السوابق العدلية
موقع الوظيفة العمومية للدعم و المساعدة :: منتدى الوظيفة العمومية :: قسم الاستفسارات المترشحين للمباريات العسكرية :: المترشحين لمباريات التوظيف بالادارة العامة للامن الوطني - Concour De Police
صفحة 1 من اصل 1 • شاطر
السوابق العدلية
السلام عليكم اخواني اخواتي
انا مترشح من مترشحي الامن الوطني الدين اجتازوا امتحان 26/08/2012
وهناك شيئ يقض مضجعي الا وهو قضية السوابق العدلية
فانا صاحب سواااابق عدلية ولكن ليس بدالك المفهوم السيئ الدي البس لاصحاب السوابق العدلية
سؤالي موجه لكم اخواني افيدوني
وهل ادا تم استدعائي فهل اكلف نفسي عناؤ الدهاب ام لا
ارجووووكم الافادة
انا مترشح من مترشحي الامن الوطني الدين اجتازوا امتحان 26/08/2012
وهناك شيئ يقض مضجعي الا وهو قضية السوابق العدلية
فانا صاحب سواااابق عدلية ولكن ليس بدالك المفهوم السيئ الدي البس لاصحاب السوابق العدلية
سؤالي موجه لكم اخواني افيدوني
وهل ادا تم استدعائي فهل اكلف نفسي عناؤ الدهاب ام لا
ارجووووكم الافادة
riddle19- زائر
رد: السوابق العدلية
أخي ان كان بامكانك توضيح ما تقصد به 'سوابق عدلية' قد يتمكن أحد الاخوة من مساعدتك.
gardien de paix- المشاركات : 19
نقاط : 43892
الجنس :
المدينة : Marrakech
العمر : 34
التسجيل : 27/11/2012
اريحوني من السوابق العدلية
اخي شكرا على الاستفسار
السوابق هي حالة اعتقال لمدة اربع سنوات بتهمة واقول تهمممة تزوير النقود والسبب يتطلب الكثير من السطور لدكره .المهم تهمة من طالم
التهمة الثانية خيانة الامانة لمدة شهرين اي في المحصلة تهم ثقيلة وثقيلة جدا جدا رغم البراءة
فالملاحظ والقارئ سيقول مجرم خطير في حين لا خطير ولا سكير مجرد ضحية ثقة عمياء وكما قيل القانون لا يحمي المغفلين
استسمحكم عدرا
افيدوني ارجوكم
السوابق هي حالة اعتقال لمدة اربع سنوات بتهمة واقول تهمممة تزوير النقود والسبب يتطلب الكثير من السطور لدكره .المهم تهمة من طالم
التهمة الثانية خيانة الامانة لمدة شهرين اي في المحصلة تهم ثقيلة وثقيلة جدا جدا رغم البراءة
فالملاحظ والقارئ سيقول مجرم خطير في حين لا خطير ولا سكير مجرد ضحية ثقة عمياء وكما قيل القانون لا يحمي المغفلين
استسمحكم عدرا
افيدوني ارجوكم
riddle19- زائر
maclofio- المشاركات : 84
نقاط : 45431
الجنس :
المدينة : الامن الوطني
العمر : 35
التسجيل : 03/08/2012
رد: السوابق العدلية
السوابق العدلية هي وثيقة تعطى من المحكمة الإبتدائية في العمالة التي إزدادت بها.ويكتب فيها الحكم اللدي أصدر وكم المدة هدا بالنسبة للدين لديهم سوابق عدلية.أما اللدين لديهم سجل عدلي نظيف وليست لديهم سوابق عدلية فيكتب فيها لاشئ.
أما بخصوص سؤال صديقنا riddle19 إدا كان أصدر حكم قضائي أخي من طرف المحكمة.وكتبها في تلك الوثيقة فما عليك إلا توديع الشرطة.فهم يريدون أشخاص سجلهم العدلي خالي من أي سوابق.إلا إدا كان عندك شي كود بيستون صحيح نيت.فمادمت في المفرب فلاتستغرب.
أما بخصوص سؤال صديقنا riddle19 إدا كان أصدر حكم قضائي أخي من طرف المحكمة.وكتبها في تلك الوثيقة فما عليك إلا توديع الشرطة.فهم يريدون أشخاص سجلهم العدلي خالي من أي سوابق.إلا إدا كان عندك شي كود بيستون صحيح نيت.فمادمت في المفرب فلاتستغرب.
hobla- المشاركات : 70
نقاط : 48416
الجنس :
المدينة : أكادير
العمر : 38
العمل/الترفيه : الأنترنيت
التسجيل : 25/09/2011
رد: السوابق العدلية
اخي المغرب ادفع تحصل على اي شيء.كان عليك اخي قبل مادوز امتحان ان تدفع شخص في مجال الشرطة ويتم مسح جميع سوابق في كمبيوتر.لي صديق دفع مال وتمسح ليه كلشي من كمبيوتر كانه لم يعمل شيء.بلد عجب عجاب ومحسوبية وزبونية ورشوة وزيد وزيد
Soufiane_88- المشاركات : 241
نقاط : 54369
الجنس :
المدينة : marrakech
العمر : 35
التسجيل : 18/05/2010
السجل العدلي
السجل العدلي يتطلب 1عقد ازدياد و 1 بطاقة التعريف مصادق عليها و تنبر من فئة 20 درهما، و لا دخل للشرطة به، لأنه يسحب من المحكمة الابتدائية.و هده المعلومات نت تجربتي المتواضعة و اللع الموفقو لا تستعجلو فالسجل نجز في يوم واحد و المدة كافية ، فأسبوع كاف لانجاز كل شيء
ramganie- المشاركات : 23
نقاط : 45580
الجنس :
المدينة : jerada
العمر : 38
التسجيل : 17/06/2012
رد: السوابق العدلية
أخي نصيحتي أن تدهب و تحاول ان تم استدعاؤك فليس هناك ما تخسره لاكن من الممكن أن تربح كل شيئ, وفقك الله
gardien de paix- المشاركات : 19
نقاط : 43892
الجنس :
المدينة : Marrakech
العمر : 34
التسجيل : 27/11/2012
رد: السوابق العدلية
شكرا جزيلا على ردودكم الطيبة
مليحيرني هو سؤال ما فائدة السجل العدلي وطلبه مع وثائق التوظيف
بل في جميع الميادين
ان وثيقة السجل العدلي هي وثيقة مرجعية وليست وثيقة اثبات حسن النية
متى اثبتت هده الوثيقة النية الاجرامية المستقبلية لاي مواطن ام انه عند دراستها سنتاكد من نزاهة الفرد يا سلااام
وهناك تساؤل اخير ومهم ياتي بعد نقاش هده المسالة
مليحيرني هو سؤال ما فائدة السجل العدلي وطلبه مع وثائق التوظيف
بل في جميع الميادين
ان وثيقة السجل العدلي هي وثيقة مرجعية وليست وثيقة اثبات حسن النية
متى اثبتت هده الوثيقة النية الاجرامية المستقبلية لاي مواطن ام انه عند دراستها سنتاكد من نزاهة الفرد يا سلااام
وهناك تساؤل اخير ومهم ياتي بعد نقاش هده المسالة
riddle1982- المشاركات : 35
نقاط : 48602
الجنس :
المدينة : laayoune
العمر : 42
التسجيل : 26/08/2011
riddle1982- المشاركات : 35
نقاط : 48602
الجنس :
المدينة : laayoune
العمر : 42
التسجيل : 26/08/2011
رد: السوابق العدلية
hobla..............ramganie................Soufiane_88..............maclofio...............
شكرا لكم على الدود الطيبة
شكرا لكم على الدود الطيبة
riddle1982- المشاركات : 35
نقاط : 48602
الجنس :
المدينة : laayoune
العمر : 42
التسجيل : 26/08/2011
قانون المسطرة الجنائية المغربي
باسم الله الرحمان الرحيم
رد الإعتبار
في
قانون المسطرة الجنائية المغربي
المواد من:687 إلى:703
تقديم:
رد الإعتبار في معناه اللغوي هو:إعادة الثقة العامة في شخص بعد أن فقدها إثر اقترافه لفعل لا يقبله أو يجرمه المجتمع.
أما في معناه القانوني فهـــــــو:إجراء يهدف من ورائه المحكوم عليه ,محو الآثار الناتجة عن عقوبة جنائية أو جنحية أو مخالفة ,صدرت عن إحدى محاكم المملكة,من بطاقة سوابقه العدلية أي ما نعرفه إداريا بالبطاقة رقم 2 و 3 أو السجل العدلي,أو ما يعرف عند المتقاضين بحسن السيرة و السلوك.وذلك بعد توافر مجموعة من الشروط القانونية التي سنراها فيما بعد.
أما الفائدة من محو آثار الإدانة,فهي إتاحة الفرصة من جديد للمحكوم عليه لاستعادة أهليته في الإندماج الفعلي في الحياة الإجتماعية عامة و الإدارية خاصة.
و رد الإعتبار كما هو منظم في قانون المسطرة الجنائية من الفصل.687 إلى الفصل 703.فهو :
I . إما بحكم القانون (رد الإعتبار القانوني)
II .و إما بناءا على قرار تصدره الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف (رد الإعتبار القضائي) . .
I . رد الإعتبار القانوني:
يكون للمحكوم عليه الحق في رد اعتباره بقوة القانون (أي دون اللجوء إلى حكم قضائي),إذا ما انتظر مرور الأجل اللازم عن العقوبة الصادرة في حقه ,دون أن يقترف جريمة جديدة تعرضه لعقوبة سالبة للحرية(جناية أو جنحة).
-أ- الآجال اللازم احترامها لإكتساب الحق في رد الإعتبار القانوني:
سنتطرق بالنسبة لهذا الموضوع لكل عقوبة على حدة (وهي 5 خمس عقوبات).
1. بالنسبة لعقوبة الغرامة النافذة:
· ينبغي للمحكوم عليه بغرامة نافذة أيا كان قدرها,انتظار سنة 1كاملة من تاريخ أدائها,ليكتسب الحق في رد اعتباره قانونا.
· أو سنة 1 كاملة من يوم إتمامه لفترة الإكراه البدني.
· أو سنة 1 كاملة من تاريخ تقادم هذه الغرامة.(مع العلم أن الغرامة نادرا ما تتقادم لأن تقادمها ينقطع بإجراءات التحصيل المستمرة لكتابة الضبط و القائمين على تحصيلها عموما).
2. بالنسبة لعقوبة الغرامة الموقوفة التنفيذ:
فعلى المحكوم عليه انتظار مرور خمس 5 سنوات يبدأ احتسابها من تاريخ آخر حكم قضائي .
3. بالنسبة للعقوبة الوحيدة الصادرة في الجنح أو المخالفات بالحبس النافذ: فينبغي الإنتباه إلى خمس حالات :
· الحالة الأولى:الحبس لمدة تقل عن ستة أشهر:فينبغي انتظار مرور خمس5 سنوات من يوم الإفراج أو من تاريخ تقادم العقوبة.
· الحالة الثانية:الحبس لمدة تقل عن سنتين:وينبغي انتظار مرور 10 عشر سنوات من يوم الإفراج أو من يوم التقادم.
· الحالة الثالثة:صدور عدة عقوبات في حق محكوم عليه واحد لكن مجموعها أقل من سنة 1 واحدة:فينبغي كذلك انتظار مرور 10 عشر سنوات من يوم الإفراج أو من تاريخ التقادم.
· الحالة الرابعة:الحبس لمدة تتجاوز السنتين 2:و ينبغي انتظار مرور 15 خمسة عشر سنة من يوم الإفراج أو من تاريخ التقادم.
· الحالة الخامسة : صدور عدة عقوبات في حق محكوم عليه واحد لكن مجموعها يتجاوز السنة1 فينبغي انتظار مرور 15 خمسة عشر سنة من يوم الإفراج أو من تاريخ التقادم.
4. بالنسبة للعقوبة الوحيدة الصادرة بالحبس الموقوف التنفيذ: فينبغي انتظار مرور خمس5 سنوات من تاريخ الحكم.
5. بالنسبة للعقوبة الجنائية: فسواء كانت عقوبة واحدة أو متعددة,فعلى المحكوم عليه انتظار مرور 20 عشرين سنة كاملة من يوم الإفراج عنه أو من تاريخ تقادم آخر عقوبة محكوم بها عليه, ليطالب برد اعتباره القانوني.
-ب- حالات خاصة في احتساب أجل رد الإعتبار القانوني:
· في حالة الحكم على شخص بالحبس الموقوف التنفيذ والغرامة النافذة: فالمحكوم عليه ينتظر مرور 5 خمس سنوات (و هو الأجل المعمول به في الحبس الموقوف و ليس الغرامة).ليطالب بحقه القانوني في رد الإعتبار.أما بالنسبة للغرامة فيكفي الإدلاء بوصل أدائها ولا عبرة بتاريخ الأداء.
· في حالة الحكم بإدماج عدة عقوبات في عقوبة واحدة: فالإحتساب يبتدأ من تاريخ إنهاء العقوبة التي أقرها قرار الإدماج.
· في حالة صدور عفو ملكي بإسقاط العقوبة أو ما تبقى منها:فالإحتساب يبتدأ من تاريخ صدور قرار العفو.
تبقى الإشارة في هذا الصدد أن النيابة العامة بمحكمة الإستئناف هي المختص الوحيد بالبث في طلب رد الإعتبار القانوني,ولا يتدخل قضاء الحكم في مثل هذا الطلب.
I I . رد الإعتبار القضائي:
من خلال التسمية التي يأخذها هذا النوع من رد الإعتبار,ندرك أن القضاء الجالس أو قضاء الحكم هو المختص هذه المرة بالبث في طلب رد الإعتبار,و بالضبط فإن الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف هي المختص الوحيد بالبث في مثل هذه الطلبات.و يبقى دور النيابة العامة أساسي في تلقي الطلبات من هذا النوع جاهزة من السيد وكيل الملك لدى ابتدائية محل إقامة طالب رد الإعتبار أو آخر موطن له إن لم يكن مستقرا بالمغرب.ثم تدرج في أقرب جلسة.
و نشير إلى أن العمل جرى بهذه النيابة العامة على تلقى الطلبات مباشرة من المعنيين بالأمر ثم إحالتها على السيد وكيل الملك قصد تهيئ ملفاتها وإحالتها على محكمة الإستئناف قصد البث في الطلب بعد ذلك.
-أ- الآجال اللازم احترامها لإكتساب الحق في رد الإعتبار القضائي:
هناك حالتين أساسيتن ينبغي الإنتباه لهما:
1ـ حالة العقوبة الجنحية :حيث ينبغي احتساب ثلاث3 سنوات كاملة من يوم الإفراج عن طالب رد الإعتبار القضائي أو من يوم تقادم العقوبة.هذا إن كانت العقوبة سالبة للحرية من أجل جنحة عمدية,أما إذا كانت غير عمدية,فنحتسب سنتين2 فقط..
أما إذا كانت العقوبة عبارة عن غرامة,فنحتسب سنة 1 كاملة من يوم الأداء.
2-حالة العقوبة الجنائية:فينبغي احتساب خمس5 سنوات من يوم الإفراج.(الفصل 692 لم يشر بهذا الخصوص لحالة تقادم العقوبة لكن بالرجوع للمادة 693 فسنجد أنها لا تتيح تقديم طلب رد الإعتبار القضائي إذا سقطت العقوبة بالتقادم،و لكن يمكن طلب رد الاعتبار القانوني بحلول أجله).
-ب- حالات خاصة في احتساب أجل رد الإعتبار القضائي:
· في حالة الحكم بالغرامة و الحبس أو السجن:
نأخذ بعين الإعتبار عقوبة الحبس أو السجن فى احتساب مدة الاختبار لرد الإعتبار. و يكفي الإدلاء بوصل أداء الغرامة آنذاك لإكتساب الحق في رد الإعتبار .
· إذا صدر قرار برد الإعتبار:ثم صدر في حق هذا الشخص حكم جديد في قضية جنحية بعقوبة سالبة للحرية,فلا يمكن له طلب رد اعتباره قضائيا إلا بعد مرور 5 خمس سنوات (وليس 3 سنوات كما هو الأمر في الحالة العادية) من يوم الإفراج عنه أو من تاريخ تقادم هذه العقوبة, أما إذا كانت العقوبة جنائية فلا يمكن له طلب رد اعتباره قضائيا إلا بعد مرور10 عشر سنوات (وليس خمس5 سنوات كما هو الأمر في الحالة العادية) من يوم الإفراج عنه أو من تاريخ تقادم هذه العقوبة الجديدة.
· إذا أثبت المحكوم عليه عجزه الجزئي أو الكلي عن أداء المصاريف القضائية:فيمكن أن يرد له اعتباره ولو بدون تأديتها (المادة 694)
· تسقط جميع الشروط و الأجالات في حالة قيام المحكوم عليه بخدمات جليلة للبلاد مخاطرا بحياته.
· لا يمكن تقديم طلب جديد في حالة رفض طلب رد الإعتبار إلا بعد مرور سنتين من تاريخ الرفض,و لو مع توافر حالة الخدمات الجليلة المذكورة أعلاه.
· إذا كان رفض طلب رد الإعتبار معللا بعدم استيفاء الآجال اللازمة,فإنه و رغم سكوت النص(701 ق م ج)عن تحديد الأجل اللازم احترامه للتقدم بطلب جديد فإنه من المفترض و هو المعمول به,أن ينتظر المعني بالأمر اكتمال المدة المتبقية للتقدم بطلبه من جديد.
رد الإعتبار
في
قانون المسطرة الجنائية المغربي
المواد من:687 إلى:703
تقديم:
رد الإعتبار في معناه اللغوي هو:إعادة الثقة العامة في شخص بعد أن فقدها إثر اقترافه لفعل لا يقبله أو يجرمه المجتمع.
أما في معناه القانوني فهـــــــو:إجراء يهدف من ورائه المحكوم عليه ,محو الآثار الناتجة عن عقوبة جنائية أو جنحية أو مخالفة ,صدرت عن إحدى محاكم المملكة,من بطاقة سوابقه العدلية أي ما نعرفه إداريا بالبطاقة رقم 2 و 3 أو السجل العدلي,أو ما يعرف عند المتقاضين بحسن السيرة و السلوك.وذلك بعد توافر مجموعة من الشروط القانونية التي سنراها فيما بعد.
أما الفائدة من محو آثار الإدانة,فهي إتاحة الفرصة من جديد للمحكوم عليه لاستعادة أهليته في الإندماج الفعلي في الحياة الإجتماعية عامة و الإدارية خاصة.
و رد الإعتبار كما هو منظم في قانون المسطرة الجنائية من الفصل.687 إلى الفصل 703.فهو :
I . إما بحكم القانون (رد الإعتبار القانوني)
II .و إما بناءا على قرار تصدره الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف (رد الإعتبار القضائي) . .
I . رد الإعتبار القانوني:
يكون للمحكوم عليه الحق في رد اعتباره بقوة القانون (أي دون اللجوء إلى حكم قضائي),إذا ما انتظر مرور الأجل اللازم عن العقوبة الصادرة في حقه ,دون أن يقترف جريمة جديدة تعرضه لعقوبة سالبة للحرية(جناية أو جنحة).
-أ- الآجال اللازم احترامها لإكتساب الحق في رد الإعتبار القانوني:
سنتطرق بالنسبة لهذا الموضوع لكل عقوبة على حدة (وهي 5 خمس عقوبات).
1. بالنسبة لعقوبة الغرامة النافذة:
· ينبغي للمحكوم عليه بغرامة نافذة أيا كان قدرها,انتظار سنة 1كاملة من تاريخ أدائها,ليكتسب الحق في رد اعتباره قانونا.
· أو سنة 1 كاملة من يوم إتمامه لفترة الإكراه البدني.
· أو سنة 1 كاملة من تاريخ تقادم هذه الغرامة.(مع العلم أن الغرامة نادرا ما تتقادم لأن تقادمها ينقطع بإجراءات التحصيل المستمرة لكتابة الضبط و القائمين على تحصيلها عموما).
2. بالنسبة لعقوبة الغرامة الموقوفة التنفيذ:
فعلى المحكوم عليه انتظار مرور خمس 5 سنوات يبدأ احتسابها من تاريخ آخر حكم قضائي .
3. بالنسبة للعقوبة الوحيدة الصادرة في الجنح أو المخالفات بالحبس النافذ: فينبغي الإنتباه إلى خمس حالات :
· الحالة الأولى:الحبس لمدة تقل عن ستة أشهر:فينبغي انتظار مرور خمس5 سنوات من يوم الإفراج أو من تاريخ تقادم العقوبة.
· الحالة الثانية:الحبس لمدة تقل عن سنتين:وينبغي انتظار مرور 10 عشر سنوات من يوم الإفراج أو من يوم التقادم.
· الحالة الثالثة:صدور عدة عقوبات في حق محكوم عليه واحد لكن مجموعها أقل من سنة 1 واحدة:فينبغي كذلك انتظار مرور 10 عشر سنوات من يوم الإفراج أو من تاريخ التقادم.
· الحالة الرابعة:الحبس لمدة تتجاوز السنتين 2:و ينبغي انتظار مرور 15 خمسة عشر سنة من يوم الإفراج أو من تاريخ التقادم.
· الحالة الخامسة : صدور عدة عقوبات في حق محكوم عليه واحد لكن مجموعها يتجاوز السنة1 فينبغي انتظار مرور 15 خمسة عشر سنة من يوم الإفراج أو من تاريخ التقادم.
4. بالنسبة للعقوبة الوحيدة الصادرة بالحبس الموقوف التنفيذ: فينبغي انتظار مرور خمس5 سنوات من تاريخ الحكم.
5. بالنسبة للعقوبة الجنائية: فسواء كانت عقوبة واحدة أو متعددة,فعلى المحكوم عليه انتظار مرور 20 عشرين سنة كاملة من يوم الإفراج عنه أو من تاريخ تقادم آخر عقوبة محكوم بها عليه, ليطالب برد اعتباره القانوني.
-ب- حالات خاصة في احتساب أجل رد الإعتبار القانوني:
· في حالة الحكم على شخص بالحبس الموقوف التنفيذ والغرامة النافذة: فالمحكوم عليه ينتظر مرور 5 خمس سنوات (و هو الأجل المعمول به في الحبس الموقوف و ليس الغرامة).ليطالب بحقه القانوني في رد الإعتبار.أما بالنسبة للغرامة فيكفي الإدلاء بوصل أدائها ولا عبرة بتاريخ الأداء.
· في حالة الحكم بإدماج عدة عقوبات في عقوبة واحدة: فالإحتساب يبتدأ من تاريخ إنهاء العقوبة التي أقرها قرار الإدماج.
· في حالة صدور عفو ملكي بإسقاط العقوبة أو ما تبقى منها:فالإحتساب يبتدأ من تاريخ صدور قرار العفو.
تبقى الإشارة في هذا الصدد أن النيابة العامة بمحكمة الإستئناف هي المختص الوحيد بالبث في طلب رد الإعتبار القانوني,ولا يتدخل قضاء الحكم في مثل هذا الطلب.
I I . رد الإعتبار القضائي:
من خلال التسمية التي يأخذها هذا النوع من رد الإعتبار,ندرك أن القضاء الجالس أو قضاء الحكم هو المختص هذه المرة بالبث في طلب رد الإعتبار,و بالضبط فإن الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف هي المختص الوحيد بالبث في مثل هذه الطلبات.و يبقى دور النيابة العامة أساسي في تلقي الطلبات من هذا النوع جاهزة من السيد وكيل الملك لدى ابتدائية محل إقامة طالب رد الإعتبار أو آخر موطن له إن لم يكن مستقرا بالمغرب.ثم تدرج في أقرب جلسة.
و نشير إلى أن العمل جرى بهذه النيابة العامة على تلقى الطلبات مباشرة من المعنيين بالأمر ثم إحالتها على السيد وكيل الملك قصد تهيئ ملفاتها وإحالتها على محكمة الإستئناف قصد البث في الطلب بعد ذلك.
-أ- الآجال اللازم احترامها لإكتساب الحق في رد الإعتبار القضائي:
هناك حالتين أساسيتن ينبغي الإنتباه لهما:
1ـ حالة العقوبة الجنحية :حيث ينبغي احتساب ثلاث3 سنوات كاملة من يوم الإفراج عن طالب رد الإعتبار القضائي أو من يوم تقادم العقوبة.هذا إن كانت العقوبة سالبة للحرية من أجل جنحة عمدية,أما إذا كانت غير عمدية,فنحتسب سنتين2 فقط..
أما إذا كانت العقوبة عبارة عن غرامة,فنحتسب سنة 1 كاملة من يوم الأداء.
2-حالة العقوبة الجنائية:فينبغي احتساب خمس5 سنوات من يوم الإفراج.(الفصل 692 لم يشر بهذا الخصوص لحالة تقادم العقوبة لكن بالرجوع للمادة 693 فسنجد أنها لا تتيح تقديم طلب رد الإعتبار القضائي إذا سقطت العقوبة بالتقادم،و لكن يمكن طلب رد الاعتبار القانوني بحلول أجله).
-ب- حالات خاصة في احتساب أجل رد الإعتبار القضائي:
· في حالة الحكم بالغرامة و الحبس أو السجن:
نأخذ بعين الإعتبار عقوبة الحبس أو السجن فى احتساب مدة الاختبار لرد الإعتبار. و يكفي الإدلاء بوصل أداء الغرامة آنذاك لإكتساب الحق في رد الإعتبار .
· إذا صدر قرار برد الإعتبار:ثم صدر في حق هذا الشخص حكم جديد في قضية جنحية بعقوبة سالبة للحرية,فلا يمكن له طلب رد اعتباره قضائيا إلا بعد مرور 5 خمس سنوات (وليس 3 سنوات كما هو الأمر في الحالة العادية) من يوم الإفراج عنه أو من تاريخ تقادم هذه العقوبة, أما إذا كانت العقوبة جنائية فلا يمكن له طلب رد اعتباره قضائيا إلا بعد مرور10 عشر سنوات (وليس خمس5 سنوات كما هو الأمر في الحالة العادية) من يوم الإفراج عنه أو من تاريخ تقادم هذه العقوبة الجديدة.
· إذا أثبت المحكوم عليه عجزه الجزئي أو الكلي عن أداء المصاريف القضائية:فيمكن أن يرد له اعتباره ولو بدون تأديتها (المادة 694)
· تسقط جميع الشروط و الأجالات في حالة قيام المحكوم عليه بخدمات جليلة للبلاد مخاطرا بحياته.
· لا يمكن تقديم طلب جديد في حالة رفض طلب رد الإعتبار إلا بعد مرور سنتين من تاريخ الرفض,و لو مع توافر حالة الخدمات الجليلة المذكورة أعلاه.
· إذا كان رفض طلب رد الإعتبار معللا بعدم استيفاء الآجال اللازمة,فإنه و رغم سكوت النص(701 ق م ج)عن تحديد الأجل اللازم احترامه للتقدم بطلب جديد فإنه من المفترض و هو المعمول به,أن ينتظر المعني بالأمر اكتمال المدة المتبقية للتقدم بطلبه من جديد.
rilliasse- زائر
مواضيع مماثلة
» بطاقة السوابق fiche anthropométrique
» السوابق القضائية ضروري
» نسخة من السجل العدلي, نسخة من بطاقة السوابق,
» السوابق القضائية ضروري
» نسخة من السجل العدلي, نسخة من بطاقة السوابق,
موقع الوظيفة العمومية للدعم و المساعدة :: منتدى الوظيفة العمومية :: قسم الاستفسارات المترشحين للمباريات العسكرية :: المترشحين لمباريات التوظيف بالادارة العامة للامن الوطني - Concour De Police
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى