عمل إدارة مراقبة التراب الوطني (D.S.T)
موقع الوظيفة العمومية للدعم و المساعدة :: منتدى الوظيفة العمومية :: قسم الاستفسارات المترشحين للمباريات العسكرية :: المترشحين لمباريات التوظيف بالادارة العامة للامن الوطني - Concour De Police
صفحة 1 من اصل 1 • شاطر
عمل إدارة مراقبة التراب الوطني (D.S.T)
إذا أثيرت مسألة الاختصاص وتنازعت الأطراف فإن النيابة العامة هي من يفصل في الأمر
أسست مصلحة مراقبة التراب الوطني الفرنسي داخل إدارة الأمن سنة 1934 من طرف حكومة كاسطون دوميرك، وتم تدعيمها وتقويمها من طرف الجبهة الشعبية سنة 1937. وقد مكنت هذه المصلحة قبل أن تكون مديرية فيما بعد، من ضبط وتوقيف عدة جواسيس ألمان خلال الحرب العالمية الثانية بمعنى أن عملها الأساسي كان هو مكافحة التجسس الأجنبي. وحلت محلها مديرية مراقبة التراب الوطني Direction de la surveillance du territoire بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 16 نونبر 1944 من طرف «الجنرال دوكول» والمتعلق بتنظيم وزارة الداخلية. وتتحدد مهام المديرية المذكورة في مكافحة التجسس الداخلي. وحماية الموارد الصناعية والمكتسبات العلمية والتكنولوجية، بالإضافة إلى مكافحة الارهاب الداخلي.
وبتاريخ فاتح يوليوز 2008 أحدثت المديرية المركزية للاستعلامات الداخلية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني بعد إدماج مديرية الاستعلامات (R.G) ومديرية مراقبة التراب الوطني (D.S.T)، والتي أصبحت من مهامها، بالإضافة إلى ما ذكر أعلاه، مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله والوقاية ومحاربة التهديدات الأجنبية والتجسس ومراقبة الاتصالات (السلكية واللاسلكية والأنترنيت) والشركات الخاصة والعامة الحساسة ومكافحة تهريب الأسلحة الخطيرة من جرثومية ونووية وغيرها.
وعلى غرار فرنسا، أحدثت بالمغرب المديرية العامة لإدارة مراقبة التراب الوطني وهي بدورها خاضعة لوزارة الداخلية وتضطلع بالمهام نفسها المشار إلى بعضها أعلاه إلا ما أسند إلى مديرية الدراسات والمستندات (D.G.E.D).
وبصدور القانون رقم 11-35 المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية، وإضفاء الصفة الضبطية على المدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني وولاة الأمن والمراقبين العامين للشرطة والعمداء والضباط بهذه الإدارة فيما يخص الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من القانون المذكور والمحدد في جنايات المس بأمن الدولة والإرهاب وتكوين عصابة إجرامية والقتل والتسميم والاختطاف وحجز الرهائن وتزوير أو تزييف النقود أو سندات القرض العام والمخدرات والمؤثرات العقلية والأسلحة والمتفجرات والذخيرة والصحة، أصبح عمل هؤلاء مكشوفا ومحددا فيما يخص تلك الجرائم المذكورة على سبيل الحصر.
ويفهم من المادة 20 من القانون رقم 11-35 أن ضباط مديرية مراقبة التراب الوطني ليس لهم اختصاص واسع في المجال الجنائي وإنما اختصاص محدد لا ينبغي تجاوزه ويبقى قاصرا على الجنايات والجنح المعدودة حصرا بحيث إذا تعدته فإن عملها سيفتقد للشرعية ويندرج بالتالي في الخطأ المرفقي والنوعي وقد يوصف عندئذ بالشطط في استعمال السلطة أو عيب تجاوزها إن لم نقل عيب عدم الاختصاص.
إن عمل ضباط الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني فيما يخص الجرائم الخطيرة الماسة بأمن الدولة أو بالاقتصاد أو بحياة أو صحة الأشخاص هو عمل أصبح بصدور القانون رقم 11-35 من بين اختصاصها الوظيفي والجنائي، بعدما كان سابقا ينحصر في إعداد التقارير والمعلومات لفائدة الشرطة القضائية بمعنى آخر كانت تعد وتحضر الوجبة لهذه الأخيرة التي تأتي على القضية جاهزة لتكتمل باقي جوانبها المسطرية وتقديمها جاهزة للنيابة العامة المختصة، وهذا يتجلى في كثير من القضايا والجرائم الخطيرة التي أحيلت على القضاء الجنائي وأهمها الجرائم الإرهابية للدار البيضاء ومراكش.
ويترتب على الطابع العلني والرسمي لعمل ضباط الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني نتائج قانونية مهمة من بينها الكشف عن أسماء وصفة ومكان عمل محرري المحاضر المتعلقة بالجرائم السابقة ذكرها وذلك بشأن ما عاينوه أو تلقوه من تصريحات أو ما قاموا به من عمليات ترجع لاختصاصاتهم (المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية) ثم الخضوع تبعا لذلك للإشراف والمراقبة من طرف النيابة العامة وتنفيذ توجيهاتها وتعليماتها، ثم أخيرا المساءلة من طرف الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف إذا تعلق الأمر بإخلال ينسب لضابط الشرطة القضائية أثناء قيامه بمهامه، بل يمكن للغرفة المذكورة بصرف النظر عن العقوبات التأديبية الإدارية تسليط العقوبات الأخرى والمنصوص عليها في المادة 32 من قانون المسطرة الجنائية كالتوقيف عن ممارسة مهامه الضبطية لمدة لا تتجاوز سنة واحدة أو التجريد النهائي من المهام.
ومن جهة أخرى، فإن منح بعض موظفي الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني على وجه التحديد الصفة الضبطية القضائية دون باقي الموظفين من أعوان ومفتشين إلى حين استيفائهم الشروط القانونية، هو إيذان بتكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب في حالة ارتكاب جريمة التعذيب أو الاعتقال التعسفي أو الاختطاف، وتكريس أيضا لمبدأ المساءلة والمحاسبة في نطاق القانون والخضوع لمراقبة السلطتين القضائية والتشريعية. ومن نافلة القول، إن محاضر وتقارير الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني ليست لها حجية مطلقة في الميدان الجنائي، إذ تطبق وتسري عليها المادة 291 من قانون المسطرة الجنائية بحيث لا تعتبر، إلا مجرد معلومات فيما يتعلق بإثبات الجنايات إذ يبقى المجال واسع في ميدان مناقشة وسائل الإثبات الأخرى المتاحة.
أما بخصوص أماكن الاعتقال والحراسة النظرية، فإنه أصبح لوكيل الملك سلطة مراقبة اجراءاتها في الأماكن المعدة لتلك الغاية الموجودة في دائرة نفوذه، بل يتعين عليه أن يقوم بزيارة هذه الأماكن في أي وقت شاء ومتى دعت الضرورة لذلك بعدما كانت هذه الأماكن في وقت قريب مجهولة وسرية وغير قانونية.
وختاما، فإنه إذا أثيرت مسألة الاختصاص الوظيفي عند ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من ق م ج، أي إذا وقع التفاف كل من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو الشرطة القضائية المحلية والضابطة القضائية لإدارة مراقبة التراب الوطني على قضية جنائية وطنية مثلا، بمعنى إذا أثيرت مسألة الاختصاص وتنازعت الأطراف، فإن النيابة العامة هي من تفصل في الأمر وذلك إما بأن تعهد بالبحث إلى فرقة مشتركة تتألف من ضباط للشرطة القضائية ينتمون لجهات إدارية مختلفة يرأسها ضابط للشرطة القضائية تعينه النيابة العامة المختصة، أو تعهد بالبحث إلى فرقة معينة من هذه الإدارة أو تلك.
إن تقنين وتحديد صفة ضباط الإدارة العامة لمراقبة الترب الوطني يعد فعلا قفزة نوعية في عمل هذا الجهاز الأمني الذي كانت جهود رجاله تتسم بالسرية إلى حد التعسف في غياب إطار قانوني علني، بيد أن العلاقة بينه والمجتمع أصبحت الآن واضحة على الأقل فيما يتعلق بالدعوى العمومية، بل إن مضامين الدستور الحالي والحراك المجتمعي المستمر جعلته يخرج من الظل إلى العلن في أفق الانضمام إلى المجلس الأعلى للأمن المرتقب والسهر على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجديدة.
بقلم: الدكتور مصطفى أشيبان
الصباح
عدل سابقا من قبل amedjar في الثلاثاء 27 نوفمبر 2012, 17:45 عدل 1 مرات
forever36- المشاركات : 2
نقاط : 43825
الجنس :
المدينة : RABAT
العمر : 41
التسجيل : 25/11/2012
مواضيع مماثلة
» مصادر مطلعة : الإدارة العامة للأمن الوطني وإدارة مراقبة التراب الوطني قد تستفيذ من المناصب المالية الشاغرة حاليا، عبر تنظيم مباراة للتوظيف دون إنتظار المصادقة على مشروع قانون المالية الجديد 2017
» مديرية مراقبة التراب الوطني : ستنشر مباراة علنية عمومية إلى كل من تتوفر فيه شروط اجتياز المباراة الخارجية خلال شهر يناير 2013
» شركة فرع للمكتب الوطني للسكك الحديدية متخصصة في إدارة و صيانة و مراقبة الشبكة توظيف حراس حواجز الممرات و المعابر السككية
» ما الفرق بين الاستعلامات العامة و جهاز حماية التراب الوطني؟
» الشركة الوطنية لتسويق البذور "سوناكوس" : مباراة لتوظيف إطار في مراقبة الجودة و إدارة المبيعات (1 منصب) آخر أجل لإيداع الترشيحات 6 اكتوبر 2014
» مديرية مراقبة التراب الوطني : ستنشر مباراة علنية عمومية إلى كل من تتوفر فيه شروط اجتياز المباراة الخارجية خلال شهر يناير 2013
» شركة فرع للمكتب الوطني للسكك الحديدية متخصصة في إدارة و صيانة و مراقبة الشبكة توظيف حراس حواجز الممرات و المعابر السككية
» ما الفرق بين الاستعلامات العامة و جهاز حماية التراب الوطني؟
» الشركة الوطنية لتسويق البذور "سوناكوس" : مباراة لتوظيف إطار في مراقبة الجودة و إدارة المبيعات (1 منصب) آخر أجل لإيداع الترشيحات 6 اكتوبر 2014
موقع الوظيفة العمومية للدعم و المساعدة :: منتدى الوظيفة العمومية :: قسم الاستفسارات المترشحين للمباريات العسكرية :: المترشحين لمباريات التوظيف بالادارة العامة للامن الوطني - Concour De Police
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى