ولوج سلك القضاء او الشرطة ان كان لك سوابق عدلية في المغرب
موقع الوظيفة العمومية للدعم و المساعدة :: منتدى الوظيفة العمومية :: قسم الاستفسارات المترشحين للمباريات العسكرية :: المترشحين لمباريات التوظيف بالادارة العامة للامن الوطني - Concour De Police
صفحة 1 من اصل 1 • شاطر
ولوج سلك القضاء او الشرطة ان كان لك سوابق عدلية في المغرب
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
انا شاب في 28 من عمري، و سوف احصل على الاجازة هذه السنة ان شاء الله تعالى، اريد ان اعرف هل يمكنني اجتياز مباراة القضاء او الشرطة علما ان لي سنة سجنا موقوفة التنفيذ و لسبب تافه.
شكرا
انا شاب في 28 من عمري، و سوف احصل على الاجازة هذه السنة ان شاء الله تعالى، اريد ان اعرف هل يمكنني اجتياز مباراة القضاء او الشرطة علما ان لي سنة سجنا موقوفة التنفيذ و لسبب تافه.
شكرا
Yanick- المشاركات : 4
نقاط : 41035
الجنس :
المدينة : Marrakech
العمر : 44
التسجيل : 01/09/2013
رد: ولوج سلك القضاء او الشرطة ان كان لك سوابق عدلية في المغرب
لا يأخي للأسف ، يجب أن يكون سجلك العدلي و سيرة الذاتية نظيفة
ولكن ، قدم طلب طعن - اعـادة اعتبار - ان كان قد مرة على القضية أكثر من 5 سنوات
بتوفيق
ولكن ، قدم طلب طعن - اعـادة اعتبار - ان كان قد مرة على القضية أكثر من 5 سنوات
بتوفيق
benali khalil- المشاركات : 57
نقاط : 41366
الجنس :
المدينة : ksar el kiber
العمر : 34
التسجيل : 28/08/2013
رد: ولوج سلك القضاء او الشرطة ان كان لك سوابق عدلية في المغرب
شكراً اخي الكريم على مساهمتك
اخبرك ان هذه القضية مر عليها اكثر من 6 سنوات، و بما انني حكمت بالسجن الموقوف و ليس النافذ فقد حصلت على رد اعتبار مباشرة بعد مضي 5 سنوات.
و علماً كذلك انني استخرجت السجل العدلي من المحكمة و حسن السيرة من الشرطة و الوثيقتين معاً لا تتضمنان اي حكم قضائي.
المرجو افادتي اخي الكريم انت و جميع الاخوان في المنتدى
اخبرك ان هذه القضية مر عليها اكثر من 6 سنوات، و بما انني حكمت بالسجن الموقوف و ليس النافذ فقد حصلت على رد اعتبار مباشرة بعد مضي 5 سنوات.
و علماً كذلك انني استخرجت السجل العدلي من المحكمة و حسن السيرة من الشرطة و الوثيقتين معاً لا تتضمنان اي حكم قضائي.
المرجو افادتي اخي الكريم انت و جميع الاخوان في المنتدى
Yanick- المشاركات : 4
نقاط : 41035
الجنس :
المدينة : Marrakech
العمر : 44
التسجيل : 01/09/2013
رد: ولوج سلك القضاء او الشرطة ان كان لك سوابق عدلية في المغرب
في هذه الحالة أخي يمكن لك إحتياز أي مبارة بشكل سليم صديقي العزيز ..
لان كل ما في الامــر تلك الاوراء المكتوب عليها - لا شــــــئ - ألف مبروك على رد الاعتبار وبتةفيق لك
لان كل ما في الامــر تلك الاوراء المكتوب عليها - لا شــــــئ - ألف مبروك على رد الاعتبار وبتةفيق لك
benali khalil- المشاركات : 57
نقاط : 41366
الجنس :
المدينة : ksar el kiber
العمر : 34
التسجيل : 28/08/2013
نص قانوني من مسطرة القانون الجنائي المغربي
[rtl]قانون المسطرة الجنائية المغربي[/rtl]
[rtl] المواد من:687 إلى:703[/rtl]تقديم:
رد الإعتبار في معناه اللغوي هو:إعادة الثقة العامة في شخص بعد أن فقدها إثر اقترافه لفعل لا يقبله أو يجرمه المجتمع.
أما في معناه القانوني فهـــــــو:إجراء يهدف من ورائه المحكوم عليه ,محو الآثار الناتجة عن عقوبة جنائية أو جنحية أو مخالفة ,صدرت عن إحدى محاكم المملكة,من بطاقة سوابقه العدلية أي ما نعرفه إداريا بالبطاقة رقم 2 و 3 أو السجل العدلي,أو ما يعرف عند المتقاضين بحسن السيرة و السلوك.وذلك بعد توافر مجموعة من الشروط القانونية التي سنراها فيما بعد.
أما الفائدة من محو آثار الإدانة,فهي إتاحة الفرصة من جديد للمحكوم عليه لاستعادة أهليته في الإندماج الفعلي في الحياة الإجتماعية عامة و الإدارية خاصة.
و رد الإعتبار كما هو منظم في قانون المسطرة الجنائية من الفصل.687 إلى الفصل 703.فهو :
I . إما بحكم القانون (رد الإعتبار القانوني)
II .و إما بناءا على قرار تصدره الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف (رد الإعتبار القضائي) . .
I . رد الإعتبار القانوني:
يكون للمحكوم عليه الحق في رد اعتباره بقوة القانون (أي دون اللجوء إلى حكم قضائي),إذا ما انتظر مرور الأجل اللازم عن العقوبة الصادرة في حقه ,دون أن يقترف جريمة جديدة تعرضه لعقوبة سالبة للحرية(جناية أو جنحة).
-أ- الآجال اللازم احترامها لإكتساب الحق في رد الإعتبار القانوني:
سنتطرق بالنسبة لهذا الموضوع لكل عقوبة على حدة (وهي 5 خمس عقوبات).
1. بالنسبة لعقوبة الغرامة النافذة:
· ينبغي للمحكوم عليه بغرامة نافذة أيا كان قدرها,انتظار سنة 1كاملة من تاريخ أدائها,ليكتسب الحق في رد اعتباره قانونا.
· أو سنة 1 كاملة من يوم إتمامه لفترة الإكراه البدني.
· أو سنة 1 كاملة من تاريخ تقادم هذه الغرامة.(مع العلم أن الغرامة نادرا ما تتقادم لأن تقادمها ينقطع بإجراءات التحصيل المستمرة لكتابة الضبط و القائمين على تحصيلها عموما).
2. بالنسبة لعقوبة الغرامة الموقوفة التنفيذ:
فعلى المحكوم عليه انتظار مرور خمس 5 سنوات يبدأ احتسابها من تاريخ آخر حكم قضائي .
3. بالنسبة للعقوبة الوحيدة الصادرة في الجنح أو المخالفات بالحبس النافذ: فينبغي الإنتباه إلى خمس حالات :
· الحالة الأولى:الحبس لمدة تقل عن ستة أشهر:فينبغي انتظار مرور خمس5 سنوات من يوم الإفراج أو من تاريخ تقادم العقوبة.
· الحالة الثانية:الحبس لمدة تقل عن سنتين:وينبغي انتظار مرور 10 عشر سنوات من يوم الإفراج أو من يوم التقادم.
· الحالة الثالثة:صدور عدة عقوبات في حق محكوم عليه واحد لكن مجموعها أقل من سنة 1 واحدة:فينبغي كذلك انتظار مرور 10 عشر سنوات من يوم الإفراج أو من تاريخ التقادم.
· الحالة الرابعة:الحبس لمدة تتجاوز السنتين 2:و ينبغي انتظار مرور 15 خمسة عشر سنة من يوم الإفراج أو من تاريخ التقادم.
· الحالة الخامسة : صدور عدة عقوبات في حق محكوم عليه واحد لكن مجموعها يتجاوز السنة1 فينبغي انتظار مرور 15 خمسة عشر سنة من يوم الإفراج أو من تاريخ التقادم.
4. بالنسبة للعقوبة الوحيدة الصادرة بالحبس الموقوف التنفيذ: فينبغي انتظار مرور خمس5 سنوات من تاريخ الحكم.
5. بالنسبة للعقوبة الجنائية: فسواء كانت عقوبة واحدة أو متعددة,فعلى المحكوم عليه انتظار مرور 20 عشرين سنة كاملة من يوم الإفراج عنه أو من تاريخ تقادم آخر عقوبة محكوم بها عليه, ليطالب برد اعتباره القانوني.
-ب- حالات خاصة في احتساب أجل رد الإعتبار القانوني:
· في حالة الحكم على شخص بالحبس الموقوف التنفيذ والغرامة النافذة: فالمحكوم عليه ينتظر مرور 5 خمس سنوات (و هو الأجل المعمول به في الحبس الموقوف و ليس الغرامة).ليطالب بحقه القانوني في رد الإعتبار.أما بالنسبة للغرامة فيكفي الإدلاء بوصل أدائها ولا عبرة بتاريخ الأداء.
· في حالة الحكم بإدماج عدة عقوبات في عقوبة واحدة: فالإحتساب يبتدأ من تاريخ إنهاء العقوبة التي أقرها قرار الإدماج.
· في حالة صدور عفو ملكي بإسقاط العقوبة أو ما تبقى منها:فالإحتساب يبتدأ من تاريخ صدور قرار العفو.
تبقى الإشارة في هذا الصدد أن النيابة العامة بمحكمة الإستئناف هي المختص الوحيد بالبث في طلب رد الإعتبار القانوني,ولا يتدخل قضاء الحكم في مثل هذا الطلب.
I I . رد الإعتبار القضائي:
من خلال التسمية التي يأخذها هذا النوع من رد الإعتبار,ندرك أن القضاء الجالس أو قضاء الحكم هو المختص هذه المرة بالبث في طلب رد الإعتبار,و بالضبط فإن الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف هي المختص الوحيد بالبث في مثل هذه الطلبات.و يبقى دور النيابة العامة أساسي في تلقي الطلبات من هذا النوع جاهزة من السيد وكيل الملك لدى ابتدائية محل إقامة طالب رد الإعتبار أو آخر موطن له إن لم يكن مستقرا بالمغرب.ثم تدرج في أقرب جلسة.
و نشير إلى أن العمل جرى بهذه النيابة العامة على تلقى الطلبات مباشرة من المعنيين بالأمر ثم إحالتها على السيد وكيل الملك قصد تهيئ ملفاتها وإحالتها على محكمة الإستئناف قصد البث في الطلب بعد ذلك.
-أ- الآجال اللازم احترامها لإكتساب الحق في رد الإعتبار القضائي:
هناك حالتين أساسيتن ينبغي الإنتباه لهما:
1ـ حالة العقوبة الجنحية :حيث ينبغي احتساب ثلاث3 سنوات كاملة من يوم الإفراج عن طالب رد الإعتبار القضائي أو من يوم تقادم العقوبة.هذا إن كانت العقوبة سالبة للحرية من أجل جنحة عمدية,أما إذا كانت غير عمدية,فنحتسب سنتين2 فقط..
أما إذا كانت العقوبة عبارة عن غرامة,فنحتسب سنة 1 كاملة من يوم الأداء.
2-حالة العقوبة الجنائية:فينبغي احتساب خمس5 سنوات من يوم الإفراج.(الفصل 692 لم يشر بهذا الخصوص لحالة تقادم العقوبة لكن بالرجوع للمادة 693 فسنجد أنها لا تتيح تقديم طلب رد الإعتبار القضائي إذا سقطت العقوبة بالتقادم،و لكن يمكن طلب رد الاعتبار القانوني بحلول أجله).
-ب- حالات خاصة في احتساب أجل رد الإعتبار القضائي:
· في حالة الحكم بالغرامة و الحبس أو السجن:
نأخذ بعين الإعتبار عقوبة الحبس أو السجن فى احتساب مدة الاختبار لرد الإعتبار. و يكفي الإدلاء بوصل أداء الغرامة آنذاك لإكتساب الحق في رد الإعتبار .
· إذا صدر قرار برد الإعتبار:ثم صدر في حق هذا الشخص حكم جديد في قضية جنحية بعقوبة سالبة للحرية,فلا يمكن له طلب رد اعتباره قضائيا إلا بعد مرور 5 خمس سنوات (وليس 3 سنوات كما هو الأمر في الحالة العادية) من يوم الإفراج عنه أو من تاريخ تقادم هذه العقوبة, أما إذا كانت العقوبة جنائية فلا يمكن له طلب رد اعتباره قضائيا إلا بعد مرور10 عشر سنوات (وليس خمس5 سنوات كما هو الأمر في الحالة العادية) من يوم الإفراج عنه أو من تاريخ تقادم هذه العقوبة الجديدة.
· إذا أثبت المحكوم عليه عجزه الجزئي أو الكلي عن أداء المصاريف القضائية:فيمكن أن يرد له اعتباره ولو بدون تأديتها (المادة 694)
· تسقط جميع الشروط و الأجالات في حالة قيام المحكوم عليه بخدمات جليلة للبلاد مخاطرا بحياته.
· لا يمكن تقديم طلب جديد في حالة رفض طلب رد الإعتبار إلا بعد مرور سنتين من تاريخ الرفض,و لو مع توافر حالة الخدمات الجليلة المذكورة أعلاه.
· إذا كان رفض طلب رد الإعتبار معللا بعدم استيفاء الآجال اللازمة,فإنه و رغم سكوت النص(701 ق م ج)عن تحديد الأجل اللازم احترامه للتقدم بطلب جديد فإنه من المفترض و هو المعمول به,أن ينتظر المعني بالأمر اكتمال المدة المتبقية للتقدم بطلبه من جديد.
benali khalil- المشاركات : 57
نقاط : 41366
الجنس :
المدينة : ksar el kiber
العمر : 34
التسجيل : 28/08/2013
رد: ولوج سلك القضاء او الشرطة ان كان لك سوابق عدلية في المغرب
يكتسب المحكوم عليه رد الاعتبار بقوة القانون ما لم يصدر ضده داخل الآجال المحددة فيما بعد أي حكم جديد بعقوبة سالبة للحرية من أجل جناية أو جنحة.
1- فيما يخص العقوبات بالغرامة، بعد انتهاء أجل سنة واحدة تحسب من يوم أدائها أو من يوم انتهاء الإكراه البدني أو انصرام أمد التقادم؛
2- فيما يخص العقوبة الوحيدة الصادرة بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بعد انتهاء أجل خمس سنوات إما من يوم انتهاء العقوبة المنفذة على المحكوم عليه وإما من يوم انصرام أجل التقادم؛
3- فيما يخص العقوبة الوحيدة بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين أو فيما يخص عدة عقوبات لا يتجاوز مجموعها سنة واحدة، بعد انتهاء أجل عشر سنوات تبتدئ حسبما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية أعلاه؛
4- فيما يخص العقوبة الوحيدة بالحبس لمدة تتجاوز سنتين من أجل جنحة أو فيما يخص عقوبات متعددة يتجاوز مجموعها سنة واحدة من أجل جنح، بعد انصرام أجل خمس عشرة سنة تحسب بنفس الطريقة؛
5- فيما يخص العقوبة الجنائية الوحيدة أو العقوبات الجنائية المتعددة، بعد انصرام أجل عشرين سنة ابتداء من يوم انقضاء آخر عقوبة أو انصرام أمد تقادمها.
في حالة الحكم بعقوبة مزدوجة بالغرامة والعقوبة السالبة للحرية يحتسب الأجل الساري في العقوبة السالبة للحرية من أجل رد الاعتبار.
إذا تم إدماج عقوبات بمقتضى حكم اعتبرت -لتطبيق المقتضيات الواردة بهذه المادة- بمثابة عقوبة واحدة.
يعادل الإسقاط الكلي أو الجزئي للعقوبة بطريق العفو، تنفيذ هذه العقوبة كليا أو جزئياً.
المادة 689
يرد الاعتبار كذلك بقوة القانون لكل محكوم عليه بعقوبة حبس أو غرامة مع إيقاف التنفيذ، وذلك بعد انتهاء فترة اختبار مدتها خمس سنوات ما لم يقع إلغاء إيقاف التنفيذ، تحسب من التاريخ الذي أصبحت فيه العقوبة مكتسبة لقوة الشيء المقضي به.
في حالة ازدواجية العقوبة بالغرامة النافذة والعقوبة السالبة للحرية الموقوفة التنفيذ، يحتسب الأجل الساري على الحبس الموقوف لرد الاعتبار
رد الاعتبار القضائي
المادة 690
يجب أن يكون طلب رد الاعتبار شاملا لمجموع المقررات القاضية بعقوبات نافذة لم يسبق محوها، لا عن طريق رد اعتبار سابق ولا عن طريق العفو الشامل.
المادة 691
لا يمكن أن يطلب رد الاعتبار من القضاء إلا المحكوم عليه أو ممثله القانوني إذا كان محجوراً عليه أو شخصاً معنوياً.
في حالة وفاة المحكوم عليه يمكن لزوجه أو أصوله أو فروعه تتبع الطلب الذي سبق أن تقدم به المتوفى ويمكنهم أن يتقدموا بالطلب مباشرة داخل أجل ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة، ويمدد هذا الأجل لغاية نهاية السنة الموالية للأجل المعتمد عليه لحساب المدة المشار إليه في المادة 693 من هذا القانون، إذا طرأت الوفاة قبل مرور المدة القانونية اللازمة لطلب رد الاعتبار.
المادة 692
لا يمكن طلب رد الاعتبار قبل انصرام أجل ثلاث سنوات.
غير أن هذا الأجل يخفض إلى سنتين إذا كانت العقوبة صادرة من اجل جنحة غير عمدية، وإلى سنة واحدة إذا كانت العقوبة غرامة فقط.
يرفع هذا الأجل إلى خمس سنوات في حق المحكوم عليه بعقوبة جنائية.
يبتدئ سريان الأجل من يوم الإفراج بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية ومن يوم الأداء في حق المحكوم عليه بغرامة.
وفي حالة الحكم بعقوبة مزدوجة بالغرامة والعقوبة السالبة للحرية، يحتسب الأجل الساري في العقوبة السالبة للحرية فقط.
المادة 693
لا يقبل من المحكوم عليه الذي يوجد في حالة العود إلى الجريمة ولا من المحكوم عليه الذي صدر في حقه حكم بعقوبة جديدة سالبة للحرية بعد رد الاعتبار إليه تقديم طلب رد الاعتبار إلا بعد مرور أجل خمس سنوات من يوم الإفراج عنه.
غير أنه إذا كانت العقوبة الجديدة عقوبة جنائية، رفعت فترة الاختبار إلى عشر سنوات.
لا يمكن للمحكوم عليه الذي سقطت عقوبته بالتقادم باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 695 بعده أن يحصل على رد الاعتبار القضائي.
المادة 694
يجب على المحكوم عليه باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 695 بعده أن يثبت أداء المصاريف القضائية والغرامة والتعويض أو يثبت إعفاءه من أدائها.
إذا لم يثبت، ذلك فعليه أن يثبت أنه قضى مدة الإكراه البدني أو أن الطرف المتضرر تخلى عن هذه الوسيلة أو أنه استفاد من مقتضيات المادة 648 أعلاه.
إذا كان الحكم صادراً من أجل تفالس بالتدليس، فيجب على المحكوم عليه أن يثبت أداء الديون المترتبة عن التفلسة بما فيها من رأسمال وفوائد ومصاريف أو يثبت إعفاءه من أدائها.
غير أنه إذا أثبت المحكوم عليه أنه عاجز عن أداء المصاريف القضائية، جاز أن يرد له الاعتبار ولو في حالة عدم أداء هذه المصاريف أو أداء جزء منها.
تحدد المحكمة في حالة الحكم بالتضامن، نسبة المصاريف القضائية والتعويض أو الدين التي يتعين أداؤها من طرف الشخص الذي طلب رد الاعتبار.
إذا تعذر العثور على الطرف المتضرر أو إذا امتنع من حيازة المبلغ المستحق، دفع هذا المبلغ لصندوق الإيداع والتدبير.
المادة 695
لا يخضع رد الاعتبار لأي شرط يتعلق بالأجل أو بتنفيذ العقوبة إذا أدى المحكوم عليه بعد ارتكابه الجريمة خدمات جليلة للبلاد مخاطراً بحياته.
المادة 696
يقدم المحكوم عليه طلبا برد الاعتبار لوكيل الملك بمحل إقامته الحالي أو بآخر موطن له بالمغرب، إذا كان يقيم بالخارج ويبين بدقة في هذا الطلب:
1- تاريخ المقرر الصادر في حقه والمحكمة التي صدر عنها؛
2- الأماكن التي أقام بها المحكوم عليه منذ الإفراج عنه.
المادة 697
يطلب وكيل الملك شهادات من ولاة أو عمال الأقاليم أو العمالات أو المفوضين من قبلهم بالأماكن التي أقام بها المحكوم عليه، ويتعين أن تحتوي على البيانات الآتية:
1- مدة إقامة المحكوم عليه بكل مكان؛
2- سيرته أثناء هذه الإقامة؛
3- وسائل معيشته خلال نفس المدة.
علاوة على ذلك يمكن لوكيل الملك أن يأمر بإجراء بحث تقوم به مصالح الدرك أو الشرطة بالأماكن التي أقام بها المحكوم عليه.
المادة 698
يسعى وكيل الملك للحصول على:
1- نسخة من الأحكام أو القرارات الصادرة بالعقوبة؛
2- ملخص سجل الاعتقال في المؤسسات السجنية التي قضى بها المحكوم عليه مدة عقوبته، ورأي المدير أو رئيس المؤسسة السجنية حول سلوك المحكوم عليه خلال مدة الاعتقال؛
3- البطاقة رقم 2 من السجل العدلي.
المادة 699
يوجه وكيل الملك هذه الوثائق مقرونة برأيه إلى الوكيل العام للملك الذي يحيلها إلى الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف.
يمكن لطالب رد الاعتبار، أن يعرض مباشرة على هذه الغرفة سائر الوثائق التي يراها مفيدة.
المادة 700
تبت الغرفة داخل شهرين بناء على مستنتجات الوكيل العام للملك وبعد الاستماع إلى الطرف الذي يعنيه الأمر أو إلى محاميه أو بعد استدعائهما بصفة قانونية.
المادة 701
في حالة رفض طلب رد الاعتبار، لا يمكن تقديم طلب جديد ولو في الحالة المنصوص عليها في المادة 695 إلا بعد انصرام أجل سنتين تحسب من تاريخ هذا الرفض، ما لم يكن الرفض بسبب عدم استيفاء الآجال المنصوص عليها في المادة 692 أعلاه.
المادة 702
تقع الإشارة إلى القرار الصادر برد الاعتبار بطرة المقررات الصادرة بالعقوبة وفي السجل العدلي.
لا يمكن في هذه الحالة أن يشار إلى العقوبة بالبطاقة رقم 3 من السجل العدلي، ولا يشار إليها إلا في البطاقة رقم 2 المسلمة للقضاة من أجل تطبيق مقتضيات المادة 693 أعلاه.
يمكن لمن رد له الاعتبار أن يحصل على نسخة من القرار الصادر برد الاعتبار وملخص من السجل العدلي دون مصاريف.
المادة 703
يختص المجلس الأعلى وحده بالبت في طلب رد الاعتبار في القضايا المحالة إليه تطبيقا للمادة 265 والفقرة الثالثة من المادة 268 أعلاه، التي أصدر فيها حكما بالإدانة.
يجري التحقيق حينئذ في الطلب ويسهر على ذلك الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى.
1- فيما يخص العقوبات بالغرامة، بعد انتهاء أجل سنة واحدة تحسب من يوم أدائها أو من يوم انتهاء الإكراه البدني أو انصرام أمد التقادم؛
2- فيما يخص العقوبة الوحيدة الصادرة بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بعد انتهاء أجل خمس سنوات إما من يوم انتهاء العقوبة المنفذة على المحكوم عليه وإما من يوم انصرام أجل التقادم؛
3- فيما يخص العقوبة الوحيدة بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين أو فيما يخص عدة عقوبات لا يتجاوز مجموعها سنة واحدة، بعد انتهاء أجل عشر سنوات تبتدئ حسبما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية أعلاه؛
4- فيما يخص العقوبة الوحيدة بالحبس لمدة تتجاوز سنتين من أجل جنحة أو فيما يخص عقوبات متعددة يتجاوز مجموعها سنة واحدة من أجل جنح، بعد انصرام أجل خمس عشرة سنة تحسب بنفس الطريقة؛
5- فيما يخص العقوبة الجنائية الوحيدة أو العقوبات الجنائية المتعددة، بعد انصرام أجل عشرين سنة ابتداء من يوم انقضاء آخر عقوبة أو انصرام أمد تقادمها.
في حالة الحكم بعقوبة مزدوجة بالغرامة والعقوبة السالبة للحرية يحتسب الأجل الساري في العقوبة السالبة للحرية من أجل رد الاعتبار.
إذا تم إدماج عقوبات بمقتضى حكم اعتبرت -لتطبيق المقتضيات الواردة بهذه المادة- بمثابة عقوبة واحدة.
يعادل الإسقاط الكلي أو الجزئي للعقوبة بطريق العفو، تنفيذ هذه العقوبة كليا أو جزئياً.
المادة 689
يرد الاعتبار كذلك بقوة القانون لكل محكوم عليه بعقوبة حبس أو غرامة مع إيقاف التنفيذ، وذلك بعد انتهاء فترة اختبار مدتها خمس سنوات ما لم يقع إلغاء إيقاف التنفيذ، تحسب من التاريخ الذي أصبحت فيه العقوبة مكتسبة لقوة الشيء المقضي به.
في حالة ازدواجية العقوبة بالغرامة النافذة والعقوبة السالبة للحرية الموقوفة التنفيذ، يحتسب الأجل الساري على الحبس الموقوف لرد الاعتبار
رد الاعتبار القضائي
المادة 690
يجب أن يكون طلب رد الاعتبار شاملا لمجموع المقررات القاضية بعقوبات نافذة لم يسبق محوها، لا عن طريق رد اعتبار سابق ولا عن طريق العفو الشامل.
المادة 691
لا يمكن أن يطلب رد الاعتبار من القضاء إلا المحكوم عليه أو ممثله القانوني إذا كان محجوراً عليه أو شخصاً معنوياً.
في حالة وفاة المحكوم عليه يمكن لزوجه أو أصوله أو فروعه تتبع الطلب الذي سبق أن تقدم به المتوفى ويمكنهم أن يتقدموا بالطلب مباشرة داخل أجل ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة، ويمدد هذا الأجل لغاية نهاية السنة الموالية للأجل المعتمد عليه لحساب المدة المشار إليه في المادة 693 من هذا القانون، إذا طرأت الوفاة قبل مرور المدة القانونية اللازمة لطلب رد الاعتبار.
المادة 692
لا يمكن طلب رد الاعتبار قبل انصرام أجل ثلاث سنوات.
غير أن هذا الأجل يخفض إلى سنتين إذا كانت العقوبة صادرة من اجل جنحة غير عمدية، وإلى سنة واحدة إذا كانت العقوبة غرامة فقط.
يرفع هذا الأجل إلى خمس سنوات في حق المحكوم عليه بعقوبة جنائية.
يبتدئ سريان الأجل من يوم الإفراج بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية ومن يوم الأداء في حق المحكوم عليه بغرامة.
وفي حالة الحكم بعقوبة مزدوجة بالغرامة والعقوبة السالبة للحرية، يحتسب الأجل الساري في العقوبة السالبة للحرية فقط.
المادة 693
لا يقبل من المحكوم عليه الذي يوجد في حالة العود إلى الجريمة ولا من المحكوم عليه الذي صدر في حقه حكم بعقوبة جديدة سالبة للحرية بعد رد الاعتبار إليه تقديم طلب رد الاعتبار إلا بعد مرور أجل خمس سنوات من يوم الإفراج عنه.
غير أنه إذا كانت العقوبة الجديدة عقوبة جنائية، رفعت فترة الاختبار إلى عشر سنوات.
لا يمكن للمحكوم عليه الذي سقطت عقوبته بالتقادم باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 695 بعده أن يحصل على رد الاعتبار القضائي.
المادة 694
يجب على المحكوم عليه باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 695 بعده أن يثبت أداء المصاريف القضائية والغرامة والتعويض أو يثبت إعفاءه من أدائها.
إذا لم يثبت، ذلك فعليه أن يثبت أنه قضى مدة الإكراه البدني أو أن الطرف المتضرر تخلى عن هذه الوسيلة أو أنه استفاد من مقتضيات المادة 648 أعلاه.
إذا كان الحكم صادراً من أجل تفالس بالتدليس، فيجب على المحكوم عليه أن يثبت أداء الديون المترتبة عن التفلسة بما فيها من رأسمال وفوائد ومصاريف أو يثبت إعفاءه من أدائها.
غير أنه إذا أثبت المحكوم عليه أنه عاجز عن أداء المصاريف القضائية، جاز أن يرد له الاعتبار ولو في حالة عدم أداء هذه المصاريف أو أداء جزء منها.
تحدد المحكمة في حالة الحكم بالتضامن، نسبة المصاريف القضائية والتعويض أو الدين التي يتعين أداؤها من طرف الشخص الذي طلب رد الاعتبار.
إذا تعذر العثور على الطرف المتضرر أو إذا امتنع من حيازة المبلغ المستحق، دفع هذا المبلغ لصندوق الإيداع والتدبير.
المادة 695
لا يخضع رد الاعتبار لأي شرط يتعلق بالأجل أو بتنفيذ العقوبة إذا أدى المحكوم عليه بعد ارتكابه الجريمة خدمات جليلة للبلاد مخاطراً بحياته.
المادة 696
يقدم المحكوم عليه طلبا برد الاعتبار لوكيل الملك بمحل إقامته الحالي أو بآخر موطن له بالمغرب، إذا كان يقيم بالخارج ويبين بدقة في هذا الطلب:
1- تاريخ المقرر الصادر في حقه والمحكمة التي صدر عنها؛
2- الأماكن التي أقام بها المحكوم عليه منذ الإفراج عنه.
المادة 697
يطلب وكيل الملك شهادات من ولاة أو عمال الأقاليم أو العمالات أو المفوضين من قبلهم بالأماكن التي أقام بها المحكوم عليه، ويتعين أن تحتوي على البيانات الآتية:
1- مدة إقامة المحكوم عليه بكل مكان؛
2- سيرته أثناء هذه الإقامة؛
3- وسائل معيشته خلال نفس المدة.
علاوة على ذلك يمكن لوكيل الملك أن يأمر بإجراء بحث تقوم به مصالح الدرك أو الشرطة بالأماكن التي أقام بها المحكوم عليه.
المادة 698
يسعى وكيل الملك للحصول على:
1- نسخة من الأحكام أو القرارات الصادرة بالعقوبة؛
2- ملخص سجل الاعتقال في المؤسسات السجنية التي قضى بها المحكوم عليه مدة عقوبته، ورأي المدير أو رئيس المؤسسة السجنية حول سلوك المحكوم عليه خلال مدة الاعتقال؛
3- البطاقة رقم 2 من السجل العدلي.
المادة 699
يوجه وكيل الملك هذه الوثائق مقرونة برأيه إلى الوكيل العام للملك الذي يحيلها إلى الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف.
يمكن لطالب رد الاعتبار، أن يعرض مباشرة على هذه الغرفة سائر الوثائق التي يراها مفيدة.
المادة 700
تبت الغرفة داخل شهرين بناء على مستنتجات الوكيل العام للملك وبعد الاستماع إلى الطرف الذي يعنيه الأمر أو إلى محاميه أو بعد استدعائهما بصفة قانونية.
المادة 701
في حالة رفض طلب رد الاعتبار، لا يمكن تقديم طلب جديد ولو في الحالة المنصوص عليها في المادة 695 إلا بعد انصرام أجل سنتين تحسب من تاريخ هذا الرفض، ما لم يكن الرفض بسبب عدم استيفاء الآجال المنصوص عليها في المادة 692 أعلاه.
المادة 702
تقع الإشارة إلى القرار الصادر برد الاعتبار بطرة المقررات الصادرة بالعقوبة وفي السجل العدلي.
لا يمكن في هذه الحالة أن يشار إلى العقوبة بالبطاقة رقم 3 من السجل العدلي، ولا يشار إليها إلا في البطاقة رقم 2 المسلمة للقضاة من أجل تطبيق مقتضيات المادة 693 أعلاه.
يمكن لمن رد له الاعتبار أن يحصل على نسخة من القرار الصادر برد الاعتبار وملخص من السجل العدلي دون مصاريف.
المادة 703
يختص المجلس الأعلى وحده بالبت في طلب رد الاعتبار في القضايا المحالة إليه تطبيقا للمادة 265 والفقرة الثالثة من المادة 268 أعلاه، التي أصدر فيها حكما بالإدانة.
يجري التحقيق حينئذ في الطلب ويسهر على ذلك الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى.
benali khalil- المشاركات : 57
نقاط : 41366
الجنس :
المدينة : ksar el kiber
العمر : 34
التسجيل : 28/08/2013
رد: ولوج سلك القضاء او الشرطة ان كان لك سوابق عدلية في المغرب
شكراً اخي الكريم على اهتمامك، لقد ادخلت البهجة و السرور على قلبي الله يبشرك بالخييييير ان شاء الله
Yanick- المشاركات : 4
نقاط : 41035
الجنس :
المدينة : Marrakech
العمر : 44
التسجيل : 01/09/2013
رد: ولوج سلك القضاء او الشرطة ان كان لك سوابق عدلية في المغرب
اللهــم امين اخي وبتوفيق لك
أخي سؤال من فضلك أنت خريج أي شعبة .. ’؟
أخي سؤال من فضلك أنت خريج أي شعبة .. ’؟
benali khalil- المشاركات : 57
نقاط : 41366
الجنس :
المدينة : ksar el kiber
العمر : 34
التسجيل : 28/08/2013
رد: ولوج سلك القضاء او الشرطة ان كان لك سوابق عدلية في المغرب
الله يبارك فيك يا اخي
انا مقدم ان شاء الله على الاجازة في القانون العام
بالتوفيق للجميع يا رب
انا مقدم ان شاء الله على الاجازة في القانون العام
بالتوفيق للجميع يا رب
Yanick- المشاركات : 4
نقاط : 41035
الجنس :
المدينة : Marrakech
العمر : 44
التسجيل : 01/09/2013
benali khalil- المشاركات : 57
نقاط : 41366
الجنس :
المدينة : ksar el kiber
العمر : 34
التسجيل : 28/08/2013
مواضيع مماثلة
» المغرب تمكن من القضاء على داء الملاريا
» إعلان عن مباراة ولوج الشرطة
» بخصوص مباريات ولوج سلك الشرطة
» تزايد الراغبات في ولوج الشرطة العلمية
» إيقاف نصاب على الراغبين في ولوج الشرطة
» إعلان عن مباراة ولوج الشرطة
» بخصوص مباريات ولوج سلك الشرطة
» تزايد الراغبات في ولوج الشرطة العلمية
» إيقاف نصاب على الراغبين في ولوج الشرطة
موقع الوظيفة العمومية للدعم و المساعدة :: منتدى الوظيفة العمومية :: قسم الاستفسارات المترشحين للمباريات العسكرية :: المترشحين لمباريات التوظيف بالادارة العامة للامن الوطني - Concour De Police
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى