تفاصيل مشروع قانون الخدمة العسكرية ( التجنيد الإجباري) المصادق عليه من طرف المجلس الوزاري
موقع الوظيفة العمومية للدعم و المساعدة :: منتدى الوظيفة العمومية :: قسم اخبار و الأراء التوظيف :: اخبار الوظيفة العمومية و التشغيل بالمغرب - Nouvelles de l'emploi
صفحة 1 من اصل 1 • شاطر
تفاصيل مشروع قانون الخدمة العسكرية ( التجنيد الإجباري) المصادق عليه من طرف المجلس الوزاري
تفاصيل مشروع قانون الخدمة العسكرية المصادق عليه من طرف المجلس الوزاري
ذكر بلاغ للديوان الملكي، أن مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، الذي صادق عليه المجلس الوزاري اليوم الإثنين، تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية.
وأوضح البلاغ أنه تم إعداد القانون انطلاقا من مبدأ إلزام المواطنات والمواطنين البالغين من 19 إلى 25 سنة، بأداء الخدمة العسكرية خلال مدة محددة في إثنى عشر شهرا.
كما يحدد الحالات التي يتم بمقتضاها الإعفاء من الخدمة العسكرية، والإجراءات المترتبة عن انتفاء أسباب الإعفاء، حتى بلوغ 40 سنة.
ذكر بلاغ للديوان الملكي، أن مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، الذي صادق عليه المجلس الوزاري اليوم الإثنين، تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية.
وأوضح البلاغ أنه تم إعداد القانون انطلاقا من مبدأ إلزام المواطنات والمواطنين البالغين من 19 إلى 25 سنة، بأداء الخدمة العسكرية خلال مدة محددة في إثنى عشر شهرا.
كما يحدد الحالات التي يتم بمقتضاها الإعفاء من الخدمة العسكرية، والإجراءات المترتبة عن انتفاء أسباب الإعفاء، حتى بلوغ 40 سنة.
ويحدد المشروع أيضا واجبات الأشخاص المجندين، خلال مدة الخدمة العسكرية، وكذا الحقوق والضمانات المخولة لهم، على غرار أفراد القوات المسلحة الملكية.
ويهدف تطبيق الخدمة العسكرية إلى إذكاء روح الوطنية لدى الشباب، في إطار التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة.
كما يفتح أمامهم فرص الاندماج في الحياة المهنية والاجتماعية، وخاصة أولئك الذين يبرزون مؤهلاتهم ويتحلون بروح الوطنية والانضباط، لاسيما من خلال الانخراط في مختلف القوات العسكرية والأمنية.
ويؤكد القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، الذي تمت المصادقة عليه، اليوم الاثنين، خلال المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك محمد السادس، أنه بموجب مقتضيات الفصل 38 من الدستور، تسهم المواطنات والمواطنون في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية. ولهذا الغرض، يخضعون للخدمة العسكرية وفقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في القانون.
وهكذا، وبموجب المادة 4 من القانون المذكور، فإن مدة أداء الخدمة العسكرية هي 12 شهرا، وسن الخضوع لها من 19 إلى غاية 25 سنة.
وحسب المادة الأولى من هذا القانون، يمكن أن تمنح إعفاءات مؤقتة أو نهائية، تحدد شروطها بنص تنظيمي، لأسباب معينة، وخاصة العجز البدني أو الصحي الذي يكون مثبتا بتقرير طبي صادر عن مصالح التكوين الاستشفائية العمومية المختصة، أو التحمل العائلي أو متابعة الدراسة.
وحسب المادة 2 من هذا النص، يستثنى من الخدمة العسكرية الأشخاص الذين حكم عليهم بعقوبة جنائية أو بالسجن النافذ لمدة تزيد عن ستة أشهر، ما لم يحصلوا على إعادة الاعتبار.
أما الأشخاص الذين لم يؤدوا خدمتهم العسكرية، أيا كان السبب، فيمكن، عندما تسمح الظروف بذلك، أدائها، وفق المادة 3.
ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 25 سنة والذين استفادوا من الإعفاء لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة الأولى، يمكن استدعاؤهم لأداء خدمتهم العسكرية حتى سن 40، في حالة انتفاء أسباب الإعفاء.
وتشير المادة 5 إلى أنه في نهاية الخدمة العسكرية، يدرج المجندون ضمن احتياطيي القوات المسلحة الملكية وفقا للتشريع الجاري به العمل.
وبالمثل، تنص المادة 6 من مشروع القانون على أن المجندين يخضعون للقوانين والأنظمة العسكرية، خاصة القانون رقم 13-108 بشأن القضاء العسكري، والقانون رقم 12-01 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية والظهير رقم 383-74-1 المتعلق بالمصادقة على نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية، مشيرة إلى أنهم يحصلون على رتب حسب التراتبية المعمول بها.
وإذا اقتضى الأمر، يمكن للمجندين الذين يتوفرون على مؤهلات تقنية أو مهنية، بعد استكمال التكوين الأساسي المشترك الذي تحكمه مقتضيات المادتين 37 و38 من نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة، القيام بمهام محددة داخل الإدارات العمومية بإذن من السلطة العسكرية، التي تحدد الشروط والمدة، حسب المادة 7.
وتشير المادة 8 إلى أن المجندين، الذين لا ينتمون للفئات المشار إليها في المادة 14، ولاسيما الموظفين وأفراد الإدارات العمومية، يستفيدون من أجر وتعويضات والتي تحدد نسبها نصوص تنظيمية، مبرزة أن الأجر والتعويضات معفاة من أي اقتطاع، جبائي أو غيره، منصوص عليه في التشريعات الجارية.
من جانب آخر، تؤكد المادة 9، أن المجندين يعاملون طبق نفس الشروط الجارية على غيرهم من العسكريين بالقوات المسلحة الملكية بيد أن اللباس والتموين يكونان بالمجان كيفما كانت الرتبة العسكرية.
وتضيف المادة 10 أن المجندين يستفيدون، على غرار العسكريين، من العلاجات في المستشفيات العسكرية، والتغطية الصحية، والتأمين عن الوفاة والعجز، والمساعدة الطبية والاجتماعية.
من جهتها، تنص المادة 11 على أن الأضرار التي يتعرض لها المجندون، خلال خدمتهم العسكرية، كما هو الحال بالنسبة للعسكريين النشيطين، يشملها التأمين عن الوفاة والعجز.
ويسرح المجندون في نهاية خدمتهم العسكرية، بحسب المادة 12، التي تشير إلى أنه يمكن أن يسرح الفوج كلا أو بعضا من الخدمة العسكرية قبل انتهاء أمدها القانوني أو يحتفظ به بعدها، أو إعادة استدعائه وفقا للتشريعات الجارية، إذا دعت الظروف إلى ذلك.
من جانبها، تؤكد المادة 13 أن المجندين ملزمون، حتى بعد تسريحهم، بواجب التحفظ وحماية أسرار الدفاع وخاصة كل ما يتعلق بالوقائع، والمعلومات والوثائق التي اطلعوا عليها بمناسبة الخدمة العسكرية، وهم معرضون، بهذا الخصوص، للعقوبات المنصوص عليها في التشريعات الجاري بها.
ودون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المغايرة، يوضع الموظفون وأعوان الإدارات العمومية، والجماعات الترابية، ومستخدمو المؤسسات والمقاولات العمومية والهيئات الأخرى الخاضعة للقانون 00-69 المتعلق بالرقابة المالية للدولة على المنشئات العامة والهيئات الأخرى، تحت تصرف إدارة الدفاع الوطني خلال فترة الخدمة العسكرية.
وتقر المادة 14 على أنهم يحتفظون، بهذا الخصوص، بحقهم في الترقي، والتقاعد، والمكافأة والاحتياط الاجتماعي في إطارهم الأصلي، مضيفة أنهم يستفيدون أيضا من تأمين الوفاة والعجز والمساعدة الطبية والاجتماعية، كما هو الشأن بالنسبة للعسكريين النشيطين. وتتحمل الدولة الحصص أو المساهمات المتعلقة بهذه الحقوق.
وفي نهاية خدمتهم العسكرية، يتم إعادة إدماجهم في إطارهم الأصلي، وفق المادة المذكورة.
وأخيرا، وحسب المادة 15 من القانون المذكور، فإن الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية، الذين تستدعيهم السلطة المختصة بهدف تسجيلهم أو اختيارهم بشكل قبلي، ويمتنعون عن المثول أمام تلك السلطة، دون سبب وجيه، يعاقبون بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم.
مواضيع مماثلة
» استئناف الخدمة العسكرية و عودة التجنيد الإجباري بالمغرب و الداخلية ستشرع في إحصاء 20 ألف مرشح
» مشاريع النصوص المصادق عليها بالمجلس الوزاري ل17 يونيو 2011 بخصوص الدستور و الزيادة في الأجور العامة و الخاصة و بعض التعويضات و الترقي و الأنظمة الخاصة لبعض
» الخدمة العسكرية
» طلب تعويض عن الخدمة العسكرية
» مشروع قانون المالية.. خارطة طريق 2013
» مشاريع النصوص المصادق عليها بالمجلس الوزاري ل17 يونيو 2011 بخصوص الدستور و الزيادة في الأجور العامة و الخاصة و بعض التعويضات و الترقي و الأنظمة الخاصة لبعض
» الخدمة العسكرية
» طلب تعويض عن الخدمة العسكرية
» مشروع قانون المالية.. خارطة طريق 2013
موقع الوظيفة العمومية للدعم و المساعدة :: منتدى الوظيفة العمومية :: قسم اخبار و الأراء التوظيف :: اخبار الوظيفة العمومية و التشغيل بالمغرب - Nouvelles de l'emploi
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى