ما جديد مباراة المساعد الاداري ؟؟؟؟؟
موقع الوظيفة العمومية للدعم و المساعدة :: منتدى الوظيفة العمومية :: قسم الاستفسارات المترشحين للمباريات العسكرية :: المترشحين لمباريات التوظيف بالادارة العامة للامن الوطني - Concour De Police
صفحة 1 من اصل 1 • شاطر
ما جديد مباراة المساعد الاداري ؟؟؟؟؟
السلام عليكم كل منا ينتظر بفارغ الصبر نتائج هذه المباراة و لكن ألا ترون, أنه يلفها الغموض فمباراة الشرطة واضح معالمها أما تلك فلا , لا نعرف مكان الاستدعاء بخصوص الشفوي و الأسئلة الممكن طرحها و هل هناك تدريب أم لا .
المرجو من الاخوة التفاعل مع هذا الموضوع و شكرا .
المرجو من الاخوة التفاعل مع هذا الموضوع و شكرا .
maghouarin- المشاركات : 49
نقاط : 58587
الجنس :
المدينة : safi
العمر : 35
التسجيل : 07/12/2008
رد: ما جديد مباراة المساعد الاداري ؟؟؟؟؟
نفس السؤال بالنسبة لنتائج إمتحان المتصرفين من الدرجة التانية
medohamza- المشاركات : 12
نقاط : 44841
الجنس :
المدينة : salè
العمر : 36
التسجيل : 22/08/2012
رد: ما جديد مباراة المساعد الاداري ؟؟؟؟؟
دي اخت تشتغل كمحررة ادارية في الامن الوطني ، و انا ايضا من المترشحين الدين اجتازوا مباراة المساعد الاداري ؛ و التي تقول الاخبار ان النتائج ستنشر بعد الانتهاء من المناداة على الفئات الاخرى ، و بالنسبة للتدريب فهم لا يحتاجونه لانهم لا يحملون السلاح و معظم عملهم في الادارة فقط و يكون التعيين فور التوصل بالنتيجة النهائية للمباراة و الالتحاق يكون في شهر فبراير ، هذه المعلومات بحكم التجربة التي مرت منها اختي و ما سمعته عندما دهبت معها لاجتياز الشفوي و الفحص الطبي ببوقنادل ؛ والله اعلم ان طرأ تغيير هده السنة ، والله يسمعنا خبار الخير
maghouarin- المشاركات : 49
نقاط : 58587
الجنس :
المدينة : safi
العمر : 35
التسجيل : 07/12/2008
maghouarin- المشاركات : 49
نقاط : 58587
الجنس :
المدينة : safi
العمر : 35
التسجيل : 07/12/2008
رد: ما جديد مباراة المساعد الاداري ؟؟؟؟؟
salam wach momkin tgol lina wach kaydoz lbnat li dayrin l7ijab fhad mosa3id idari et merci
farhat l3omr- المشاركات : 8
نقاط : 44010
الجنس :
المدينة : taza
العمر : 32
التسجيل : 10/11/2012
رد: ما جديد مباراة المساعد الاداري ؟؟؟؟؟
medo hamza ممكن تقولنا ما هي الاسئلة التي طرحت على الاخت ديالك في الاختبارالشفوي وكيف كان الفحص الطبي!!!!!!!? وشكرا لاستجابتك أخي.
farhat l3omr- المشاركات : 8
نقاط : 44010
الجنس :
المدينة : taza
العمر : 32
التسجيل : 10/11/2012
aljinane1991- المشاركات : 12
نقاط : 44070
الجنس :
المدينة : oz
العمر : 33
التسجيل : 06/11/2012
مساعدين اداريين الدرجة الرابعة
السلام عليكم يا اخوان
طال انتظار نتيجة مباراة مساعدين اداريين من الدرجة الرابعة
مازلنا ننتظر النتيجة بفارغ الصبر ولا يوجد اي تفاعل مع الموضوع على خلاف موضوع مناداة فئة حراس الامن وغيرهم...
اريد الاستفسار عن بعض الامور التي اجهل جوابها.كما اتمنى الرد ارجوكممممممممممممممممممممم اريد الافادة انا وكل المترشحين للمباراة
اولا هل سيكون فحص طبي مقرون بامتحان شفوي
ماهي نوع الاسئلة التي ستطرح في الشفوي
كم هي مدة التدريهل يكون التعين في مختلف ربوع المملكة ام فقط في مدينة الرباط
وما هو اجر المساعدين الاداريين من الدرجة 4
وهل يستفيدون من التغطية الصحية la cnops كما هو حال حراس الامن
اتمى الرد وشكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا جزيلا
طال انتظار نتيجة مباراة مساعدين اداريين من الدرجة الرابعة
مازلنا ننتظر النتيجة بفارغ الصبر ولا يوجد اي تفاعل مع الموضوع على خلاف موضوع مناداة فئة حراس الامن وغيرهم...
اريد الاستفسار عن بعض الامور التي اجهل جوابها.كما اتمنى الرد ارجوكممممممممممممممممممممم اريد الافادة انا وكل المترشحين للمباراة
اولا هل سيكون فحص طبي مقرون بامتحان شفوي
ماهي نوع الاسئلة التي ستطرح في الشفوي
كم هي مدة التدريهل يكون التعين في مختلف ربوع المملكة ام فقط في مدينة الرباط
وما هو اجر المساعدين الاداريين من الدرجة 4
وهل يستفيدون من التغطية الصحية la cnops كما هو حال حراس الامن
اتمى الرد وشكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا جزيلا
basima10- المشاركات : 58
نقاط : 44202
الجنس :
المدينة : marrakech
العمر : 33
العمل/الترفيه : الامن الوطني
التسجيل : 17/11/2012
رد: ما جديد مباراة المساعد الاداري ؟؟؟؟؟
سلام عليكم
الأجر الشهري الصافي المساعدين الإداريين من الدرجة الرابعة ( السلم 5 ) أجيب قائلا .....الراتب الاساسي :1069درهم
التعويض عن التدرج الإداري : 1774درهم
التعويض عن الأعباء : 305،00 ........ درهم الاقتطاعات الشهرية الصندوق المغربي للتقاعد : 325،52 درهم التامين الاجباري عن المرض : 81،38درهم الأجر الشهري الصافي 2741 درهم..
الأجر الشهري الصافي المساعدين الإداريين من الدرجة الرابعة ( السلم 5 ) أجيب قائلا .....الراتب الاساسي :1069درهم
التعويض عن التدرج الإداري : 1774درهم
التعويض عن الأعباء : 305،00 ........ درهم الاقتطاعات الشهرية الصندوق المغربي للتقاعد : 325،52 درهم التامين الاجباري عن المرض : 81،38درهم الأجر الشهري الصافي 2741 درهم..
moursi- المشاركات : 24
نقاط : 44010
الجنس :
المدينة : Khé
العمر : 37
التسجيل : 19/11/2012
رد: ما جديد مباراة المساعد الاداري ؟؟؟؟؟
عنوان: مرسوم رقم 453-10-2 صادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بشان النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات (1).
الرقم : 2-10-453 التصنيف: مرسوم
تاريخ الإصدار: 29-10-2010 مكان الإصدار: الرباط
الموقِّع: عباس الفاسي
الموضوع : النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات
مرسوم رقم 453-10-2 صادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بشان النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات (1).
(1) ج ر ع 5898 بتاريخ 3 محرم 1432 (9 ديسمبر 2010) ص 5232.
مرسوم رقم 453-10-2 صادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بشان النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات (1).
الوزير الأول
بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا للإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.73.723 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) المتعلق بأجور موظفي الدولة والجماعات المحلية والعسكريين المتقاضين أجرة شهرية و بتحديد بعض التدابير المتعلقة بأجور المستخدمين في مختلف المقاولات، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم اللأجوروشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 62.68 الصادر في 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968 ) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية؛
وعلى المرسوم رقم 2.92.231 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 ( 29 أبريل 1993 ) بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار جديد من أطر الدولة؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 988.68 بتاريخ 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968 ) بتحديد مسطرة التنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة والدرجة؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1367 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر2005 ) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية؛
وعلى المرسوم رقم 2.04.403 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر2005 ) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار؛
وعلى المرسوم رقم 2.04.23 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) يتعلق بكيفيات تحديد الشهادات المطلوبة لولوج مختلف درجات وأطر الإدارات العمومية؛
وعلى المرسوم رقم 2.10.062 الصادر في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010) بسن تدابير استثنائية للترقية في الدرجة لفائدة الموظفين المنتمين إلى الدرجات المرتبة في سلالم الأجور من 1 إلى 4؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 7 ذي القعدة 1431 (16 أكتوبر 2010)‘
رسم ما يلي :
الباب الأول
مقتضيات تمهيدية
المادة الأولى
تحدث هيئة للمساعدين الإداريين مشتركة بين الوزارات.
المادة 2
يعتبر الموظفون المنتمون إلى هيئة المساعدين الإداريين في وضعية عادية لممارسة مهامهم بجميع الإدارات العامة التي يعملون فيها.
و يخضع الموظفون المنتمون لهذه الهيئة لسلطة رئيس الإدارة التي قامت بتوظيفهم، ويتولى الرئيس المذكور تدبير شؤونهم وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 3
يتولى المساعدون الإداريون، حسب تخصصاتهم والإدارات التي يزاولون بها، المهام التنفيذية الأساسية التالية:
- السهر على طبع المراسلات والوثائق المختلفة ؛
- جمع وحفظ وترتيب المراسلات والوثائق والمستندات الإدارية الضرورية لحسن سير المصلحة؛
- تنظيم وتدبير الكتابات الخاصة للمسؤولبن عن الوحدات الإدارية المختلفة؛
- القيام بمهام استقبال وإرشاد وتوجيه المرتفقين؛
- تنفيذ الأعمال والمهام الموكلة للمصالح المعينين بها.
ويمكن أن تحدد بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية مهاما أخرى باقتراح من رئيس الإدارة المعنية.
المادة 4
تشتمل هيئة المساعدين الإداريين على الدرجات التالية:
- مساعد إداري من الدرجة الرابعة؛
- مساعد إداري من الدرجة الثالثة؛
- مساعد إداري من الدرجة الثانية؛
- مساعد إداري من الدرجة الأولى؛
المادة 5
تشتمل درجة مساعد إداري من الدرجة الرابعة على الرتب التالية:
الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 137؛
الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي: 141؛
الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي: 150؛
الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي: 157؛
الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي: 165؛
الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي: 174؛
الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي: 183؛
الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي: 192؛
الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي: 201؛
الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي: 220؛
المادة 6
تشتمل درجة مساعد إداري من الدرجة الثالثة على الرتب التالية:
الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 151؛
الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي: 161؛
الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي: 173؛
الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي: 185؛
الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي: 197؛
الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي: 209؛
الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي: 222؛
الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي: 236؛
الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي: 249؛
الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي: 262؛
المادة 7
تشتمل درجة مساعد إداري من الدرجة الثانية على الرتب التالية:
الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 177؛
الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي: 193؛
الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي: 208؛
الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي: 225؛
الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي: 242؛
الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي: 260؛
الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي: 277؛
الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي: 291؛
الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي: 305؛
الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي: 318؛
المادة 8
تشتمل درجة مساعد إداري من الدرجة الأولى على الرتب التالية:
الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 207؛
الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي: 224؛
الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي: 241؛
الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي: 259؛
الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي: 276؛
الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي: 293؛
الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي: 311؛
الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي: 332؛
الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي: 353؛
الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي: 373؛
الباب الثاني
التوظيف و الترقي
المادة 9
يوظف المساعدون الإداريون من الدرجة الرابعة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المتر شحبن الحاصلين على إحدى الشهادات التالية :
- شهادة نهاية التعليم الثانوي التاهيلي؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.04.23 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المشار إليه أعلاه.
ويمكن أن تكون المباراة مشتركة بين إدارتين أو أكثر.
المادة 10
يوظف ويعين المساعدون الإداريون من الدرجة الثالثة:
1- بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على إحدى الشهادات التالية :
- شهادة الباكلوريا؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.04.23 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المشار إليه أعلاه.
ويمكن أن تكون المباراة مشتركة بين إدارتين أو أكثر.
2- بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المساعدين الإداريين من الدرجة الرابعة طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.04.403 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه.
المادة 11
يعين المساعدون الإداريون من الدرجة الثانية بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المساعدين الإداريين من الدرجة الثالثة طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.04.403 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار غليه أعلاه.
المادة 12
يعين المساعدون الإداريون من الدرجة الأولى بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المساعدين الإداريين من الدرجة الثانية طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.04.403 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار غليه أعلاه.
المادة 13
تتم الترقية في الرتبة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.
الباب الثالث
مقتضيات عامة
المادة 14
تفتح المبارتان المنصوص عليهما في المادتين 9 و 10 (1) في وجه المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و 40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية.
ويمكن تمديد حد السن الأعلى لفترة تعادل فترة الخدمات الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد دون أن يتجاوز 45 سنة.
المادة 15
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية شروط وإجراءات وبرامج امتحانات الكفاءة المهنية المنصوص عليها في هذا المرسوم (3).
المادة 16
يعين المترشحون الذين تم توظيفهم عملا بالمادتين 9 و 10 (1) أعلاه متمرنين، ولا يجوز ترسميهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين قابلة للتمديد مرة واحدة، من دون أن تعتبر مدة التمديد في حساب الأقدمية من اجل الترقي.
وإذا لم يتم ترسيمهم بعد انصرام سنة التمرين الثانية وجب إما إعفاءهم وإما إعادة إدماجهم في إطارهم الأصلي إذا كانوا ينتمون إلى الإدارة.
المادة 17
يعين المساعدون الإداريون الذين يلجون، تطبيقا للمواد 10 و 11 و 12 من هذا المرسوم، درجة تفوق درجتهم الأصلية في الدرجة الجديدة بالرتبة التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا يتوفرون عليها ويحتفظون في رتبتهم الجديدة بالأقدمية التي حصلوا عليها في رتبة درجتهم القديمة ضمن حدود مدة العمل المبينة في العمود الأول من أنساق الترقي المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو1963) المشار إليه أعلاه.
تطبق على الموظفين المرتبين في سلم من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم 2.73.722 المشار إليه أعلاه أو في درجة من الد رجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل الخاضعين لأنظمة أساسية أخرى،
الذين يلجون إحدى الدرجات المنصوص عليها في هذا المرسوم، مقتضيات الفصلين 5 و 5 مكرر من المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إلي أعلاه.
ولتطبيق مقتضبات الفصلين 5 و 5 مكرر المذكورين، تعتبر درجة مساعد إداري من الدرجة الرابعة ودرجة مساعد إداري من الدرجة الثالثة، على التوالي بمثابة سلمي الأجور 5و6.
الباب الرابع
نظام التعويضات
(2) مرسوم رقم 2.11.203 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1432 (27 ماي 2011) ج ر ع 5953 بتاريخ 17 رجب 1432 (20 يونيو 2011) ص 2985.
المادة 18
يستفيد الموظفون الخاضعون لهذا المرسوم من تعويض عن التدرج الإداري وتعويض عن الأعباء تؤدى مبالغهما كل شهر عند انتهائه، وفق ما يلي:
المبالغ الشهرية بالدرهم
الدرجة
التعويض عن التدرج الإداري
التعويض عن الأعباء
مساعد إداري من الدرجة الرابعة
1.774
305
مساعد إداري من الدرجة الثالثة
1.876
305
مساعد إداري من الدرجة الثانية
2.128
305
مساعد إداري من الدرجة الأولى
2.383
305
ويستفيدون، علاوة على ذلك، من التعويضات الخاصة المحددة بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ولتطبيق مقتضيات النصوص المشار إليها، تعتبر الدرجات الرابعة والثالثة والثانية والأولى بمثابة سلالم الأجور رقم 5 و6 و7.
لا يمكن الجمع بين التعويضات المشار إليها أعلاه وأي تعويض أو مكافأة مهما كان نوعهما، ولا سيما التعويض عن التدرج الإداري والتعويض عن الأعباء المحدثين بموجب المرسومين التاليين:
- المرسوم رقم 2.77.68 الصادر في 12 صفر 1397 (2 فبراير 1977) بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي أطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
- المرسوم رقم 2.91.40 الصادر في 05 شعبان 1411 (20 فبراير 1991) بإحداث تعويض عن الأعباء لفائدة بعض موظفي الإدارات العامة، كما وقع تغييره وتتميمه (2).
الباب الخامس
الإدماج في الدرجات المنصوص عليها في المادة 4
المادة 19
يدمج في درجة مساعد إداري من الدرجة الرابعة الموظفون، المرسمون والمتمرنون المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم المنتمون إلى درجات: كاتب ومراقب الاتصال ومقتصد مساعد وعون الاستقبال وحارس من الدرجة الأولى.
كما يدمج في درجة مساعد إداري من الدرجة الرابعة، الموظفون المرسمون والمتمرنون، المنتمون إلى الأطر والدرجات المماثلة المحدد لائحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المعنية.
المادة 20
يدمج في درجة مساعد إداري من الدرجة الثالثة الموظفون المرسمون والمتمرنون، المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم المنتمون إلى درجات: كاتب ممتاز ومراقب الاتصال ممتاز ومقتصد مساعد ممتاز ومنشط وحارس ممتاز ومرشد للشبيبة والرياضة.
كما يدمج في درجة مساعد إداري من الدرجة الثالثة الموظفون المرسمون والمتمرنون المنتمون إلى الأطر والدرجات المماثلة المحدد لائحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المعنية.
المادة 21
يحتفظ الموظفون المدمجون بمقتضى المادتين 19 و 20 من هذا المرسوم بنفس الوضعية فيما يتعلق بالرتبة والرقم الاستدلالي والأقدمبة في الرتبة التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ العمل بهذا المرسوم.
ويعتد بالخدمات المؤذاة في إحدى الدرجات المنصوص عليها في المادتين 19 و 20 أعلاه، كما لو كان أداؤها قد تم على التوالي بصفة مساعد إداري من الدرجة الرابعة ومساعد إداري من الدرجة الثالثة.
يتم الإدماج المشار إليه، في غضون سنة ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم.
الباب السادس
مقتضيات ختامية
المادة 22
تنسخ ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم :
- المقتضيات المتعلقة بدرجتي كاتب وكاتب ممتاز الواردة في المرسوم رقم 2.62.345 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يونبو1963) بشان النظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارات المركزية والموظفين المشتركين بين الوزارات؛
- المقتضيات المتعلقة بدرجتي مراقب الاتصال ومراقب الاتصال الممتاز الواردة في المرسوم رقم 2.79.477 الصادر في 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 أبريل 1980) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المواصلات بوزارة الداخلية؛
- المقتضيات المتعلقة بدرجتي مقتصد مساعد و مقتصد مساعد ممتاز الواردة في المرسوم الملكي رقم 1178.66 الصادر قي 22 من شوال 1386 (2 فبراير 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الصحة العمومية؛
- المقتضيات المتعلقة بدرجتي عون الاستقبال ومنشط الواردة في المرسوم رقم 2.80.608 الصادر في 28 من صفر 1401 (5 يناير 1981) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الدولة المكلفة بالسياحة؛
- المقتضيات المتعلقة بدرجتي حارس من الدرجة الأولى وحارس ممتاز الواردة في المرسوم رقم 2.96.72 الصادر في 16 من رجب 1417 (28 نونبر 1996) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة حراس المعالم التاريخية والمواقع الطبيعية والمتاحف والخزانات؛
- المقتضيات المتعلقة بدرجة مرشد الواردة في المرسوم الملكي رقم 1194.66 الصادر في 27 من ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الشبيبة والرياضة.
المادة 23
يعمل بهذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ابتداء من فاتح يناير 2011، ويسند تنفيذه إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة كل فبما يخصه.
وحرر بالرباط في 20 من ذي القعدة 1431 (29 اكتو بر 2010)
الإمضاء : عباس الفاسي
وقعه بالعطف :
وزيرالإقتصاد والمالية،
الإمضاء : صلاح الدين المزوار،
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة،
الإمضاء : محمد سعد العلمي.
المادة 7 (إضافية) - يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهما فيما يخصه، ويعمل به ابتداء من فاتح ماي 2011 مع مراعاة مقتضيات المادة 4 أعلاه والمقتضيات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.11.100 الصادر في 16 من جمادى الأولى 1432 (20 أبريل 2011) بتحديد، بصفة استثنائية وانتقالية، كيفيات التوظيف في بعض الأطر والدرجات (2).
الرقم : 2-10-453 التصنيف: مرسوم
تاريخ الإصدار: 29-10-2010 مكان الإصدار: الرباط
الموقِّع: عباس الفاسي
الموضوع : النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات
مرسوم رقم 453-10-2 صادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بشان النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات (1).
(1) ج ر ع 5898 بتاريخ 3 محرم 1432 (9 ديسمبر 2010) ص 5232.
مرسوم رقم 453-10-2 صادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بشان النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات (1).
الوزير الأول
بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا للإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.73.723 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) المتعلق بأجور موظفي الدولة والجماعات المحلية والعسكريين المتقاضين أجرة شهرية و بتحديد بعض التدابير المتعلقة بأجور المستخدمين في مختلف المقاولات، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم اللأجوروشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 62.68 الصادر في 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968 ) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية؛
وعلى المرسوم رقم 2.92.231 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 ( 29 أبريل 1993 ) بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار جديد من أطر الدولة؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 988.68 بتاريخ 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968 ) بتحديد مسطرة التنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة والدرجة؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1367 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر2005 ) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية؛
وعلى المرسوم رقم 2.04.403 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر2005 ) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار؛
وعلى المرسوم رقم 2.04.23 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) يتعلق بكيفيات تحديد الشهادات المطلوبة لولوج مختلف درجات وأطر الإدارات العمومية؛
وعلى المرسوم رقم 2.10.062 الصادر في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010) بسن تدابير استثنائية للترقية في الدرجة لفائدة الموظفين المنتمين إلى الدرجات المرتبة في سلالم الأجور من 1 إلى 4؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 7 ذي القعدة 1431 (16 أكتوبر 2010)‘
رسم ما يلي :
الباب الأول
مقتضيات تمهيدية
المادة الأولى
تحدث هيئة للمساعدين الإداريين مشتركة بين الوزارات.
المادة 2
يعتبر الموظفون المنتمون إلى هيئة المساعدين الإداريين في وضعية عادية لممارسة مهامهم بجميع الإدارات العامة التي يعملون فيها.
و يخضع الموظفون المنتمون لهذه الهيئة لسلطة رئيس الإدارة التي قامت بتوظيفهم، ويتولى الرئيس المذكور تدبير شؤونهم وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 3
يتولى المساعدون الإداريون، حسب تخصصاتهم والإدارات التي يزاولون بها، المهام التنفيذية الأساسية التالية:
- السهر على طبع المراسلات والوثائق المختلفة ؛
- جمع وحفظ وترتيب المراسلات والوثائق والمستندات الإدارية الضرورية لحسن سير المصلحة؛
- تنظيم وتدبير الكتابات الخاصة للمسؤولبن عن الوحدات الإدارية المختلفة؛
- القيام بمهام استقبال وإرشاد وتوجيه المرتفقين؛
- تنفيذ الأعمال والمهام الموكلة للمصالح المعينين بها.
ويمكن أن تحدد بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية مهاما أخرى باقتراح من رئيس الإدارة المعنية.
المادة 4
تشتمل هيئة المساعدين الإداريين على الدرجات التالية:
- مساعد إداري من الدرجة الرابعة؛
- مساعد إداري من الدرجة الثالثة؛
- مساعد إداري من الدرجة الثانية؛
- مساعد إداري من الدرجة الأولى؛
المادة 5
تشتمل درجة مساعد إداري من الدرجة الرابعة على الرتب التالية:
الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 137؛
الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي: 141؛
الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي: 150؛
الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي: 157؛
الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي: 165؛
الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي: 174؛
الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي: 183؛
الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي: 192؛
الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي: 201؛
الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي: 220؛
المادة 6
تشتمل درجة مساعد إداري من الدرجة الثالثة على الرتب التالية:
الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 151؛
الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي: 161؛
الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي: 173؛
الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي: 185؛
الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي: 197؛
الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي: 209؛
الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي: 222؛
الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي: 236؛
الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي: 249؛
الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي: 262؛
المادة 7
تشتمل درجة مساعد إداري من الدرجة الثانية على الرتب التالية:
الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 177؛
الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي: 193؛
الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي: 208؛
الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي: 225؛
الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي: 242؛
الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي: 260؛
الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي: 277؛
الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي: 291؛
الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي: 305؛
الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي: 318؛
المادة 8
تشتمل درجة مساعد إداري من الدرجة الأولى على الرتب التالية:
الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 207؛
الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي: 224؛
الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي: 241؛
الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي: 259؛
الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي: 276؛
الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي: 293؛
الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي: 311؛
الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي: 332؛
الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي: 353؛
الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي: 373؛
الباب الثاني
التوظيف و الترقي
المادة 9
يوظف المساعدون الإداريون من الدرجة الرابعة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المتر شحبن الحاصلين على إحدى الشهادات التالية :
- شهادة نهاية التعليم الثانوي التاهيلي؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.04.23 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المشار إليه أعلاه.
ويمكن أن تكون المباراة مشتركة بين إدارتين أو أكثر.
المادة 10
يوظف ويعين المساعدون الإداريون من الدرجة الثالثة:
1- بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على إحدى الشهادات التالية :
- شهادة الباكلوريا؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.04.23 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المشار إليه أعلاه.
ويمكن أن تكون المباراة مشتركة بين إدارتين أو أكثر.
2- بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المساعدين الإداريين من الدرجة الرابعة طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.04.403 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه.
المادة 11
يعين المساعدون الإداريون من الدرجة الثانية بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المساعدين الإداريين من الدرجة الثالثة طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.04.403 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار غليه أعلاه.
المادة 12
يعين المساعدون الإداريون من الدرجة الأولى بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المساعدين الإداريين من الدرجة الثانية طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.04.403 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار غليه أعلاه.
المادة 13
تتم الترقية في الرتبة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.
الباب الثالث
مقتضيات عامة
المادة 14
تفتح المبارتان المنصوص عليهما في المادتين 9 و 10 (1) في وجه المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و 40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية.
ويمكن تمديد حد السن الأعلى لفترة تعادل فترة الخدمات الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد دون أن يتجاوز 45 سنة.
المادة 15
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية شروط وإجراءات وبرامج امتحانات الكفاءة المهنية المنصوص عليها في هذا المرسوم (3).
المادة 16
يعين المترشحون الذين تم توظيفهم عملا بالمادتين 9 و 10 (1) أعلاه متمرنين، ولا يجوز ترسميهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين قابلة للتمديد مرة واحدة، من دون أن تعتبر مدة التمديد في حساب الأقدمية من اجل الترقي.
وإذا لم يتم ترسيمهم بعد انصرام سنة التمرين الثانية وجب إما إعفاءهم وإما إعادة إدماجهم في إطارهم الأصلي إذا كانوا ينتمون إلى الإدارة.
المادة 17
يعين المساعدون الإداريون الذين يلجون، تطبيقا للمواد 10 و 11 و 12 من هذا المرسوم، درجة تفوق درجتهم الأصلية في الدرجة الجديدة بالرتبة التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا يتوفرون عليها ويحتفظون في رتبتهم الجديدة بالأقدمية التي حصلوا عليها في رتبة درجتهم القديمة ضمن حدود مدة العمل المبينة في العمود الأول من أنساق الترقي المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو1963) المشار إليه أعلاه.
تطبق على الموظفين المرتبين في سلم من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم 2.73.722 المشار إليه أعلاه أو في درجة من الد رجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل الخاضعين لأنظمة أساسية أخرى،
الذين يلجون إحدى الدرجات المنصوص عليها في هذا المرسوم، مقتضيات الفصلين 5 و 5 مكرر من المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إلي أعلاه.
ولتطبيق مقتضبات الفصلين 5 و 5 مكرر المذكورين، تعتبر درجة مساعد إداري من الدرجة الرابعة ودرجة مساعد إداري من الدرجة الثالثة، على التوالي بمثابة سلمي الأجور 5و6.
الباب الرابع
نظام التعويضات
(2) مرسوم رقم 2.11.203 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1432 (27 ماي 2011) ج ر ع 5953 بتاريخ 17 رجب 1432 (20 يونيو 2011) ص 2985.
المادة 18
يستفيد الموظفون الخاضعون لهذا المرسوم من تعويض عن التدرج الإداري وتعويض عن الأعباء تؤدى مبالغهما كل شهر عند انتهائه، وفق ما يلي:
المبالغ الشهرية بالدرهم
الدرجة
التعويض عن التدرج الإداري
التعويض عن الأعباء
مساعد إداري من الدرجة الرابعة
1.774
305
مساعد إداري من الدرجة الثالثة
1.876
305
مساعد إداري من الدرجة الثانية
2.128
305
مساعد إداري من الدرجة الأولى
2.383
305
ويستفيدون، علاوة على ذلك، من التعويضات الخاصة المحددة بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ولتطبيق مقتضيات النصوص المشار إليها، تعتبر الدرجات الرابعة والثالثة والثانية والأولى بمثابة سلالم الأجور رقم 5 و6 و7.
لا يمكن الجمع بين التعويضات المشار إليها أعلاه وأي تعويض أو مكافأة مهما كان نوعهما، ولا سيما التعويض عن التدرج الإداري والتعويض عن الأعباء المحدثين بموجب المرسومين التاليين:
- المرسوم رقم 2.77.68 الصادر في 12 صفر 1397 (2 فبراير 1977) بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي أطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
- المرسوم رقم 2.91.40 الصادر في 05 شعبان 1411 (20 فبراير 1991) بإحداث تعويض عن الأعباء لفائدة بعض موظفي الإدارات العامة، كما وقع تغييره وتتميمه (2).
الباب الخامس
الإدماج في الدرجات المنصوص عليها في المادة 4
المادة 19
يدمج في درجة مساعد إداري من الدرجة الرابعة الموظفون، المرسمون والمتمرنون المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم المنتمون إلى درجات: كاتب ومراقب الاتصال ومقتصد مساعد وعون الاستقبال وحارس من الدرجة الأولى.
كما يدمج في درجة مساعد إداري من الدرجة الرابعة، الموظفون المرسمون والمتمرنون، المنتمون إلى الأطر والدرجات المماثلة المحدد لائحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المعنية.
المادة 20
يدمج في درجة مساعد إداري من الدرجة الثالثة الموظفون المرسمون والمتمرنون، المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم المنتمون إلى درجات: كاتب ممتاز ومراقب الاتصال ممتاز ومقتصد مساعد ممتاز ومنشط وحارس ممتاز ومرشد للشبيبة والرياضة.
كما يدمج في درجة مساعد إداري من الدرجة الثالثة الموظفون المرسمون والمتمرنون المنتمون إلى الأطر والدرجات المماثلة المحدد لائحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المعنية.
المادة 21
يحتفظ الموظفون المدمجون بمقتضى المادتين 19 و 20 من هذا المرسوم بنفس الوضعية فيما يتعلق بالرتبة والرقم الاستدلالي والأقدمبة في الرتبة التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ العمل بهذا المرسوم.
ويعتد بالخدمات المؤذاة في إحدى الدرجات المنصوص عليها في المادتين 19 و 20 أعلاه، كما لو كان أداؤها قد تم على التوالي بصفة مساعد إداري من الدرجة الرابعة ومساعد إداري من الدرجة الثالثة.
يتم الإدماج المشار إليه، في غضون سنة ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم.
الباب السادس
مقتضيات ختامية
المادة 22
تنسخ ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم :
- المقتضيات المتعلقة بدرجتي كاتب وكاتب ممتاز الواردة في المرسوم رقم 2.62.345 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يونبو1963) بشان النظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارات المركزية والموظفين المشتركين بين الوزارات؛
- المقتضيات المتعلقة بدرجتي مراقب الاتصال ومراقب الاتصال الممتاز الواردة في المرسوم رقم 2.79.477 الصادر في 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 أبريل 1980) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المواصلات بوزارة الداخلية؛
- المقتضيات المتعلقة بدرجتي مقتصد مساعد و مقتصد مساعد ممتاز الواردة في المرسوم الملكي رقم 1178.66 الصادر قي 22 من شوال 1386 (2 فبراير 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الصحة العمومية؛
- المقتضيات المتعلقة بدرجتي عون الاستقبال ومنشط الواردة في المرسوم رقم 2.80.608 الصادر في 28 من صفر 1401 (5 يناير 1981) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الدولة المكلفة بالسياحة؛
- المقتضيات المتعلقة بدرجتي حارس من الدرجة الأولى وحارس ممتاز الواردة في المرسوم رقم 2.96.72 الصادر في 16 من رجب 1417 (28 نونبر 1996) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة حراس المعالم التاريخية والمواقع الطبيعية والمتاحف والخزانات؛
- المقتضيات المتعلقة بدرجة مرشد الواردة في المرسوم الملكي رقم 1194.66 الصادر في 27 من ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الشبيبة والرياضة.
المادة 23
يعمل بهذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ابتداء من فاتح يناير 2011، ويسند تنفيذه إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة كل فبما يخصه.
وحرر بالرباط في 20 من ذي القعدة 1431 (29 اكتو بر 2010)
الإمضاء : عباس الفاسي
وقعه بالعطف :
وزيرالإقتصاد والمالية،
الإمضاء : صلاح الدين المزوار،
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة،
الإمضاء : محمد سعد العلمي.
المادة 7 (إضافية) - يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهما فيما يخصه، ويعمل به ابتداء من فاتح ماي 2011 مع مراعاة مقتضيات المادة 4 أعلاه والمقتضيات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.11.100 الصادر في 16 من جمادى الأولى 1432 (20 أبريل 2011) بتحديد، بصفة استثنائية وانتقالية، كيفيات التوظيف في بعض الأطر والدرجات (2).
moursi- المشاركات : 24
نقاط : 44010
الجنس :
المدينة : Khé
العمر : 37
التسجيل : 19/11/2012
مواضيع مماثلة
» ما جديد مباراة المساعد الاداري ؟؟؟؟؟
» ما جديد مباراة المساعد الاداري ؟؟؟؟؟ سؤال الى الأخ رضا
» 15 يناير قد مرت ما من جديد في نتائج المساعد الاداري ؟؟؟؟؟؟؟؟
» ما هو دور المساعد الاداري
» امتحان المساعد الاداري
» ما جديد مباراة المساعد الاداري ؟؟؟؟؟ سؤال الى الأخ رضا
» 15 يناير قد مرت ما من جديد في نتائج المساعد الاداري ؟؟؟؟؟؟؟؟
» ما هو دور المساعد الاداري
» امتحان المساعد الاداري
موقع الوظيفة العمومية للدعم و المساعدة :: منتدى الوظيفة العمومية :: قسم الاستفسارات المترشحين للمباريات العسكرية :: المترشحين لمباريات التوظيف بالادارة العامة للامن الوطني - Concour De Police
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى