، توجه النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم بطلب تلقائي للعفو، يزكيه طلب أخر من طرف دفاع المحكوم عليه لتدعيم الملف، لعرض القضية على لجنة العفو ليتخذ فيها ملك البلاد قراره.
خص المرسوم المنظم للمؤسسات السجنية بالمغرب، المحكوم عليهم بالإعدام بأسلوب خاص، حيث أجاز القانون ترحيلهم إلى المؤسسات السجنية التي تتوفر على حي خاص معد خصيصا لهذه الفئة من المعتقلين، حيث يتم إيلاءهم عناية خاصة تكمن في مواكبة حالاتهم، والحفاظ على توازنهم النفسي لتفادي كل محاولة للانتحار أو المس بحياة و سلامة الأخرين. كما أجاز لهم المرسوم بمزاولة بعض الأشغال داخل السجن بعد استشارة المشرف الإجتماعي والطبيب المكلفين بالحالة، كما يخول لهم حرية الاتصال والالتقاء بعائلاتهم ومحاميهم.
ولأسباب إنسانية، فقد منع منعا تاما تبليغ المحكوم عليه برفض طلب العفو، رغم أنه لم تطبق أية عقوبة للإعدام في المغرب منذ سنة 1993، وذلك بفضل مبادرات العفو الملكي.
قبل وبعد تنفيذ الحكم
يصدر أمر التنفيذ عن وزير العدل بعد طلب للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، ويقع التنفيذ داخل السجن الذي يقضي المحكوم عليه عقوبته -عكس المعمول به بباقي البلدان كإيران، المملكة العربية السعودية، أو اليمن والتي يتم فيها التنفيذ في مكان عام أمام ومرأى المواطنين - أو في أي مكان آخر يعينه وزير العدل، حيث أتاح له الفصل 20 من القانون الجنائي اتخاذ قرار لتنفيذ الحكم في مكان عام عند الاقتضاء، وذلك بهدف ردعي لمنع العود.
وحسب الفصل 19 من القانون الجنائي، فإنه يحضر عملية التنفيذ رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم، وإلا فقاض يعينه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، وعضو من النيابة العامة، وأحد قضاة التحقيق وإلا فأحد القضاة بمحكمة المكان الذي سيقع به التنفيذ، وأحد كتاب الضبط، ومدافعو المحكوم عليه، ومدير السجن الذي يقع فيه التنفيذ أو الذي كان المنفذ عليه معتقلا به، ورجال الأمن الوطني المكلفون من قبل النيابة العامة، وطبيب السجن وإمام وعدلان. أما الصحافة فلا يسمح لها أن تنشر أي بيان يتعلق بالتنفيذ عدا المحضر المذكور.
بعد التنفيذ، تسلم جثة المحكوم عليه لعائلته في حال ما إذا طلبت ذلك، إلا أن القانون فرض عليها الالتزام بدفنه بدون مظاهر احتفال أو مظاهرات عمومية، كما أن القانون يخول للسلطات أن تتكفل هي بدفن جثمان المحكوم عليه، إن هي رأت أن تسليمه لأهله يمكن أن يخلق إنفلاتا ما.
إلغاء عقوبة الإعدام مطلب ملح
يسوق المدافعون عن عقوبة الإعدام مجموعة من الذرائع، أهمها أن عقوبة الاعدام تمنع العود، تردع الجريمة وتحمي المجتمع من العبث بأمنه...درائع لا تستند لحقائق عملية تثبت أنه وحيثما كانت هناك عقوبة الإعدام تقل نسبة الإجرام، حيث أن الجريمة لم تخف وطأتها ولم تتراجع نسبتها في البلدان التي تطبق عقوبة الإعدام. أضف إلى ذلك أن الإحصاءات أتبث أن نسبة الإجرام لم ترتفع في البلدان التي ألغت تشريعاتها عقوبة الإعدام كالسويد والدانمرك والنرويج وغيرها بالمقارنة مع البلدان التي ما زالت تطبق هذه العقوبة كبعض الولايات الأميركية.
"من فوق هادشي كولو اللي قلنا"، يجب التأكيد على أن لكل شخص الحق في الحياة بغض النظر عن أخطائه، وأن أي شخص يؤمن بهذا المبدأ الإنساني سيرى في عقوبة الإعدام انتهاكا صارخا لأهم مبادئ حقوق الإنسان، وقبل أن تقتص السلطات من الذي تعتبره مجرما، فالأحرى أن تفتش عن أسبابه الاجتماعية التي دفعته إلى ارتكاب فعلته، وأن تتصدى بكل الوسائل والإمكانيات بمعالجة البطالة ومحاربة الفساد، وبتحسين الوضع الصحي، وليس بالضحك على معاناته تحت قبة البرلمان، وبتأمين الشروط اللازمة واليومية لحياة طبيعية للإنسان، من عمل وضمان اجتماعي راق وحرية رأي وغيرها من الشروط اللازمة لحياة كريمة للفرد، مما يساعد على مواجهة أسباب الإجرام والتخفيف من حدته.
هذه المرة سنخرج - كثيرا وليس قليلا- عن سياق الخفة والظرافة التي ميزت مقالاتي السابقة، لنتحدث عن عقوبة ليست كباقي العقوبات، عقوبة من أقصى وأقدم العقوبات التي عرفتها البشرية على مر العصور. إنها عقوبة الإعدام الذي حازت مؤخرا على اهتمام الكثير، وأصبحت محل جدل كبير بين أوساط المجتمع المدني والفعاليات الحقوقية، فبينما يؤيدها البعض ويطالب بالإبقاء عليها تماشيا مع قيم وخصوصيات المجتمعين المغربي والإسلامي، يعتبرها البعض الأخر غير إنسانية ويطالب بإلغائها.
الصور التجريمية المعاقب عليها بالإعدام
يمكن حصرها في عدة فئات تجريمية تشمل أساسا الجرائم المرتبطة بأمن الدولة وسلامتها، الجرائم المرتبطة بالإرهاب، جرائم القتل العمد والتسميم والعنف، الجرائم التي يرتكبها الموظفون ضد النظام العام، جرائم الخيانة وحمل السلاح ضد المغرب...
إجراءات ما بعد النطق بالحكم
مباشرة بعد أن تنطق غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف حكمها النهائي، توجه النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم بطلب تلقائي للعفو، يزكيه طلب أخر من طرف دفاع المحكوم عليه لتدعيم الملف، لعرض القضية على لجنة العفو ليتخذ فيها ملك البلاد قراره.
خص المرسوم المنظم للمؤسسات السجنية بالمغرب، المحكوم عليهم بالإعدام بأسلوب خاص، حيث أجاز القانون ترحيلهم إلى المؤسسات السجنية التي تتوفر على حي خاص معد خصيصا لهذه الفئة من المعتقلين، حيث يتم إيلاءهم عناية خاصة تكمن في مواكبة حالاتهم، والحفاظ على توازنهم النفسي لتفادي كل محاولة للانتحار أو المس بحياة و سلامة الأخرين. كما أجاز لهم المرسوم بمزاولة بعض الأشغال داخل السجن بعد استشارة المشرف الإجتماعي والطبيب المكلفين بالحالة، كما يخول لهم حرية الاتصال والالتقاء بعائلاتهم ومحاميهم.
ولأسباب إنسانية، فقد منع منعا تاما تبليغ المحكوم عليه برفض طلب العفو، رغم أنه لم تطبق أية عقوبة للإعدام في المغرب منذ سنة 1993، وذلك بفضل مبادرات العفو الملكي.
قبل وبعد تنفيذ الحكم
يصدر أمر التنفيذ عن وزير العدل بعد طلب للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، ويقع التنفيذ داخل السجن الذي يقضي المحكوم عليه عقوبته -عكس المعمول به بباقي البلدان كإيران، المملكة العربية السعودية، أو اليمن والتي يتم فيها التنفيذ في مكان عام أمام ومرأى المواطنين - أو في أي مكان آخر يعينه وزير العدل، حيث أتاح له الفصل 20 من القانون الجنائي اتخاذ قرار لتنفيذ الحكم في مكان عام عند الاقتضاء، وذلك بهدف ردعي لمنع العود.
وحسب الفصل 19 من القانون الجنائي، فإنه يحضر عملية التنفيذ رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم، وإلا فقاض يعينه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، وعضو من النيابة العامة، وأحد قضاة التحقيق وإلا فأحد القضاة بمحكمة المكان الذي سيقع به التنفيذ، وأحد كتاب الضبط، ومدافعو المحكوم عليه، ومدير السجن الذي يقع فيه التنفيذ أو الذي كان المنفذ عليه معتقلا به، ورجال الأمن الوطني المكلفون من قبل النيابة العامة، وطبيب السجن وإمام وعدلان. أما الصحافة فلا يسمح لها أن تنشر أي بيان يتعلق بالتنفيذ عدا المحضر المذكور.
بعد التنفيذ، تسلم جثة المحكوم عليه لعائلته في حال ما إذا طلبت ذلك، إلا أن القانون فرض عليها الالتزام بدفنه بدون مظاهر احتفال أو مظاهرات عمومية، كما أن القانون يخول للسلطات أن تتكفل هي بدفن جثمان المحكوم عليه، إن هي رأت أن تسليمه لأهله يمكن أن يخلق إنفلاتا ما.
إلغاء عقوبة الإعدام مطلب ملح
يسوق المدافعون عن عقوبة الإعدام مجموعة من الذرائع، أهمها أن عقوبة الاعدام تمنع العود، تردع الجريمة وتحمي المجتمع من العبث بأمنه...درائع لا تستند لحقائق عملية تثبت أنه وحيثما كانت هناك عقوبة الإعدام تقل نسبة الإجرام، حيث أن الجريمة لم تخف وطأتها ولم تتراجع نسبتها في البلدان التي تطبق عقوبة الإعدام. أضف إلى ذلك أن الإحصاءات أتبث أن نسبة الإجرام لم ترتفع في البلدان التي ألغت تشريعاتها عقوبة الإعدام كالسويد والدانمرك والنرويج وغيرها بالمقارنة مع البلدان التي ما زالت تطبق هذه العقوبة كبعض الولايات الأميركية.
"من فوق هادشي كولو اللي قلنا"، يجب التأكيد على أن لكل شخص الحق في الحياة بغض النظر عن أخطائه، وأن أي شخص يؤمن بهذا المبدأ الإنساني سيرى في عقوبة الإعدام انتهاكا صارخا لأهم مبادئ حقوق الإنسان، وقبل أن تقتص السلطات من الذي تعتبره مجرما، فالأحرى أن تفتش عن أسبابه الاجتماعية التي دفعته إلى ارتكاب فعلته، وأن تتصدى بكل الوسائل والإمكانيات بمعالجة البطالة ومحاربة الفساد، وبتحسين الوضع الصحي، وليس بالضحك على معاناته تحت قبة البرلمان، وبتأمين الشروط اللازمة واليومية لحياة طبيعية للإنسان، من عمل وضمان اجتماعي راق وحرية رأي وغيرها من الشروط اللازمة لحياة كريمة للفرد، مما يساعد على مواجهة أسباب الإجرام والتخفيف من حدته.
nasr-eddine- المشاركات : 2929
نقاط : 79030
الجنس :
المدينة : rabat_agadir
العمر : 41
العمل/الترفيه : خدمة الانسانية
التسجيل : 09/05/2010
مواضيع مماثلة
» المغرب: إلغاء عقوبة الإعدام قريبا
» جمعويون يطالبون بفرض التأشيرة على الإسبان
» المعطلون يطالبون بالإفراج عن نتائج مباريات الجماعات المحلية
» الأشخاص المعاقون يطالبون بحصتهم في التوظيف تماشيا مع روح الدستور
» ممرضو الأشعة يطالبون بتوفير مناصب مالية كافية لتشغيلهم
» جمعويون يطالبون بفرض التأشيرة على الإسبان
» المعطلون يطالبون بالإفراج عن نتائج مباريات الجماعات المحلية
» الأشخاص المعاقون يطالبون بحصتهم في التوظيف تماشيا مع روح الدستور
» ممرضو الأشعة يطالبون بتوفير مناصب مالية كافية لتشغيلهم
موقع الوظيفة العمومية للدعم و المساعدة :: منتدى الشؤون الادارية و القانونية :: قسم الشؤون الادارية و القانونية :: منتدى الشؤون القانونية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى