ظهير شريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي عام للوظيفة العمومية (1).(الباب الثالث: حقوق وواجبات الموظفين )
موقع الوظيفة العمومية للدعم و المساعدة :: منتدى الشؤون الادارية و القانونية :: قسم الشؤون الادارية و القانونية :: منتدى الشؤون القانونية
صفحة 1 من اصل 1 • شاطر
ظهير شريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي عام للوظيفة العمومية (1).(الباب الثالث: حقوق وواجبات الموظفين )
الفصل 13
يجب على الموظف في جميع الأحوال أن يحترم سلطة الدولة ويعمل على احترامها.
يجب على الموظف في جميع الأحوال أن يحترم سلطة الدولة ويعمل على احترامها.
الفصل 14
يمارس الموظف الحق النقابي ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
ولا تنتج على الانتماء أو عدم الانتماء إلى نقابة ما، اية تبعة فيما يرجع لتوظيف المستخدمين الخاضعين لهذا القانون الأساسي العام وترقيتهم وتعيينهم ، أو فيما يخص وضعيتهم الادارية بصفة عامة.
يمارس الموظف الحق النقابي ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
ولا تنتج على الانتماء أو عدم الانتماء إلى نقابة ما، اية تبعة فيما يرجع لتوظيف المستخدمين الخاضعين لهذا القانون الأساسي العام وترقيتهم وتعيينهم ، أو فيما يخص وضعيتهم الادارية بصفة عامة.
الفصل 15
ممنوع على كل موظف أن يمارس بصفة مهنية أي نشاط يدر عليه مدخولا ، ولا يمكن مخالفة هذا المنع إلا بموجب استثنائي وبموجب مقرر يتخذه لكل حالة على حدة، الوزير الذي ينتمي اليه الموظف المعني بالأمر، بعد موافقة رئيس الوزارة. ويبقى هذا المقرر المتخذ بصفة مؤقتة قابلا للالغاء لصالح الادارة.
إذا كان زوج الموظف بصفة مهنية يقوم بنشاط خاص يدر عليه دخلا يجب التصريح بذلك للادارة أو المصلحة التي ينتمي إليها الموظف فتتخذ السلطة ذات النظر إن اقتضى الحال، التدابير اللازمة للمحافظة على مصالح الادارة.
ولا يشمل المنع المنصوص عليه في الفقرة الاولى انتاج المؤلفات العلمية والادبية أو الفنية. على أن لا يجوز للموظفين أن يذكروا صفاتهم أو مراتبهم الادارية بمناسبة نشر هذه المؤلفات إلا بموافقة الوزير التابعين له.
ممنوع على كل موظف أن يمارس بصفة مهنية أي نشاط يدر عليه مدخولا ، ولا يمكن مخالفة هذا المنع إلا بموجب استثنائي وبموجب مقرر يتخذه لكل حالة على حدة، الوزير الذي ينتمي اليه الموظف المعني بالأمر، بعد موافقة رئيس الوزارة. ويبقى هذا المقرر المتخذ بصفة مؤقتة قابلا للالغاء لصالح الادارة.
إذا كان زوج الموظف بصفة مهنية يقوم بنشاط خاص يدر عليه دخلا يجب التصريح بذلك للادارة أو المصلحة التي ينتمي إليها الموظف فتتخذ السلطة ذات النظر إن اقتضى الحال، التدابير اللازمة للمحافظة على مصالح الادارة.
ولا يشمل المنع المنصوص عليه في الفقرة الاولى انتاج المؤلفات العلمية والادبية أو الفنية. على أن لا يجوز للموظفين أن يذكروا صفاتهم أو مراتبهم الادارية بمناسبة نشر هذه المؤلفات إلا بموافقة الوزير التابعين له.
الفصل 16
يمنع على كل موظف مهما كانت وضعيته، ان تكون له، مباشرة او بوا سطة ما أو تحت أي إسم كان، في مقاولة موضوعة تحت مراقبة الإدارة أو المصلحة التي ينتمي إليها أو على اتصال بهما، مصالح من شأنها أن تمس بحريته.
يمنع على كل موظف مهما كانت وضعيته، ان تكون له، مباشرة او بوا سطة ما أو تحت أي إسم كان، في مقاولة موضوعة تحت مراقبة الإدارة أو المصلحة التي ينتمي إليها أو على اتصال بهما، مصالح من شأنها أن تمس بحريته.
الفصل 17
كل موظف كيفما كانت رتبته في السلك الاداري مسؤول عن القيام بالمهام التي عهد بها إليه. كما أن الموظف المكلف بتسيير مصلحة من المصالح مسؤول أمام رؤسائه عن السلطة المخولة له لهذا الغرض وعن تنفيذ الأوامر الصادرة عنه و لا يبرأ في شيء من المسؤوليات الملقاة على عاتقه بسبب المسؤولية المنوطة بمرؤوسيه. وكل هفوة يرتكبها الموظف في تأدية وظيفته أو عند مباشرتها تعرضه لعقوبة تأديبية زيادة إن اقتضى الحال عن العقوبات التي ينص عليها القانون الجنائي.
وعند متابعة أحد الموظفين من طرف الغير بسبب هفوة ارتكبها في عمله، يتعين على المجتمع العمومي أن يتحمل الغرامات المالية المحكوم بها عليه مدنيا.
كل موظف كيفما كانت رتبته في السلك الاداري مسؤول عن القيام بالمهام التي عهد بها إليه. كما أن الموظف المكلف بتسيير مصلحة من المصالح مسؤول أمام رؤسائه عن السلطة المخولة له لهذا الغرض وعن تنفيذ الأوامر الصادرة عنه و لا يبرأ في شيء من المسؤوليات الملقاة على عاتقه بسبب المسؤولية المنوطة بمرؤوسيه. وكل هفوة يرتكبها الموظف في تأدية وظيفته أو عند مباشرتها تعرضه لعقوبة تأديبية زيادة إن اقتضى الحال عن العقوبات التي ينص عليها القانون الجنائي.
وعند متابعة أحد الموظفين من طرف الغير بسبب هفوة ارتكبها في عمله، يتعين على المجتمع العمومي أن يتحمل الغرامات المالية المحكوم بها عليه مدنيا.
الفصل 18
بقطع النظر عن القواعد المقررة في القانون الجنائي فيما يخص السر المهني فإن كل موظف يكون ملزما بكتم سر المهنة في كل ما يخص الأعمال والأخبار التي يعلمها أثناء تأدية مهامه أو بمناسبة مزاولتها.
ويمنع كذلك منعا كليا اختلاس أوراق المصلحة ومستنداتها أو تبليغها للغير بصفة مخالفة للنظام. وفيما عدا الاحوال المنصوص عليها في القواعد الجاري بها العمل فان سلطة الوزير الذي ينتمي اليه الموظف يمكنها وحدها أن تحرر هذا الموظف من لزوم كتمان السر أو ترفع عنه المنع المقرر أعلاه.
بقطع النظر عن القواعد المقررة في القانون الجنائي فيما يخص السر المهني فإن كل موظف يكون ملزما بكتم سر المهنة في كل ما يخص الأعمال والأخبار التي يعلمها أثناء تأدية مهامه أو بمناسبة مزاولتها.
ويمنع كذلك منعا كليا اختلاس أوراق المصلحة ومستنداتها أو تبليغها للغير بصفة مخالفة للنظام. وفيما عدا الاحوال المنصوص عليها في القواعد الجاري بها العمل فان سلطة الوزير الذي ينتمي اليه الموظف يمكنها وحدها أن تحرر هذا الموظف من لزوم كتمان السر أو ترفع عنه المنع المقرر أعلاه.
الفصل 19
يتعين على الإدارة أن تحمي الموظفين من التهديدات والتهجمات والاهانات والتشنيع والسباب التي قد يستهدفون لها بمناسبة القيام بمهامهم، وتعوض إذا اقتضى الحال وطبقا للنظام الجاري به العمل، الضرر الناتج عن ذلك في كل الأحوال التي لايضبطها التشريع الخاص برواتب التقاعد وبضمانة الوفاة، حيث ان الدولة هي التي تقوم مقام المصاب في الحقوق والدعاوي ضد المتسبب في الضرر.
يتعين على الإدارة أن تحمي الموظفين من التهديدات والتهجمات والاهانات والتشنيع والسباب التي قد يستهدفون لها بمناسبة القيام بمهامهم، وتعوض إذا اقتضى الحال وطبقا للنظام الجاري به العمل، الضرر الناتج عن ذلك في كل الأحوال التي لايضبطها التشريع الخاص برواتب التقاعد وبضمانة الوفاة، حيث ان الدولة هي التي تقوم مقام المصاب في الحقوق والدعاوي ضد المتسبب في الضرر.
الفصل 20
يهيأ ملف خاص بكل موظف تسجل فيه وترقم وترتب بدون انقطاع جميع الاوراق التي تهم حالته المدنية وحالته العائلية وحالته الإدارية.
ولايجوز أن تدرج في هذا الملف أية اشارة لنزعات صاحبه السياسية والفلسفية والدينية.
يهيأ ملف خاص بكل موظف تسجل فيه وترقم وترتب بدون انقطاع جميع الاوراق التي تهم حالته المدنية وحالته العائلية وحالته الإدارية.
ولايجوز أن تدرج في هذا الملف أية اشارة لنزعات صاحبه السياسية والفلسفية والدينية.
المشرف العام- المشاركات : 183
نقاط : 67228
الجنس :
المدينة : meknes
العمر : 36
التسجيل : 18/01/2009
رد: ظهير شريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي عام للوظيفة العمومية (1).(الباب الثالث: حقوق وواجبات الموظفين )
شكرا جزيلا على المجهود
Inconnu- المشاركات : 2933
نقاط : 61017
الجنس :
المدينة : La terre
العمر : 35
التسجيل : 12/06/2011
مواضيع مماثلة
» ظهير شريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي عام للوظيفة العمومية (1).(الباب السادس: الخروج من العمل )
» ظهير شريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي عام للوظيفة العمومية (1).(الباب الخامس: العقوبات التأديبة)
» ظهير شريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي عام للوظيفة العمومية (1).(الباب الثاني: تنظيم الوظيفة العمومية )
» ظهير شريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي عام للوظيفة العمومية (1).(الباب السابع: مقتضيات مختلفة وانتقالية )
» ظهير شريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي عام للوظيفة العمومية (1).(الباب الرابع: الانخراط في الوظيفة العمومية ونظام الحياة الادارية)
» ظهير شريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي عام للوظيفة العمومية (1).(الباب الخامس: العقوبات التأديبة)
» ظهير شريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي عام للوظيفة العمومية (1).(الباب الثاني: تنظيم الوظيفة العمومية )
» ظهير شريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي عام للوظيفة العمومية (1).(الباب السابع: مقتضيات مختلفة وانتقالية )
» ظهير شريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي عام للوظيفة العمومية (1).(الباب الرابع: الانخراط في الوظيفة العمومية ونظام الحياة الادارية)
موقع الوظيفة العمومية للدعم و المساعدة :: منتدى الشؤون الادارية و القانونية :: قسم الشؤون الادارية و القانونية :: منتدى الشؤون القانونية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى