ظهير شريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي عام للوظيفة العمومية (1).(الباب السادس: الخروج من العمل )
موقع الوظيفة العمومية للدعم و المساعدة :: منتدى الشؤون الادارية و القانونية :: قسم الشؤون الادارية و القانونية :: منتدى الشؤون القانونية
صفحة 1 من اصل 1 • شاطر
ظهير شريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي عام للوظيفة العمومية (1).(الباب السادس: الخروج من العمل )
الفصل 76
إن الانقطاع النهائي عن العمل والذي يؤدي إلى حذف من الأسلاك وإلى فقد صفة الموظف ينتج عن إحدى الأحوال الآتية :
1. الاستقالة المقبولة بصفة قانونية؛
2. الاعفاء؛
3. العزل؛
4. الإحالة على التقاعد.
الفصل 77
لا تنتج الاستقالة إلا عن طلب كتابي يعرب المعني بالأمر فيه من غير غموض عن رغبته في مغادرة أسلاك إدارته أو مصلحته بكيفية غير التي يحال بها على التقاعد.
ولا عمل للاستقالة إلا إذا قبلتها السلطة التي لها حق التسمية والتي يجب أن تصدر مقررها في أجل شهر واحد ابتداء من التاريخ الذي تسلمت فيه الاستقالة.
ويجري العمل بالاستقالة ابتداء من التاريخ الذي تحدده السلطة المذكورة.
الفصل 78
إن قبول الاستقالة يجعلها غير مستدركة . ولا تمنع الاستقالة عند الاقتضاء من القيام بمتابعة تأديبية، بسبب الأعمال التي ربما تتجلى للادارة بعد ذلك القبول.
واذا امتنعت السلطة ذات النظر من قبول الاستقالة يجوز للموظف المعني بالأمر أن يحيل القضية على اللجنة الادارية المتساوية الأعضاء التي تبدي رأيا معللا بالأسباب وتوجهه الى السلطة ذات النظر.
الفصل 79
إن الموظف الذي يوقف قبل التاريخ المحدد من طرف السلطة التي يرجع لها النظر في قبول الاستقالة، يمكن أن تصدر عليه عقوبة تأديبية.
الفصل 80
لايعفى موظفون نتيجة عن حذف مناصب قارة يشغلونها إلا بمقتضى ظهائر شريفة خاصة بالتخفيض من عدد موظفي الأسلاك وناصة على الشروط المتعلقة بالإعلام السابق ومنح التعويضات.
الفصل 81
إن الموظف الذي تثبت عدم كفاءته المهنية والذي لايمكن إدراجه في أسلاك إدارة أو مصلحة أخرى إما أن يحال على التقاعد وإما أن يعفى إذا لم يكن له الحق في التقاعد ؛ ويتخذ هذا المقرر الوزير المعني بالأمر مع مراعاة الموجبات الجارية في الشؤون التأديبية.
ويمكن للموظف المعفى لعدم كفاءته المهنية أن يمنح تعويضا طبق شروط يحددها مرسوم.
الفصل 82
تقبل الاحالة على التقاعد طبق الشروط المقررة في التشريع الخاص برواتب المعاش بطلب من المعني بالأمر أو بصفة حتمية، وذلك إما لبلوغ سن التقاعد أو لعدم القدرة البدنية أو بموجب عقوبة تأديبية أو بالتالي لعدم الكفاءة المهنية.
الفصل 83
ستحدد في مرسوم ميادين النشاط الشخصي التي لايجوز لموظف التعاطي لها نظرا لنوعها ولماهيتها وذلك إذا انقطع نهائيا عن عمله أو وقع إيقافه مؤقتا، وتحدد فيه إذا اقتضى الحال آجال منعه من القيام بذلك النشاط. وفي حالة المخالفة لهذا المنع، يمكن أن تقتطع للموظف المحال على المعاش مبالغ من راتب تقاعده، ويحتمل أن يحرم من حقوق معاشه.
الفصل 84
يطبق المنع المنصوص عليه في الفصل السادس عشر من هذا القانون الأساسي على الموظفين الذين انقطعوا بصفة نهائية عن عملهم ، وذلك طبق الشروط المقررة في الفصل السابق ويتعرضون لنفس العقوبات.
الفصل 85
إن العقوبات المقررة في الفصلين 83 و 84 لايمكن أن تصدرإلا بعد استشارة اللجنة الادارية المتساوية الأعضاء التابعة للادارة أو المصلحة التي ينتمي إليها الموظف.
الفصل 86
يمكن للموظف الذي ينقطع بصفة نهائية عن عمله أن يخول المنصب الشرفي إما في رتبته وإما في الرتبة التي تفوقها مباشرة.
إن الانقطاع النهائي عن العمل والذي يؤدي إلى حذف من الأسلاك وإلى فقد صفة الموظف ينتج عن إحدى الأحوال الآتية :
1. الاستقالة المقبولة بصفة قانونية؛
2. الاعفاء؛
3. العزل؛
4. الإحالة على التقاعد.
الفصل 77
لا تنتج الاستقالة إلا عن طلب كتابي يعرب المعني بالأمر فيه من غير غموض عن رغبته في مغادرة أسلاك إدارته أو مصلحته بكيفية غير التي يحال بها على التقاعد.
ولا عمل للاستقالة إلا إذا قبلتها السلطة التي لها حق التسمية والتي يجب أن تصدر مقررها في أجل شهر واحد ابتداء من التاريخ الذي تسلمت فيه الاستقالة.
ويجري العمل بالاستقالة ابتداء من التاريخ الذي تحدده السلطة المذكورة.
الفصل 78
إن قبول الاستقالة يجعلها غير مستدركة . ولا تمنع الاستقالة عند الاقتضاء من القيام بمتابعة تأديبية، بسبب الأعمال التي ربما تتجلى للادارة بعد ذلك القبول.
واذا امتنعت السلطة ذات النظر من قبول الاستقالة يجوز للموظف المعني بالأمر أن يحيل القضية على اللجنة الادارية المتساوية الأعضاء التي تبدي رأيا معللا بالأسباب وتوجهه الى السلطة ذات النظر.
الفصل 79
إن الموظف الذي يوقف قبل التاريخ المحدد من طرف السلطة التي يرجع لها النظر في قبول الاستقالة، يمكن أن تصدر عليه عقوبة تأديبية.
الفصل 80
لايعفى موظفون نتيجة عن حذف مناصب قارة يشغلونها إلا بمقتضى ظهائر شريفة خاصة بالتخفيض من عدد موظفي الأسلاك وناصة على الشروط المتعلقة بالإعلام السابق ومنح التعويضات.
الفصل 81
إن الموظف الذي تثبت عدم كفاءته المهنية والذي لايمكن إدراجه في أسلاك إدارة أو مصلحة أخرى إما أن يحال على التقاعد وإما أن يعفى إذا لم يكن له الحق في التقاعد ؛ ويتخذ هذا المقرر الوزير المعني بالأمر مع مراعاة الموجبات الجارية في الشؤون التأديبية.
ويمكن للموظف المعفى لعدم كفاءته المهنية أن يمنح تعويضا طبق شروط يحددها مرسوم.
الفصل 82
تقبل الاحالة على التقاعد طبق الشروط المقررة في التشريع الخاص برواتب المعاش بطلب من المعني بالأمر أو بصفة حتمية، وذلك إما لبلوغ سن التقاعد أو لعدم القدرة البدنية أو بموجب عقوبة تأديبية أو بالتالي لعدم الكفاءة المهنية.
الفصل 83
ستحدد في مرسوم ميادين النشاط الشخصي التي لايجوز لموظف التعاطي لها نظرا لنوعها ولماهيتها وذلك إذا انقطع نهائيا عن عمله أو وقع إيقافه مؤقتا، وتحدد فيه إذا اقتضى الحال آجال منعه من القيام بذلك النشاط. وفي حالة المخالفة لهذا المنع، يمكن أن تقتطع للموظف المحال على المعاش مبالغ من راتب تقاعده، ويحتمل أن يحرم من حقوق معاشه.
الفصل 84
يطبق المنع المنصوص عليه في الفصل السادس عشر من هذا القانون الأساسي على الموظفين الذين انقطعوا بصفة نهائية عن عملهم ، وذلك طبق الشروط المقررة في الفصل السابق ويتعرضون لنفس العقوبات.
الفصل 85
إن العقوبات المقررة في الفصلين 83 و 84 لايمكن أن تصدرإلا بعد استشارة اللجنة الادارية المتساوية الأعضاء التابعة للادارة أو المصلحة التي ينتمي إليها الموظف.
الفصل 86
يمكن للموظف الذي ينقطع بصفة نهائية عن عمله أن يخول المنصب الشرفي إما في رتبته وإما في الرتبة التي تفوقها مباشرة.
المشرف العام- المشاركات : 183
نقاط : 67158
الجنس :
المدينة : meknes
العمر : 36
التسجيل : 18/01/2009
رد: ظهير شريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي عام للوظيفة العمومية (1).(الباب السادس: الخروج من العمل )
شكرا جزيلا على المجهود
Inconnu- المشاركات : 2933
نقاط : 60947
الجنس :
المدينة : La terre
العمر : 35
التسجيل : 12/06/2011
مواضيع مماثلة
» ظهير شريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي عام للوظيفة العمومية (1).(الباب الخامس: العقوبات التأديبة)
» ظهير شريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي عام للوظيفة العمومية (1).(الباب الثاني: تنظيم الوظيفة العمومية )
» ظهير شريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي عام للوظيفة العمومية (1).(الباب السابع: مقتضيات مختلفة وانتقالية )
» ظهير شريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي عام للوظيفة العمومية (1).(الباب الثالث: حقوق وواجبات الموظفين )
» ظهير شريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي عام للوظيفة العمومية (1).(الباب الرابع: الانخراط في الوظيفة العمومية ونظام الحياة الادارية)
» ظهير شريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي عام للوظيفة العمومية (1).(الباب الثاني: تنظيم الوظيفة العمومية )
» ظهير شريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي عام للوظيفة العمومية (1).(الباب السابع: مقتضيات مختلفة وانتقالية )
» ظهير شريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي عام للوظيفة العمومية (1).(الباب الثالث: حقوق وواجبات الموظفين )
» ظهير شريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي عام للوظيفة العمومية (1).(الباب الرابع: الانخراط في الوظيفة العمومية ونظام الحياة الادارية)
موقع الوظيفة العمومية للدعم و المساعدة :: منتدى الشؤون الادارية و القانونية :: قسم الشؤون الادارية و القانونية :: منتدى الشؤون القانونية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى