جديد.... النظام الأساسي الخاص بالوقاية المدنية
موقع الوظيفة العمومية للدعم و المساعدة :: منتدى الوظيفة العمومية :: قسم الاستفسارات المترشحين للمباريات العسكرية :: المترشحين لمباريات التوظيف بالوقاية المدنية Concour De Protection Civile
صفحة 1 من اصل 1 • شاطر
جديد.... النظام الأساسي الخاص بالوقاية المدنية
مرسوم
رقم 2.99.1266 صادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000)
بمثابة
النظام الأساسي الخاص بالهيئة الوطنية للوقاية المدنية
الوزير
الأول ؛
بناء
على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة
النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما تم تغييره أو تتميمه ولاسيما الفصل 4
منه ؛
وعلى
الظهير الشريف رقم 1.82.210 الصادر في 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984) بتنفيذ القانون
رقم 03.81 المتعلق بنقل مصالح الإغاثة ومكافحة الحريق التابعة للجماعات والمجموعات
الحضرية إلى الدولة ؛
وعلى
المرسوم رقم 2.97.176 بتاريخ 14 من شعبان 1418 (15 ديسمبر1997) في شأن اختصاصات
وتنظيم وزارة الداخلية ولاسيما الفصلين 36 و37 منه ؛
وعلى
القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي
القعدة 1391 (30 ديسمبر1971) بإحداث نظام المعاشات المدنية، كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى
القانون رقم 012.71 بتاريخ 12 من ذي
القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بتحديد السن التي يحال فيها على التقاعد موظفو
ومستخدمو الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية،
حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى
المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو1963) بتحديد سلاليم الأجور
وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتب والدرجات، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى
المرسوم رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلاليم ترتيب
موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا بالإدارات العمومية، كما وقع تغييره أو
تتميمه ؛
وعلى
المرسوم الملكي رقم 62.68 بتاريخ 19 من
صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتدربين
بالإدارات العمومية ؛
وعلى
المرسوم الملكي رقم 2.92.264 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1413 (18 ماي 1993) المتعلق
بشروط وكيفيات منح التعويض التكميلي لبعض موظفي الإدارات العمومية ؛
وعلى
المرسوم رقم 2.83.288 بتاريخ 9 جمادى الأولى 1405 (31 يناير 1985) بشأن إحداث
وتنظيم مدرسة الوقاية المدنية ؛
وعلى
المرسوم رقم 2.92.231 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) بإعفاء الموظفين من
شرط السن المطلوب نظاميا لتعينهم في سلك جديد للدولة ؛
وبعد
دراسة المشروع في مجلس الوزراء المجتمع بتاريخ 14 من محرم 1421 (19 أبريل 2000).
رسم ما
يلي :
الباب
الأول
أحكام
عامة
المادة
1
يقوم
موظفو الوقاية المدنية في إطار المهام المسندة لهم بالحماية والدفاع عن السكان
والممتلكات في كل الظروف طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة
2
يشكل
موظفو الوقاية المدنية التابعون لوزارة الداخلية، في نطاق الوظيفة العمومية،
بالنظر للمهام التي يزاولونها هيئة وطنية لها طابع خاص. وتطبق في حقهم الأحكام
التشريعية والتنظيمية التي يخضع لها موظفو الدولة شريطة عدم تعارضها مع أحكام هذا
المرسوم.
المادة
3
تتكون
هيئة موظفي الوقاية المدنية من الأطر التالية :
- إطار أعوان الإغاثة ؛
- إطار ضباط الصف في الوقاية
المدنية ؛
- إطار الضباط المأمورين في الوقاية
المدنية ؛
- إطار الضباط السامين في الوقاية
المدنية ؛
وعلاوة
على ذلك، تضم الهيئة الوطنية لموظفي الوقاية المدنية إطار منشطي الوقاية المدنية
في الشؤون الاجتماعية.
إطار أعوان الإغاثة
المادة
4
يشتمل
إطار أعوان الإغاثة على الدرجة الوحيدة لعريف في الوقاية المدنية ترتب في سلم
الأجور رقم 4 المحدث بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة
1393 (31 ديسمبر 1973).
المادة
5
يوظف
العرفاء في الوقاية المدنية ويعينون على إثر مباراة تفتح في وجه المترشحين
المثبتين توفرهم على مستوى السنة الثانية من التعليم الثانوي بأكملها وعلى رخصة
للسياقة.
إطار ضباط الصف في الوقاية المدنية
المادة
6
يشتمل إطار ضباط الصف في الوقاية المدنية على خمس درجات :
درجة
رقيب ودرجة رقيب أول ودرجة مساعد ودرجة مساعد أول ودرجة مساعد أول رئيس ترتب على
التوالي في سلالم الأجور رقم 5 و6 و7 و8 و9 المحدثة بالمرسوم المشار إليه أعلاه
رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).
المادة
7
يوظف الرقبات ويعينون :
1- على إثر مباراة تفتح في وجه :
أ- المترشحين المثبتين توفرهم على
شهادة باكالوريا التعليم الثانوي (الشعب العلمية)
؛
ب- المترشحين المثبتين توفرهم عل دبلوم
للتأهيل المهني مسلم من أحد مراكز التأهيل المهني أو على دبلوم معترف بمعادلته له
والمتوفرين على السنة الثالثة من التعليم الثانوي بكاملها.
2- عن طريق امتحان للكفاءة المهنية يفتح
في وجه العرفاء المتوفرين على أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ؛
3- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول
الترقي من بين العرفاء البالغين الرتبة السابعة على الأقل من درجتهم والمتوفرين
على خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ولا تباشر هذه التعيينات إلا في حدود
25% من المناصب المالية المخصصة للعرفاء.
المادة
8
يعين الرقباء الأولون :
1- عن طريق امتحان للكفاءة المهنية يفتح
في وجه الرقباء المتوفرين على أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
2- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول
الترقي من بين الرقباء البالغين الرتبة السابعة من درجتهم والمتوفرين على خمس
سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة
9
يعين المساعدون :
1- عن طريق امتحان للكفاءة المهنية يفتح
في وجه الرقباء الأولين المتوفرين على أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
2- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول
الترقي من بين الرقباء الأولين البالغين الرتبة السابعة على الأقل من درجتهم
والمتوفرين على خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ولا تباشر هذه التعيينات
إلا في حدود 25% من المناصب المالية المخصصة للرقباء الأولين.
المادة
10
يعين
المساعدون الأولون :
1- عن طريق امتحان للكفاءة المهنية يفتح
في وجه المساعدين المتوفرين على أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
2- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول
الترقي من بين المساعدين البالغين الرتبة السابعة على الأقل من درجتهم والمتوفرين
على خمس سنوات من الأقدمية الفعلية بهده الصفة. ولا تباشر هذه التعيينات إلا في
حدود 25% من المناصب المالية المخصصة للمساعدين.
المادة
11
يعين المساعدون الأولون الرؤساء :
1- عن طريق امتحان للكفاءة المهنية يفتح
في وجه المساعدين الأولين المتوفرين على أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
2- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول
الترقي من بين المساعدين الأولين البالغين الرتبة السابعة على الأقل من درجتهم
والمتوفرين على خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ولا تباشر هذه التعيينات
إلى في حدود 25% من المناصب المالية المخصصة للمساعدين الأولين.
إطار الضباط المأمورين في الوقاية المدنية
المادة
12
يشتمل
إطار الضباط المأمورين في الوقاية المدنية على درجتين :
درجة
ملازم أول ودرجة نقيب يرتبان في سلم الأجور رقم 10 المحدث بالمرسوم المشار إليه
أعلاه رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) :
- ملازم أول : السلم 10 من الرتبة
الأولى إلى الرتبة الخامسة ؛
- نقيب : السلم 10 من الرتبة
السادسة إلى الرتبة الاستثنائية
المادة
13
يوظف
الملازمون الأولون ويعينون :
1- على إثر مباراة تفتح في وجه المترشحين
الحاصلين على شهادة الإجازة المسلمة من مؤسسات التعليم الجامعي أو دبلوم معترف
بمعادلته بها ؛
2- في حدود 25% من المناصب المالية
المخصصة للملازمين :
أ- عن طريق امتحان للكفاءة المهنية
يفتح في وجه المساعدين الأولين الرؤساء المتوفرين على أربع سنوات من الخدمة
الفعلية بهذه الصفة ؛
ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول
الترقي من بين المساعدين الأولين الرؤساء المتوفرين على خمسة عشر سنة من الخدمة
منها ست سنوات بصفة مساعد أول رئيس.
المادة
14
يقضي
الملازمون الأولون الذين تم توظيفهم وتعيينهم عن طريق مباراة أو امتحان للكفاءة
المهنية طبقا للفقرة الأولى والفقرة الثانية (أ) من المادة 13 أعلاه، تدريبا لمدة
سنتين بمدرسة الوقاية المدنية، وعلى إثر هذا التدريب يمكن ترسيمهم بعد استشارة
لجنة لترقي.
وهذا
التدريب الذي تؤخذ في الاعتبار مدته كلها من أجل الترقي إلى الرتبة الموالية، يمكن
تمديده لمدة سنة أخرى إذا لم يثبت الملازم الأول المتدرب كفاءته خلال هذه المدة.
وفي حالة تمديد التدريب فإنه لا تعتبر في الترقي سوى سنتين.
وعند
انتهاء فترة التدريب فإن الملازمين الأولين المتدربين الذين لم يقترحوا للترسيم
يتم إما إعفائهم أو إرجاعهم إلى أطرهم الأصلية إذا كانوا ينتسبون إلى الإدارة من
قبل.
المادة
15
يعين
النقباء عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين الملازمين الأولين
المتوفرين على سنتين من الأقدمية على الأقل في الرتبة الخامسة من درجتهم.
وفي كل
الأحوال فإن المساعدين الأولين الرؤساء الذين ولجوا درجة ملازم أول عن طريق
الاختيار لا يمكن تعيينهم في درجة نقيب إلا بعد استيفائهم مدة خمس سنوات من الخدمة
الفعلية بصفة ملازم أول.
إطار
الضباط السامين في الوقاية المدنية
المادة
16
يشتمل
إطار الضباط السامين على ثلاث درجات : درجة رائد، درجة مقدم ودرج عقيد ترتب درجتا
رائد ومقدم في سلم الأجور رقم 11 المحدث بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.73.722
بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر1973) :
- رائد : السلم 11 من الرتبة الأولى
إلى الرتبة الخامسة ؛
- مقدم : السلم 11 من الرتبة
السادسة إلى الرتبة الاستثنائية.
وتشتمل
درجة عقيد على ست رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية التالية :
الرتبة
الأولى..........................................................................................704
؛
الرتبة
الثانية............................................................................................746
؛
الرتبة
الثالثة............................................................................................779
؛
الرتبة
الرابعة..........................................................................................812
؛
الرتبة
الخامسة.........................................................................................840
؛
الرتبة
السادسة.........................................................................................870.
المادة
17
يعين
الرواد عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين النقباء المتوفرين على
عشر سنوات على الأقل من الخدمة بصفة ضابط والمتوفرين على خمس سنوات على الأقل بصفة
نقيب. ولا تباشر هذه التعيينات إلا في حدود 25% من المناصب المالية المخصصة
للنقباء.
المادة
18
يعين
المقدمون عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين الرواد المتوفرين
على سنتين من الأقدمية على الأقل في الرتبة الخامسة من درجتهم.
وفي كل
الأحوال فإن الضباط من درجة كومندان المنتمين لسلك رجال المطافئ المعينين بدرجة
رائد في الوقاية المدنية لا يمكن ترقيتهم إلى درجة مقدم إلا بعد استيفائهم خمس
سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة
19
يعين
العقداء عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين المقدمين البالغين
الرتبة السابعة على الأقل من درجتهم والمتوفرين على خمس سنوات من الخدمة الفعلية
بهذه الصفة.
يحدد
عدد مناصب العقداء في ثلث عدد المناصب المالية المخصصة لدرج الرواد ودرجة
المقدمين.
تتم
ترقية العقداء بكيفية مستمرة من رتبة إلى رتبة كل ثلاث سنوات.
إطار
منشطي الوقاية المدنية في الشؤون الاجتماعية
المادة
20
يشتمل
إطار منشطي الوقاية المدنية في الشؤون الاجتماعية على درجتين منشط ومنشط ممتاز في
الوقاية المدنية للشؤون الاجتماعية مرتين على التوالي في سلمي الأجور رقم 8 و9
المحدثين بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393
(31 ديسمبر 1973).
المادة
21
يوظف
ويعين المنشطون في الوقاية المدنية للشؤون الاجتماعية مباشرة بناء على الشهادات من
بين المترشحات الإناث خريجات الطور الأول للمعهد الوطني للعمل الاجتماعي المحدث
والمنظم بموجب المرسوم رقم 2.84.30 بتاريخ 9 جمادى الأولى 1405 (31 يناير 1985).
المادة
22
يعين
المنشطون الممتازون للوقاية المدنية في الشؤون الاجتماعية :
1- عن طريق امتحان الكفاءة المهنية يفتح
في وجه المنشطين في الوقاية المدنية للشؤون الاجتماعية الذين قضوا أربع سنوات على
الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ؛
2- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول
الترقي من بين المنشطين في الوقاية المدنية للشؤون الاجتماعية الذين قضوا عشر
سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ولا تباشر هذه التعيينات إلا في
حدود 25% من عدد المناصب المالية لإطار المنشطين في الوقاية المدنية للشؤون
الاجتماعية.
الباب الثاني
أحكام مشتركة
الشروط العامة لولوج الهيئة الوطنية للوقاية المدنية
المادة 23
يتم
ولوج مختلف الأطر والدرجات المشار إليها في المواد 5 و7 (الفقرة الأولى) و13 (
الفقرة الأولى) و21 من هذا المرسوم بالنسبة للمترشحين المتوفرين على الشروط الآتية
:
- أن يبلغوا من العمر عشرين سنة على
الأقل وست وعشرين سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة المباراة. ويمكن تمديد هذا
الحد من السن لمدة تعادل مدة الخدمات السابقة المعتبرة أو الممكن اعتبارها لأجل
التقاعد من غير أن تتجاوز سن المترشح واحد وثلاثين سنة.
ولا
يطبق شرط السن على المترشحين المنتمين لأطر الهيئة الوطنية للوقاية المدنية الذين
تم توظيفهم وتعيينهم طبقا لمقتضيات المواد 5 و7 و13 من هذا المرسوم ؛
- أن يكون المترشح ذو مروءة ؛
- أن يتوقفوا في الاختبارات
الرياضية الإجبارية التي تثبت قدرة المترشح على ممارسة أنشطة عملية.
وبالإضافة
إلى ذلك يتعين على المترشحين الاستجابة للشروط الخاصة التالية من أجل القيام بجميع
متطلبات عملهم الذي يفرض مزاولة مهامهم بالليل والنهار:
- أن لا يكونوا مصابين بأي مرض أو
عاهة تضعف قدرتهم البدنية أو تعرقل عمل عضو من أعضائهم خلال مزاولة نشاط عملهم
بالليل والنهار، ولاسيما الإصابات المزمنة في الجهاز العصبي والخلل أو المرض
العقلي الذي استوجب أو يستوجب علاجا في إحدى مؤسسات الأمراض العقلية وكذا جميع
الإصابات في الحلق أو الحنجرة التي قد تعرقل خروج الصوت ؛
- أن تكون لهم قوة سمع تمكنهم من
سماع الهمس على بعد 0.50 متر
وعلى سماع صوت عال على بعد خمسة أمتار ؛
- أن يتوفروا على قوة إبصار يبلغ
مجموعها 10/15 على الأقل من غير استعمال نظارات، ويبلغ المقدار الأقصى لقوة
الإبصار 10/20 بالنسبة للعينين و10/10 بالنسبة لكل عين ؛
- أن يتوفروا على قامة يبلغ طولها
في الحد الأدنى 1.67 متر
بالنسبة للمترشحين الذكور وعلى 1.63
متر بالنسبة للمرشحات الإناث (المقاس من غير انتعال
أحذية) ؛
- وتعتبر التمتمة عائقا يحول دون
القبول في مناصب الهيئة الوطنية للوقاية المدنية.
المادة 24
تحدد
شروط وبرامج وكيفيات تنظيم المباريات وامتحانات الكفاءة المهنية المنصوص عليها في
مواد هذا المرسوم بقرارات لوزير الداخلية تؤشر عليها السلطة الحكومية المكلفة
بالوظيفة العمومية.
المادة 25
تتم
التوظيفات والتعيينات في مختلف درجات الهيئة الوطنية للوقاية المدنية بموجب قرار
لوزير الداخلية.
تداريب التكوين:
المادة 26
يستدعى
المترشحون المقبولون في مباريات وامتحانات الكفاءة المهنية لولوج مختلف درجات
الهيئة الوطنية للوقاية المدنية لمتابعة تداريب للتكوين الأساسي أو التكوين
المتخصص
المادة 27
تنظم
هذه التداريب بمدرسة الوقاية المدنية المحدثة بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم
2.83.288 بتاريخ 9 جمادى الأولى 1405 (31 يناير 1985) أو في أحد مراكز التكوين
المحدثة لهذا الغرض.
المادة 28
تحدد
كيفيات تنظيم تداريب التكوين الأساسي والتكوين المتخصص بموجب قرار لوزير الداخلية
مؤشر عليه من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
الترسيم والترقي وإعادة الترتيب
المادة 29
مع
مراعاة أحكام المادة 14 المشار إليها أعلاه يعين المترشحون المقبولون في المباريات
وامتحانات الكفاءة المهنية في الرتبة الأولى من درجتهم ويقضون بهذه الصفة تدريبا
لمدة سنة واحدة.
وعند
انقضاء سنة التدريب، يتم إما بترسيمهم إلى الرتبة الثانية من درجتهم وإما قبولهم
لقضاء سنة جديدة وأخيرة من التدريب يتم على إثرها في حالة عدم ترسيمهم إما إعفاؤهم
وإما إرجاعهم إلى إطارهم الأصلي إذا كانوا ينتمون للإدارة من قبل. وفي حالة تمديد
التدريب،لا تعتبر من أجل الترقي مدة التدريب التي تفوق سنة واحدة.
وفي كل
الأحوال يمكن الإعلان عن إجراءات الإعفاء المنصوص عليها في الفقرة السابقة خلال
فترة التدريب.
المادة 30
يعلن عن
الترقيات طبقا للشروط المحددة في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.62.344 بتاريخ
15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963 ).
وفي كل
الأحوال فإنه لا يمكن إعادة ترتيب المساعدين الأولين الرؤساء الذين ولجوا درجة
ملازم والنقباء الذين ولجوا درجة رائد إلا في حدود الرتبة الخامسة.
واجبات وحقوق موظفي الهيئة الوطنية
للوقاية المدنية
المادة 31
يلزم
موظفو الهيئة الوطنية للوقاية المدنية بارتداء البذلة الرسمية وبالخضوع لجميع
قواعد الانضباط العسكري المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
المادة 32
يحمل
موظفو الهيئة الوطنية للوقاية المدنية الشارات المتعلقة بدرجتهم المماثلة لتلك
التي يحملها أفراد القوات المسلحة الملكية كما هو منصوص على ذلك في المذكرة
الملكية رقم 1.6566 بتاريخ 15 مارس 1958.
المادة 33
بالإضافة
إلى تداريب التكوين المنصوص عليها في المادتين 14 و27 المشار إليها أعلاه يلزم
الضابط المأمورون والضباط السامون بقضاء فترة للتكوين العسكري الأساسي واستكمال
التكوين يحدد تنظيمها بمقرر مشترك لوزير الداخلية والسلطة الحكومية المكلفة
بالدفاع الوطني.
المادة 34
يجب على
موظفي الهيئة الوطنية للوقاية المدنية التدخل في جميع الأحوال من تلقاء أنفسهم
لتقديم الإغاثة والعون لكل الأشخاص الموجودين في خطر ولتلافي الأخطار المحدقة بالسكان
والممتلكات، ولا يمكن التنصل من القيام بهذه الواجبات حتى بعد استيفاء أوقات العمل
العادية.
يعتبر
موظف الهيئة الوطنية للوقاية المدنية الذي يتدخل من تلقاء نفسه أو بناء على أمر في
حالة مزاولة العمل كيفما كانت ساعة ومكان وظروف التدخل.
المادة 35
يجب على
كل موظفي الهيئة الوطنية للوقاية المدنية أن يقيموا في المدينة أو المكان الذي
يعملون به ولا يمكنهم مخالفة ذلك إلا بترخيص من مدير الوقاية المدنية، كما يتعين
عليهم الاستجابة لأوامر رؤسائهم بالليل والنهار. وبالنسبة للساعات الإضافية
المنجزة يتم تعويضها أو منح مدة مساوية لها من الراحة.
المادة 36
يمنع
على موظفي الهيئة الوطنية للوقاية المدنية الانخراط في أي منظمة سياسية أو نقابية.
وفي كل
الأحوال يمكنهم تشكيل جمعية لحماية مصالحهم المادية والمعنوية.
المادة 37
يمكن أن تمنح لموظفي الهيئة الوطنية للوقاية المدنية المكافآت التالية:
- تهنئة باسم الهيئة الوطنية
للوقاية المدنية ؛
- اعتراف بحسن الأداء في مجال
الوقاية المدنية؛
- الميدالية الوطنية للوقاية
المدنية ؛
- أقدمية اعتبارية في الرتب لا تتجاوز
مدتها القصوى 18 شهرا.
تمنح
التهنئات والاعترافات بحسن الأداء المهني من قبل مدير الوقاية المدنية لموظفي
الهيئة الوطنية للوقاية المدنية الذين ثبت قيامهم بأعمال تتسم بالإخلاص والاستقامة
والذكاء المهني.
وتمنح
الميدالية الوطنية للوقاية المدنية بمقرر لوزير الداخلية بناء على اقتراح من مدير
الوقاية المدنية لفائدة الموظف الذي قدم خدمات جليلة في مجال إغاثة وحماية الأشخاص
والممتلكات.
كما
تمنح الأقدمية الاعتبارية المشار إليها أعلاه في الرتب بقرار لوزير الداخلية لكل
موظف منتسب إلى الهيئة الوطنية للوقاية المدنية كلما ثبت قيامه بصفة خاصة بتدخل
يتسم بالشجاعة والإخلاص بمناسبة مزاولته لمهامه في إغاثة وحماية الأشخاص
والممتلكات خلال الظروف الاستثنائية، ولاسيما عند وقوع أحداث مهولة أو كوارث.
تحدد شروط وكيفيات منح المكافآت
المذكورة في النظام الداخلي المشار إليه في المادة 40 بعده.
المادة 38
يستفيد
كل موظف من موظفي الهيئة الوطنية للوقاية المدنية الذي وقع ضحية لحادث أو مرض خلال
مزاولته لعمله أو بمناسبة مزاولة هذا العمل من استرجاع المصاريف الطبية المترتبة
مباشرة عن المرض أو الحادثة.
المادة 39
في حالة
وفاة موظف من موظفي الهيئة الوطنية للوقاية المدنية خلال مزاولة عمله أو بمناسبة
مزاولته لهذا العمل فإن جميع مصاريف الجنازة يقع تحمله من قبل الإدارة.
المادة 40
تحدد
اختصاصات الهيئة الوطنية للوقاية المدنية والأعمال التي يتعين عليها القيام بموجب
نظام داخلي يصدر بقرار لوزير الداخلية وبموجب التعليمات التنظيمية المتخذة
لتطبيقه.
وأرجوا أن لا تبخلوا علينا بكلمة رد
و بالتوفيق للجميع
Pro_Civile- المشاركات : 9
نقاط : 54875
الجنس :
المدينة : casablanca
العمر : 40
التسجيل : 22/11/2009
sniper_1- المشاركات : 112
نقاط : 55377
الجنس :
المدينة : الغير النافع
العمر : 39
التسجيل : 21/11/2009
رد: جديد.... النظام الأساسي الخاص بالوقاية المدنية
باعتبارنا مقبلين على ولوج سلك الوظيفة بالوقاية المدنية فان هذه المعلومات جد مفيدة حتى يتسنى لنا معرفة ما لنا وما علينا جزاك الله بكل خير اخي الكريم وعيد مبارك سعيد
Weirdo- المشاركات : 21
نقاط : 54898
الجنس :
المدينة : asfi
العمر : 40
التسجيل : 23/11/2009
hicham.natural- المشاركات : 84
نقاط : 58761
الجنس :
المدينة : fez
العمر : 40
التسجيل : 25/11/2008
zrman85- المشاركات : 193
نقاط : 57430
الجنس :
المدينة : الزاك
العمر : 39
التسجيل : 25/03/2009
zrman85- المشاركات : 193
نقاط : 57430
الجنس :
المدينة : الزاك
العمر : 39
التسجيل : 25/03/2009
nisgar- المشاركات : 274
نقاط : 55823
الجنس :
المدينة : rabat
العمر : 44
التسجيل : 25/02/2010
krchid- المشاركات : 1085
نقاط : 60335
الجنس :
المدينة : Cary NC
العمر : 44
التسجيل : 13/09/2008
nadori- المشاركات : 111
نقاط : 57396
الجنس :
المدينة : nador
العمر : 39
التسجيل : 20/05/2009
مواضيع مماثلة
» النظام الاساسي الخاص بمديرية الوقاية المدنية ( معلومات حول التوظيف و الترسيم و الترقي.....)
» النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهات المملكة
» النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون : التوظيف والترقي والتعيين...
» خاص بالوقاية المدنية
» هل من جديد لمباراة الاعوان بالوقاية المدنية
» النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهات المملكة
» النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون : التوظيف والترقي والتعيين...
» خاص بالوقاية المدنية
» هل من جديد لمباراة الاعوان بالوقاية المدنية
موقع الوظيفة العمومية للدعم و المساعدة :: منتدى الوظيفة العمومية :: قسم الاستفسارات المترشحين للمباريات العسكرية :: المترشحين لمباريات التوظيف بالوقاية المدنية Concour De Protection Civile
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى