النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون : التوظيف والترقي والتعيين...
موقع الوظيفة العمومية للدعم و المساعدة :: منتدى الوظيفة العمومية :: قسم استفسارات المترشحين للمباريات العمومية :: المترشحين لباقي المباريات العمومية
صفحة 1 من اصل 1 • شاطر
النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون : التوظيف والترقي والتعيين...
المادة 1
يخضع موظفو وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون لسلطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ويتكونون من :
- الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون ؛
- الموظفون المنتمون للأطر المشتركة بين الوزارات ؛
- الموظفون في وضعية إلحاق.
الفرع الأول
الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون
التوظيف والترقي والتعيين
المادة 2
يتكون الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون من الأطر التالية :
- إطار أمناء السر ؛
- إطار ملحقي الشؤون الخارجية ؛
- إطار كتاب الشؤون الخارجية ؛
- إطار مستشاري الشؤون الخارجية ؛
- إطار الوزراء المفوضين.
إطار أمناء السر
المادة 3
يتكون إطار أمناء السر من ثلاث درجات: درجة أمين سر ثالث ودرجة أمين سر ثاني ودرجة أمين سر أول.
تشتمل درجة أمين سر ثالث على عشر رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية التالية :
· الرتبة الأولى: الرقم الاستدلالي الحقيقي 137 ؛
· الرتبة الثانية: الرقم الاستدلالي الحقيقي 141 ؛
· الرتبة الثالثة: الرقم الاستدلالي الحقيقي 150 ؛
· الرتبة الرابعة: الرقم الاستدلالي الحقيقي157 ؛
· الرتبة الخامسة: الرقم الاستدلالي الحقيقي 165 ؛
· الرتبة السادسة: الرقم الاستدلالي الحقيقي174 ؛
· الرتبة السابعة: الرقم الاستدلالي الحقيقي 183 ؛
· الرتبة الثامنة: الرقم الاستدلالي الحقيقي192 ؛
· الرتبة التاسعة: الرقم الاستدلالي الحقيقي201 ؛
· الرتبة العاشرة: الرقم الاستدلالي الحقيقي 220.
تشتمل درجة أمين سر ثاني على عشر رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية التالية :
· الرتبة الأولى: الرقم الاستدلالي الحقيقي 151 ؛
· الرتبة الثانية: الرقم الاستدلالي الحقيقي 161 ؛
· الرتبة الثالثة: الرقم الاستدلالي الحقيقي 173 ؛
· الرتبة الرابعة: الرقم الاستدلالي الحقيقي 185 ؛
· الرتبة الخامسة: الرقم الاستدلالي الحقيقي 197 ؛
· الرتبة السادسة: الرقم الاستدلالي الحقيقي209 ؛
· الرتبة السابعة: الرقم الاستدلالي الحقيقي 222 ؛
· الرتبة الثامنة: الرقم الاستدلالي الحقيقي 236 ؛
· الرتبة التاسعة: الرقم الاستدلالي الحقيقي249 ؛
· الرتبة العاشرة: الرقم الاستدلالي الحقيقي 262.
تشتمل درجة أمين سر أول على عشر رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية التالية :
· الرتبة الأولى: الرقم الاستدلالي الحقيقي 177 ؛
· الرتبة الثانية: الرقم الاستدلالي الحقيقي 193 ؛
· الرتبة الثالثة: الرقم الاستدلالي الحقيقي 208 ؛
· الرتبة الرابعة: الرقم الاستدلالي الحقيقي225 ؛
· الرتبة الخامسة: الرقم الاستدلالي الحقيقي 242 ؛
· الرتبة السادسة: الرقم الاستدلالي الحقيقي260 ؛
· الرتبة السابعة: الرقم الاستدلالي الحقيقي 277 ؛
· الرتبة الثامنة: الرقم الاستدلالي الحقيقي291 ؛
· الرتبة التاسعة:الرقم الاستدلالي الحقيقي305 ؛
· الرتبة العاشرة: الرقم الاستدلالي الحقيقي 318.
تتم
الترقية في الرتبة في درجات أمين السر، المشار إليها أعلاه، وفقا لمقتضيات
المرسوم رقم 2.620.344 بتاريخ 15 من صفر 1383(8 يوليو 1963) السالف الذكر.
المادة 4
يتم
ولوج درجة أمين سر ثالث عن طريق مباراة تفتح، على السواء، في وجه
المترشحين الموظفين وغير الموظفين الحاملين لشهادة باكالوريا التعليم
الثانوي أو ما يعادلها.
يعين
المترشحون الذين تم توظيفهم في الرتبة الأولى من درجة أمين سر ثالث بصفة
متمرنين ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة من التدريب، وعند انصرام هذه
المدة يمكن إما ترسيمهم في الرتبة الثانية من درجة أمين السر ثالث وإما
السماح لهم بقضاء سنة تدريب أخرى غير قابلة للتجديد.
وإذا لم يتم ترسيمهم بعد انصرام السنة الثانية من التدريب وجب إما فصلهم من الخدمة وإما إعادة إدماجهم في إطارهم الأصلي.
المادة 5
يتم الترقي إلى درجة أمين سر ثاني كالتالي:
أ)
على إثر امتحان الأهلية المهنية، يفتح في وجه أمناء السر من الدرجة
الثالثة الذين قضوا أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ؛
ب)
عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، من بين أمناء السر من
الدرجة الثالثة البالغين الرتبة 7 على الأقل والذين قضوا خمس (5) سنوات من
الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 6
يتم الترقي إلى درجة أمين السر أول كالتالي:
أ)
على إثر امتحان الأهلية المهنية، يفتح في وجه أمناء السر من الدرجة
الثانية الذين قضوا أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ب)
عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، من بين أمناء السر من
الدرجة الثانية البالغين الرتبة السابعة على الأقل والذين قضوا خمس (5)
سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
إطار ملحقي الشؤون الخارجية
المادة 7
يتكون إطار ملحقي الشؤون الخارجية من ثلاث درجات: درجة ملحق ثالث ودرجة ملحق ثاني ودرجة ملحق أول.
تشتمل درجة ملحق ثالث للشؤون الخارجية على عشر رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية التالية :
· الرتبة الأولى: الرقم الاستدلالي الحقيقي 207 ؛
· الرتبة الثانية: الرقم الاستدلالي الحقيقي 224 ؛
· الرتبة الثالثة: الرقم الاستدلالي الحقيقي241 ؛
· الرتبة الرابعة: الرقم الاستدلالي الحقيقي259 ؛
· الرتبة الخامسة: الرقم الاستدلالي الحقيقي276 ؛
· الرتبة السادسة: الرقم الاستدلالي الحقيقي293 ؛
· الرتبة السابعة: الرقم الاستدلالي الحقيقي311 ؛
· الرتبة الثامنة: الرقم الاستدلالي الحقيقي332 ؛
· الرتبة التاسعة: الرقم الاستدلالي الحقيقي353 ؛
· الرتبة العاشرة: الرقم الاستدلالي الحقيقي 373.
تشتمل درجة ملحق ثاني للشؤون الخارجية على عشر رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية التالية :
· الرتبة الأولى: الرقم الاستدلالي الحقيقي 235 ؛
· الرتبة الثانية: الرقم الاستدلالي الحقيقي253 ؛
· الرتبة الثالثة: الرقم الاستدلالي الحقيقي 274 ؛
· الرتبة الرابعة: الرقم الاستدلالي الحقيقي 296 ؛
· الرتبة الخامسة: الرقم الاستدلالي الحقيقي317 ؛
· الرتبة السادسة: الرقم الاستدلالي الحقيقي339 ؛
· الرتبة السابعة: الرقم الاستدلالي الحقيقي361 ؛
· الرتبة الثامنة: الرقم الاستدلالي الحقيقي382 ؛
· الرتبة التاسعة: الرقم الاستدلالي الحقيقي404 ؛
· الرتبة العاشرة: الرقم الاستدلالي الحقيقي 438.
تشتمل درجة ملحق أول للشؤون الخارجية على أحد عشر رتبة تخصص لها الأرقام الاستدلالية التالية :
· الرتبة الأولى: الرقم الاستدلالي الحقيقي 275 ؛
· الرتبة الثانية: الرقم الاستدلالي الحقيقي 300 ؛
· الرتبة الثالثة: الرقم الاستدلالي الحقيقي 326 ؛
· الرتبة الرابعة: الرقم الاستدلالي الحقيقي351 ؛
· الرتبة الخامسة: الرقم الاستدلالي الحقيقي 377 ؛
· الرتبة السادسة:الرقم الاستدلالي الحقيقي402 ؛
· الرتبة السابعة: الرقم الاستدلالي الحقيقي 428 ؛
· الرتبة الثامنة: الرقم الاستدلالي الحقيقي456 ؛
· الرتبة التاسعة: الرقم الاستدلالي الحقيقي484 ؛
· الرتبة العاشرة: الرقم الاستدلالي الحقيقي 512 ؛
· الرتبة الاستثنائية الرقم الاستدلالي الحقيقي 564.
تتم الترقية في الرتبة في درجات ملحق الشؤون الخارجية، المشار إليها أعلاه، وفقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 من صفر 1383( 8 يوليو 1963) السالف الذكر.
المادة 8
يتم
ولوج درجة ملحق ثالث على إثر مباراة مفتوحة، على السواء، في وجه المترشحين
الموظفين وغير الموظفين الحاصلين على دبلوم للدراسات الجامعية العامة في
العلوم السياسية أو القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو في التدبير
أو شهادة معادلة له في نفس التخصصات أو دبلوم الدراسات الجامعية العامة
(تخصص لغات أجنبية ) أو شهادة معادلة له.
يعين
المترشحون الذين تم توظيفهم في الرتبة الأولى من درجة ملحق ثالث بصفة
متمرنين ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة من التدريب، وعند انصرام هذه
المدة يمكن إما ترسيمهم في الرتبة الثانية من درجة ملحق ثالث وإما السماح
لهم بقضاء سنة تدريب أخرى غير قابلة للتجديد.
إذا لم يتم ترسيمهم بعد انصرام السنة الثانية من التدريب وجب إما فصلهم من الخدمة وإما إعادة إدماجهم في إطارهم الأصلي.
المادة 9
يتم الترقي إلى درجة ملحق ثاني كالتالي :
أ)
على إثر امتحان الأهلية المهنية، يفتح في وجه الملحقين من الدرجة الثالثة
والذين قضوا أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ؛
ب)
عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، من بين الملحقين من الدرجة
الثالثة الذين قضوا عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وذلك في
حدود 25 % من المناصب المالية المقيدة بالميزانية والمخصصة لدرجة ملحق
ثالث.
المادة 10
يتم الترقي إلى درجة ملحق أول في حدود 25 % من المناصب المالية المخصصة لدرجة ملحق من الدرجة الثانية وذلك على الشكل التالي :
أ)
على إثر امتحان الأهلية المهنية، يفتح في وجه الملحقين من الدرجة الثانية
والذين قضوا أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ب)
عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، من بين الملحقين من الدرجة
الثانية الذين قضوا خمسة عشر (15) سنة من الخدمة منها ست (6) سنوات بهذه
الصفة.
إطار كتاب الشؤون الخارجية
المادة 11
يتكون إطار كاتب الشؤون الخارجية من درجتين : درجة كاتب ثالث للشؤون الخارجية ودرجة كاتب ثاني للشؤون الخارجية.
تشتمل درجة كاتب ثالث للشؤون الخارجية على خمس رتب وتخصص لها الأرقام الاستدلالية التالية :
· الرتبة الأولى: الرقم الاستدلالي الحقيقي 275 ؛
· الرتبة الثانية: الرقم الاستدلالي الحقيقي 300 ؛
· الرتبة الثالثة: الرقم الاستدلالي الحقيقي 326 ؛
· الرتبة الرابعة: الرقم الاستدلالي الحقيقي351 ؛
· الرتبة الخامسة: الرقم الاستدلالي الحقيقي 377.
تشتمل درجة إطار كاتب ثاني للشؤون الخارجية على ست رتب وتخصص لها الأرقام الاستدلالية التالية :
· الرتبة الأولى: الرقم الاستدلالي الحقيقي 402 ؛
· الرتبة الثانية: الرقم الاستدلالي الحقيقي 428 ؛
· الرتبة الثالثة: الرقم الاستدلالي الحقيقي 456 ؛
· الرتبة الرابعة: الرقم الاستدلالي الحقيقي 484 ؛
· الرتبة الخامسة: الرقم الاستدلالي الحقيقي 512 ؛
· الرتبة السادسة الرقم الاستدلالي الحقيقي 564.
يحدد نسق الترقي في الرتبة، بالنسبة لإطار كتاب الشؤون الخارجية، في الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم.
المادة 12
يتم ولوج درجة كاتب ثالث للشؤون الخارجية على النحو التالي :
أ)
مباشرة بناء على الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على دبلوم سلك
التكوين في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة ؛
ب)
على إثر مباراة تفتح، على السواء، في وجه المترشحين الموظفين وغير
الموظفين الحاصلين على الإجازة في العلوم السياسية أو القانونية أو
الاقتصادية أو الاجتماعية أو في التدبير أو شهادة معادلة لها في نفس
التخصصات.
وينبغي على المترشحين أن يكونوا متمكنين على الأقل من لغتين أجنبيتين.
المادة 13
يعين
المترشحون الذين تم توظيفهم وفق المادة 12، المشار إليها أعلاه، في الرتبة
الأولى كاتب ثالث للشؤون الخارجية بصفة متمرنين، ويخضعون بهذه الصفة لدورة
تدريبية مدتها سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، تختتم بامتحان نهائي.
يرسم
الأعوان المتمرنون الذين اجتازوا بنجاح امتحان نهاية الدورة التدريبية
المذكورة، في الرتبة الثانية لدرجة كاتب ثالث بينما يعفى الآخرون أو يعاد
إدماجهم في إطارهم الأصلي، إذا كانوا يتوفرون على صفة موظف.
أما
فيما يخص الأعوان المتفرعون عن إطار الموظفين المرتبين في سلمي الأجور 8
و9 الذين يلجون إطار كتاب الشؤون الخارجية فيعاد ترتيبهم ابتداء من تاريخ
ترسيمهم بعد طرح مدة التدريب الفعلي، وفقا للجدول رقم 2 الملحق بهذا
المرسوم، ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبة درجتهم القديمة وذلك في حدود
مدة الخدمة المبينة في العمود الأول من أنساق الترقي المنصوص عليها في
الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم.
المادة 14
يتم الترقي إلى درجة كاتب ثاني للشؤون الخارجية كما بلى :
أ)
على إثر امتحان الأهلية المهنية يفتح في وجه كتاب الشؤون الخارجية من
الدرجة الثالثة والذين قضوا أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ؛
ب)
عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، من بين كتاب الشؤون
الخارجية من الدرجة الثالثة والمتوفرين على أقدمية ثلاث سنوات على الأقل في
الرتبة الخامسة من درجتهم.
ويتم
إعادة ترتيب الموظفين المعينين طبقا للفقرتين أ و ب أعلاه في درجة كاتب
ثاني للشؤون الخارجية في الرتبة التي لها رقم استدلالي يفوق مباشرة الرقم
الاستدلالي الذي كانوا يتوفرون عليه في درجتهم السابقة.
المادة 15
تسند
إلى كتاب الشؤون الخارجية من الدرجة الثالثة والثانية، بالإدارة المركزية
مهام الإشراف على تتبع ملف دولة أو مجموعة دول أو القيام بأبحاث أو
التفتيش، أو أية مهام تنفيذية أو المراقبة، التي تدخل في اختصاصات وزارة
الشؤون الخارجية والتعاون.
وتسند
إلى كتاب الشؤون الخارجية من الدرجتين الثالثة والثانية، المعينين للعمل
بالبعثات الدبلوماسية أو المراكز القنصلية، المهام المحددة في المادة 44 من
هذا المرسوم.
إطار مستشاري الشؤون الخارجية
المادة 16
يشتمل إطار مستشاري الشؤون الخارجية على درجة كاتب أول للشؤون الخارجية ودرجة مستشار الشؤون الخارجية.
تشتمل درجة إطار كاتب أول للشؤون الخارجية على خمس رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية التالية:
· الرتبة الأولى: الرقم الاستدلالي الحقيقي 336 ؛
· الرتبة الثانية: الرقم الاستدلالي الحقيقي 369 ؛
· الرتبة الثالثة: الرقم الاستدلالي الحقيقي 403 ؛
· الرتبة الرابعة: الرقم الاستدلالي الحقيقي 436 ؛
· الرتبة الخامسة: الرقم الاستدلالي الحقيقي 472.
تشتمل درجة إطار مستشار الشؤون الخارجية على ست رتب وتخصص لها الأرقام الاستدلالية التالية :
· الرتبة الأولى: الرقم الاستدلالي الحقيقي 509 ؛
· الرتبة الثانية: الرقم الاستدلالي الحقيقي 542 ؛
· الرتبة الثالثة: الرقم الاستدلالي الحقيقي 574 ؛
· الرتبة الرابعة: الرقم الاستدلالي الحقيقي 606 ؛
· الرتبة الخامسة: الرقم الاستدلالي الحقيقي 639 ؛
· الرتبة السادسة: الرقم الاستدلالي الحقيقي 704.
يحدد أنساق الترقي في الرتبة بالنسبة لإطار مستشاري الشؤون الخارجية في الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم.
المادة 17
يتم ولوج درجة مستشار الشؤون الخارجية على النحو التالي :
أ)
مباشرة بناء على شهادات بالنسبة للحاصلين على دبلوم سلك العالي في التدبير
الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة أو دبلوم المعهد العالي للإدارة ؛
ب)
عن طريق مباراة تفتح، على السواء، في وجه المترشحين الموظفين وغير
الموظفين الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات
العليا المتخصصة في العلوم السياسية أو الاقتصادية أو القانونية أو
الاجتماعية أو التدابير أو شهادة معادلة له في نفس التخصصات ؛
وينبغي على المترشحين أن يكونوا متمكنين من لغتين أجنبيتين على الأقل ؛
ج)
عن طريق مباراة داخلية، تفتح في وجه كتاب الشؤون الخارجية من الدرجة
الثالثة والمتوفرين على أقدمية أربع سنوات بهذه الصفة وكتاب الشؤون
الخارجية من الدرجة الثانية شريطة توفر المترشحين المنتمين لكلا الدرجتين
على الإجازة في العلوم السياسية أو القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية
أو في التدبير أو أي شهادة معادلة في نفس التخصصات بالإضافة إلى التمكن من
لغتين أجنبيتين على الأقل ؛
د)
عن طريق امتحان الأهلية المهنية يفتح، في وجه كتاب الشؤون الخارجية من
الدرجة الثانية والمرتبين في الرتبة الثالثة على الأقل من درجتهم.
ه)
عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول من بين كتاب الشؤون الخارجية من
الدرجة الثانية المرتبين في الرتبة 4 على الأقل من درجتهم والذين قضوا 10
سنوات من الخدمة الفعلية في هذه الدرجة وذلك في حدود 25% من المناصب
المالية المخصصة لكتاب الشؤون الخارجية من الدرجة الثانية.
المادة 18
يعين
المترشحون الذي تمم توظيفهم، وفق الفقرتين أ و ب من المادة 17 أعلاه،
متمرنين ويخضعون بهذه الصفة لدورة تدريبية مدتها سنة قابلة للتجديد، مرة
واحدة، تختم بامتحان نهائي.
يرسم
الأعوان المتمرنون الذين اجتازوا بنجاح امتحان نهاية الدورة التدريبية
ويرتبون في الرتبة الثانية من درجة كاتب أول للشؤون الخارجية، بينما يعفى
الآخرون أو يعاد إدماجهم، إذا كانوا يتوفرون على صفة موظف، في إطارهم
الأصلي.
المادة 19
يدرج
الموظفون المعنيون وفق الفقرات (ج، د،هـ) من المادة 17 أعلاه، في درجة
كاتب أول للشؤون الخارجية أو درجة مستشار الشؤون الخارجية، في الرتبة
العددية التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا يتمتعون بها في درجة إطارهم
السابق وذلك وفقا للجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم.
غير
أن كتاب الشؤون الخارجية من الدرجة الثانية والمرتبين في الرتبة الأولى من
درجتهم يعاد ترتيبهم في الرتبة الخامسة من درجة كاتب أول للشؤون الخارجية
ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبة درجتهم القديمة وذلك في حدود مد
الخدمة المبينة في العمود الأول من أنساق الترقي المنصوص عليها في الجدول
رقم 1 الملحق بهذا المرسوم.
المادة 20
يتم الترقي إلى مستشار الشؤون الخارجية على النحو التالي :
أ)
عن طريق امتحان الأهلية المهنية يفتح في وجه كتاب الشؤون الخارجية من
الدرجة الأولى الذين قضوا أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ب)
عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، من بين كتاب الشؤون
الخارجية من الدرجة الأولى المتوفرين على الأقدمية ثلاث سنوات على الأقل في
الرتبة الخامسة من درجتهم.
ويتم
إعادة ترتيب الموظفين المعينين طبقا للفقرتين أ و ب مستشاري الشؤون
الخارجية في الرتبة التي لها رقم استدلالي يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي
الذي كانوا يتوفرون عليه في درجتهم السابقة.
المادة 21
يكلف
الموظفون المنتمون لإطار مستشاري الشؤون الخارجية بالإدارة المركزية بمهام
التأطير والدراسات والأبحاث والمراقبة التي تدخل ضمن اختصاصات وزارة
الشؤون الخارجية والتعاون، كما يمكن تكليفهم بمهام الإشراف على ملف دولة أو
مجموعة من الدول.
تسند
إلى الموظفين المنتمين لإطار مستشاري الشؤون الخارجية المعينين للعمل
بالبعثات الدبلوماسية أو المراكز القنصلية المهام المحددة في المادة 45 من
هذا المرسوم.
إطار الوزراء المفوضين
المادة 22
يتكون إطار الوزراء المفوضين من درجة واحدة.
تشتمل درجة وزير مفوض على ست رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية التالية :
· الرتبة الأولى: الرقم الاستدلالي الحقيقي 704 ؛
· الرتبة الثانية: الرقم الاستدلالي الحقيقي 746 ؛
· الرتبة الثالثة: الرقم الاستدلالي الحقيقي 779 ؛
· الرتبة الرابعة: الرقم الاستدلالي الحقيقي 812 ؛
· الرتبة الخامسة: الرقم الاستدلالي الحقيقي 840 ؛
· الرتبة السادسة: الرقم الاستدلالي الحقيقي 870.
المادة 23
يتم التعيين في درجة وزير مفوض وفق أحد الشرطين الآتيين :
أ)
بعد مناقشة، أمام لجنة، لرسالة يتعلق موضوعها بإحدى اختصاصات وزارة الشؤون
الخارجية والتعاون ويسمح بهذه المناقشة للموظفين المنتمين لدرجة مستشاري
الشؤون الخارجية من الرتبة الثانية والذين قضوا 5 سنوات على الأقل من
الخدمة الفعلية في درجتهم.
تضم
لجنة مناقشة الرسالة أعضاء، يعينون بقرار من وزير الشؤون الخارجية
والتعاون، من بين الوزراء المفوضين أو من الموظفين المتوفرين على الأرقام
استدلالية مماثلة. ويمكن أن تضم هذه اللجنة أعضاء آخرين اعتبارا لتخصصاتهم ؛
ب)
بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي، من بين الموظفين المنتمين لدرجة
مستشاري الشؤون الخارجية المرتبين على الأقل في الرتبة الرابعة من درجتهم،
وذلك في حدود 33 % من عدد المناصب المسجلة بالميزانية والمخصصة لمستشاري
الشؤون الخارجية.
المادة 24
تتم
التعيينات المقررة، عملا بمقتضيات المادة 23، المشار إليها أعلاه، في
الرتبة الأولى من درجة وزير مفوض، بموجب قرار للوزير الأول باقتراح من وزير
الشؤون الخارجية والتعاون.
ويحتفظ
المعنيون بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم السابقة إذا كان رقمها الاستدلالي
يساوي الرقم الاستدلالي للرتبة الجديدة التي عينوا فيها، وذلك في حدود
سنتين وتراعى هذه الأقدمية للترقي إلى الرتبة الموالية من الدرجة الجديدة.
المادة 25
تتم الترقية من رتبة إلى أخرى، في درجة وزير مفوض، كل ثلاث سنوات، بقرار لوزير الشؤون الخارجية والتعاون.
المادة 26
يكلف
الوزراء المفوضون، بالإدارة المركزية، بمهام التأطير والتنسيق وإعداد
التصورات. ويمكن تعينهم بخلية للدراسات أو تكليفهم بمهمة تفتيشية تدخل ضمن
اختصاصات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
عند تعيينهم بالبعثات الدبلوماسية أو المراكز القنصلية تسند إليهم المهام المحددة في المادة 46 من هذا المرسوم.
سفراء صاحب الجلالة
المادة 27
يعين السفراء من طرف صاحب الجلالة.
المادة 28
يخضع السفراء، أثناء مزاولتهم لمهامهم، لمقتضيات هذا المرسوم.
المستشارون الدبلوماسيون
المادة 29
يتم
تعيين المستشارين الدبلوماسيين بموجب قرار لوزير الشؤون الخارجية والتعاون
في حدود 10 مناصب من بين الوزراء المفوضين الذين مارسوا مهام سفير. وتحدد
مدة التعيين في سنتين قابلتين للتجديد مرة واحدة عند الاقتضاء، وتنتهي مهام
المعنيين بالأمر بنفس الطريقة.
ويكلف
المستشارون الدبلوماسيون، تحت سلطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون، بمهام
الدراسة والاستشارة والقيام بمهمات محددة ومتابعة ملفات خاصة.
يتمتع المستشارون الدبلوماسيون بنفس التعويضات والامتيازات المخصصة لرؤساء الأقسام بالإدارات المركزية كما نص عليه المرسوم رقم 2.75.864 المؤرخ في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المتعلق بممارسة الوظائف العليا بالوزارات، والمرسوم 2.97.1052
المؤرخ في 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998) المحدث لتعويض جزافي لفائدة بعض
موظفي وأعوان الدولة بمناسبة استعمالهم لمصلحة الإدارة لسيارتهم الخاصة.
القائمون بالأعمال
المادة 30
في
حالة عدم تعيين سفراء معتمدين، يمكن لوزير الشؤون الخارجية والتعاون أن
يعين بموجب قرار قائمين بالأعمال بصفة رؤساء بعثات دبلوماسية.
ويعين
القائمون بالأعمال من بين الموظفين المنتمين لإطاري الوزراء المفوضين
ومستشاري الشؤون الخارجية أو أطر مماثلة والذين قضوا كلهم أربع سنوات على
الأقل من الخدمة بالخارج.
القناصل العامون والقناصل
المادة31
يعين
القناصل العامون والقناصل بقرار من وزير الشؤون الخارجية والتعاون من بين
الموظفين المنتمين لدرجتي الوزراء المفوضين ومستشاري الشؤون الخارجية أو
الأطر المماثلة والذين قضوا كلهم سنوات من الخدمة بالخارج.
وفيما
يخص القناصل العامين والقناصل المعينين قبل تاريخ دخول هذا المرسوم حيز
التنفيذ فإنهم يستمرون في مزاولة مهامهم إلى حين إنهائها.
نواب السفراء
المادة 32
يكلف
نواب السفراء بمساعدة السفراء على أداء مهامهم وكذا بتمثيلهم والنيابة
عنهم لدى سلطات بلد الاعتماد، وذلك بأمر منهم أو في حالة غيابهم.
يعين
نواب السفراء بقرار من وزير الشؤون الخارجية والتعاون من بين الموظفين
المنتمين لدرجات الوزراء المفوضين ومستشاري الشؤون الخارجية وكتاب الشؤون
الخارجية أو أطر مماثلة.
أحكام مشتركة
المادة 33
تحدد
شروط ونوعية وبرامج المباريات وامتحانات الأهلية المهنية ومناقشة الرسائل
وأطوار التكوين المشار إليها في هذا المرسوم، بموجب قرار لوزير الشؤون
الخارجية والتعاون.
لا يمكن للمترشح أن يتقدم للمشاركة في نفس المباراة أو نفس الامتحان أكثر من أربع مرات.
الفرع الثاني
الأصناف الأخرى من الموظفين
موظفو الوزارة المنتمون للأطر المشتركة بين الوزارات
المادة 34
يتم
توظيف وترسيم وترقي الموظفين المنتمين للأطر المشتركة بين الوزارات طبقا
للمقتضيات المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة بها.
الموظفون في وضعية الإلحاق
المادة 35
يجب
على الموظفين الملحقين لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن يمارسوا
بالمصالح المركزية خلال فترة مستمرة لا تقل على ثلاث سنوات قبل الاستفادة
من إمكانية تقديم ترشيحهم للعمل، إن اقتضى الحال، بالخارج ويستثنى من هذا
الإجراء الموظفون والأعوان الملحقون لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
قصد العمل رأسا بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمنتمون حصرا للهيئات
التالية :
1-
العسكريون الخاضعون للمرسوم رقم 2.65.046 المؤرخ في 6 محرم 1385 (7 ماي
1965) الخاص بوضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم وباقي الموظفين العسكريين
المعينين لديهم.
2- الموظفون الخاضعون للمرسوم الملكي رقم 1181.66 المؤرخ في 22 من شوال 1386( 2 فبراير 1967) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي المحاكم بالمملكة ؛
3- الموظفون الخاضعون للمرسوم الملكي رقم 1191.66 المؤرخ في 27 من ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة المالية ؛
4- القضاة الخاضعون للظهير الشريف رقم 1.74.467 المؤرخ في 26 من شوال 1394 (11 نوفمبر1974) بمثابة النظام الأساسي الخاص برجل القضاء ؛
5-
الموظفون الخاضعون للمرسوم رقم 2.75.869 المؤرخ في 20 من ذي الحجة 1395(23
ديسمبر 1975) بمثابة النظام الأساسي الخاص لموظفي المديرية العامة للأمن
الوطني، كما تم تغييره وتتميمه.
يتم
إنهاء إلحاق الموظفين، المشار إليهم في الفقرات من 1 إلى 5، من هذه
المادة، لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ويوضعون رهن إشارة إداراتهم
الأصلية عند انتهاء فترة عملهم بالبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية.
يخضع
الموظفون والأعوان الملحقون لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، باستثناء
العسكريين المشار إليهم في الفقرة رقم 1 أعلاه، لمقتضيات الباب الثاني من
هذا النظام الأساسي. لاسيما تلك المتعلقة بالواجبات والالتزامات ومدة العمل
والتنقل إلى الخارج والزواج.
الأعوان المحليون المتعاقدون بالبعثات الدبلوماسية
والمركز القنصلية
المادة 36
يمكن
لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، بناء على اقتراح من رؤساء البعثات
الدبلوماسية والمراكز القنصلية، توظيف أعوان محليين لفائدة هذه البعثات
الدبلوماسية والمراكز القنصلية.
يمكن
السماح بصفة استثنائية للأعوان المحليين الذين بلغوا حد سن التقاعد في
تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ بالاستمرار في ممارسة مهامهم لمدة
إضافية لا تتعدى 12 شهرا.
تحدد
مهام وشروط التوظيف وأجور الأعوان المحليين بموجب قرار مشترك بين وزير
الشؤون الخارجية والتعاون ووزير المالية والخوصصة. وتبقى المقتضيات الجاري
بها العمل حاليا في هذا المجال سارية المفعول إلى حين دخول القرار المشترك
حيز التنفيذ.
يمكن للأعوان المحليين ولوج أحد الأطر المشار إليها في المادة 2 أعلاه شريطة استيفائهم لشروط التوظيف المنصوص عليها في هذا المرسوم.
الباب الثاني
مقتضيات خاصة
الفرع الأول
التعيين بالبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية
المادة 37
تصنف البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية في ثلاث فئات : أ، ب، ج.
يحدد هذا التصنيف بموجب قرار مشترك لوزير الشؤون الخارجية والتعاون ووزير المالية والخوصصة.
المادة 38
يمارس
الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون وكافة الموظفين العاملين ببعثة
دبلوماسية أو مركز قنصلي مهامهم تحت سلطة رئيس البعثة الدبلوماسية أو
المركز القنصلي، ويشار إليهم كلهم في باقي مواد هذا الباب بالأعوان
الدبلوماسيين والقنصليين.
المادة 39
باستثناء الأشخاص في المناصب العليا طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.99.205
الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1420(29 سبتمبر1999) المشار إليه أعلاه
يمارس موظفو وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المهام المنصوص عليها في هذا
المرسوم، سواء بالإدارة المركزية، أو بالبعثات الدبلوماسية والمراكز
القنصلية.
المادة 40
لا
يمكن تعيين الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين للعمل بالخارج لأول مرة إلا
بعد قضائهم ثلاث سنوات من العمل المتواصل بالإدارة المركزية.
المادة 41
يجب
على الموظف المعين للعمل بالخارج أن يلتحق بمقر عمله داخل الأجل المحدد.
وفى حالة رفضه للالتحاق بدون سبب مقبول، لا يمكنه الاستفادة من جديد من
المشاركة في الحركة الانتقالية السنوية إلا بعد مضي سنتين. وتحدد هذه المدة
في ثلاث سنوات عند كل رفض جديد للالتحاق بمقر التعيين بالخارج دون سبب
مقبول.
المادة 42
تحدد فترة العمل المتواصل بالخارج عند التعيين ببعثة أو مركز واحد في أربع سنوات على الأكثر.
إلا
أنه بالإمكان تعيين الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، اعتبارا لضرورة
المصلحة للعمل بالخارج لفترتين متتاليتين ببعثتين أو مركزين مختلفين وذلك
لمدة عمل إجمالية متواصلة لا تتعدى 8 سنوات.
بعد
الالتحاق بالإدارة المركزية يجب على الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
ممارسة عملهم بها خلال فترة لا تقل على 3 سنوات قبل طلب الاستفادة، إن
اقتضى الحال، من تعيين جديد بالخارج.
غير
أنه يمكن لفترة العمل بالخارج أو بالمصالح المركزية، المشار إليها في
الفقرتين الأولى والثالثة من هذه المادة، إذا اقتضت الضرورة الملحة
للمصلحة، أن تكون أطول أو أقصر بالنسبة للأطر المشار إليها في المواد 11
و16 و22 من هذا المرسوم. إلا أن تمديد فترة العمل بالخارج لا يمكن أن
تتجاوز سنة واحدة، كما أنه لا يمكن لفترة العمل بالإدارة المركزية أن تقل
على سنتين.
المادة 43
يمارس
أمناء السر من الدرجة الثالثة والثانية والأولى وكذا ملحقي الشؤون
الخارجية من الدرجة الثالثة والثانية والأولى المعينين بالخارج مهام قيمين
على الحسابات ومهام تقنية وإدارية في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق
بالأرشيف، والاتصالات، والسكرتارية، أو مهام ذات صبغة قنصلية، كالتوثيق،
والتسجيل القنصلي والحالة المدنية، وتهيئ الملفات القنصلية وكل ما يتعلق
بمختلف الخدمات القنصلية.
المادة 44
يقوم كتاب الشؤون الخارجية من الدرجة الثالثة والثانية المعينون بالبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية بالمهام التالية:
أ) كاتب ثالث ببعثة ديبلوماسية أو نائب للقنصل بمركز قنصلي بالنسبة لكاتب الشؤون الخارجية من الدرجة الثالثة ؛
ب) كاتب ثاني ببعثة دبلوماسية أو نائب للقنصل بمركز قنصلي بالنسبة لكاتب الشؤون الخارجية من الدرجة الثانية.
المادة 45
يقوم الموظفون المنتمون لإطار مستشاري الشؤون الخارجية المعينين بالبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية بالمهام التالية:
أ)
كاتب أول ببعثة دبلوماسية أو قنصلا مساعدا أو نائب قنصل في مركز قنصلي
بالنسبة لكاتب الشؤون الخارجية من الدرجة الأولى ؛
ب)
مستشار ثاني ببعثة دبلوماسية، أو قنصل عام مساعد أو قنصل مساعد أو نائب
قنصل بمركز قنصلي بالنسبة لمستشار الشؤون الخارجية الذي عمل بالخارج لفترة
تقل عن أربع سنوات ؛
ج)
مستشار أول ببعثة دبلوماسية أو قنصل عام، أو قنصل أو قنصل عام مساعد أو
قنصل مساعد بمركز قنصلي بالنسبة لمستشار الشؤون الخارجية الذي عمل بالخارج
لمدة تساوي أو تفوق أربع سنوات ؛
د)
تسند إلى مستشار الشؤون الخارجية الذي لم يسبق له أن عمل ببعثة دبلوماسية
أو مركز قنصلي نفس المهام المخصصة لكاتب أول للشؤون الخارجية.
المادة 46
يمارس الوزراء المفوضون بالبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المهام الآتية :
أ)
وزير مستشار في بعثة دبلوماسية أو قنصل عام أو قنصل أو قنصل عام مساعد أو
قنصل مساعد في مركز قنصلي بالنسبة للوزراء المفوضين الذين سبق لهم أن قضوا
فترة أربع سنوات على الأقل من العمل بالخارج.
ب)
مستشار أول ببعثة دبلوماسية أو قنصل عام أو قنصل أو قنصل عام مساعد أو
قنصل مساعد بالنسبة للوزراء المفوضين الذين لا يستوفون الشروط المنصوص
عليها في الفقرة" أ " من هذه المادة.
المادة 47
يمكن
بالإضافة إلى الاستثناءات المشار إليها في المادة 42 من هذا المرسوم
مخالفة المقتضيات المتعلقة بالآجال الدنيا والقصوى للخدمة بالخارج وذلك في
الحالات التالية :
أ) في حالة إغلاق البعثة أو المركز القنصلي ؛
ب)
في حالة ارتكاب العون لخطأ جسيم أو إخلاله بواجباته المهنية، ينقل على
الفور إلى الإدارة المركزية ويعرض ملفه على المجلس التأديبي ؛
ج) في حالة ثبوت عدم الكفاءة المهنية.
الفرع الثاني
واجبات والتزامات الموظفين العاملين بالبعثات
الدبلوماسية والمراكز القنصلية
المادة 48
يخضع
الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون أثناء مزاولة عملهم بالخارج للمقتضيات
المتعلقة بحقوق وواجبات الموظفين المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المشار إليه أعلاه.
الكل
تقصير أو مخالفة لمقتضيات الظهير الشريف المشار إليه أعلاه، وكذا لمقتضيات
هذا المرسوم تعرض المعني بالأمر للمتابعة التأديبية المنصوص عليها في
القوانين الجاري بها العمل.
المادة 49
يجب
على جميع فئات الموظفين، كيفما كانت درجاتهم ومهامهم والأنظمة الأساسية
التي ينتمون إليها، الالتزام بالوجبات المنصوص عليها في هذا المرسوم،
والحرص على الالتزام بها من طرف باقي أفراد أسرتهم وكل من هو تحت كفالتهم
وكذا مستخدمي المنزل المشغلين من طرفهم.
المادة 50
يجب
على الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين احترام مقتضيات اتفاقيتي فيينا
المتعلقين بالعلاقات الدبلوماسية والقنصلية والمؤرختين على التوالي في 18
أبريل 1961 و24 أبريل 1963 وكذا قوانين وأنظمة الدولة المعتمدين لديها
والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية وعدم الإدلاء بأي تصريح من شأنه
الإضرار بالعلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وهذه الدولة.
المادة 51
ينبغي
على العون الدبلوماسي والقنصلي الحرص على استعمال الحصانة الدبلوماسية
والامتيازات الدبلوماسية التي تخولها له وضعيته في بلد الاعتماد للأغراض
الممنوحة من أجلها.
المادة 52
لا يمكن للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين التخلي عن الحصانة الدبلوماسية دون إذن مسبق من لدن وزير الشؤون الخارجية والتعاون.
المادة 53
ينبغي
على الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين عدم الإدلاء بشهادة أو الترفع أمام
القضاء خصوصا فيما يتعلق بقضايا ذات صبغة مدنية أو جنائية دون إذن مسبق من
لدن وزير الشؤون الخارجية والتعاون.
المادة 54
يمنع على الأعوان الدبلوماسيين والقنصلين قبول هبات أو امتيازات شخصية من حكومات أو هيئات أجنبية ذات صبغة عمومية كانت أو خاصة.
الماد55
يمنع على الأعوام الدبلوماسيين والقنصليين تسريب بأي وجه كان للمعلومات والوثائق المتوفرة لديهم في إطار مزاولة مهامهم.
المادة 56
يجب أيضا على الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين:
-
رعاية مصالح أفراد الجالية المغربية والدفاع عنها وتقديم المساعدة اللازمة
لهم مع مراعاة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في بلد الاعتماد ؛
- اطلاع رئيسهم المباشر على كل عمل أو فعل من شأنه المس بمصالح المملكة المغربية أو بحياتهم الخاصة ؛
-
الحصول على الإذن المسبق من الرئيس المباشر قبل الإدلاء بأي تصريح للعموم
عن مواضيع السياسة الداخلية أو الخارجية للمملكة المغربية ولبلد الاعتماد ؛
-
تجنب كل ما من شأنه أن يمس بهيبة وحرمة المملكة المغربية أو الإساءة إلى
كرامة وشرف وظيفتهم سواء في إطار مزاولة مهامهم أو في ممارسة شؤون حياتهم
الخاصة ؛
-
تفادى الوقوع في وضعية غير قانونية ببلد الاعتماد والتي قد تترتب عن عدم
الالتحاق بالإدارة المركزية وما ينجم عنه من اتخاذ الإجراءات التأديبية
المتعلقة بترك الوظيفة والمنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.
المادة 57
لا
يمكن في بلد الاعتماد مزاولة أي نشاط خاص بذر دخلا، كيفما كانت طبيعته، من
طرف زوج العون الدبلوماسي والقنصلي العامل بالخارج إلا بعد الموافقة
المسبقة من طرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون.
المادة 58
يترتب على اكتساب العون الدبلوماسي والقنصلي لجنسية أجنبية العزل من أطر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
المادة 59
لا يجوز لرئيس البعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي مغادرة بلد الاعتماد دون إذن مسبق من وزير الشؤون الخارجية والتعاون.
كما
يمنع على العون الدبلوماسي والقنصلي المزاول مهامه بالخارج التنقل، خارج
بلد الإقامة، إلا بعد أمر أو إذن من رئيس البعثة أو المركز.
الفرع الثالث
زواج الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
المادة 60
لا يجوز للعون الدبلوماسي والقنصلي أن يعقد زواجا، دون الحصول على إذن مسبق من وزير الشؤون الخارجية والتعاون.
يجب
أن يصل طلب الإذن إلى الإدارة المركزية، عن طريق التسلسل الإداري قبل
ثلاثة أشهر من التاريخ المقرر للإجراءات القانونية لعقد القران.
كما
لا يكون للعون الدبلوماسي والقنصلي أن يعقد زواجا على شخص من جنسية أجنبية
إلا بقرار خاص لوزير الشؤون الخارجية والتعاون تبرره ظروف استثنائية وبعد
دراسة طلب المعني بالأمر من طرف لجنة محدثة لهذا الغرض تتألف من:
- رئيس قسم الامتيازات والحصانات بصفته عضوا ؛
- مدير الموارد البشرية بصفته رئيسا ؛
- رئيس قسم الشؤون القانونية بصفته عضوا ؛
- ممثل المفتشية العامة بصفته عضوا.
إذا تعذر حضور الرئيس ينوب عنه رئيس قسم الموظفين أما الأعضاء فينوب عليهم نوابهم المعتادون.
المادة 61
تتداول
اللجنة المشار إليها في المادة 60 أعلاه بناء على ما لديها من مستندات،
ويمكنها أن تطلب أية وثيقة تراها مفيدة، كما يمكنها الإنصات إلى المعني
بالأمر وإلى كل شخص آخر ترى فائدة في الاستماع إليه.
تبث اللجنة في طلب المعني بالأمر بالتصويت وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.
وبعد
الاطلاع على رأي اللجنة، يصدر الوزير قراره بقبول أو رفض الطلب ويتم إشعار
العون المعني داخل أجل ثلاثة أشهر التي تلي تاريخ إيداعه لطلب الزواج،
وعند انتهاء هذا الأجل يعتبر الطلب مقبولا.
يتابع انظر في اسفل (الرد)..1
رد: النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون : التوظيف والترقي والتعيين...
المادة 62
إن عدم احترام مقتضيات المادة 60 أعلاه خطأ جسيما يعرض العون الدبلوماسي والقنصلي المعني بالأمر للمتابعة التأديبية.
المادة 63
يجب
على المترشحين للتوظيف أو الإلحاق ضمن أطر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
المتزوجين بأشخاص حاملين لجنسية أجنبية إخبار الوزارة بذلك وتزويدها
بالمعلومات المتعلقة بالجنسية والحالة المدنية لأزواجهم.
ولا يتم التوظيف أو الإلحاق إلا بترخيص من وزير الشؤون الخارجية والتعاون بناء على رأى اللجنة المشار إليها في المادة 60 أعلاه.
المادة 64
لا يمكن للعون الدبلوماسي والقنصلي المتزوج بأجنبي أن يعين للعمل بالبلد الذي يحمل الزوج جنسيته.
الباب الثالث
نظام التعويضات
المادة 65
يستفيد
الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون المشار إليهم في المواد 11 و16 و22 من
هذا المرسوم من تعويض إداري خاص ومن تعويض عن الأعباء عن التأطير عند
انتهاء كل شهر وفق المقادير المبينة في الجدول رقم 4 الملحق بهذا المرسوم.
ولا يمكن الجمع بين هذه التعويضات وتعويضات أخرى، ما عدا التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف وعن التمثيل والقيام بمهام.
وفى حالة تعيينهم للعمل بالخارج يستفيدون علاوة على ذلك من التعويضات والامتيازات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.75.898
بتاريخ 27 من ذي الحجة 1395(30 ديسمبر 1975) بشأن إقامة وتنقل أعوان وزارة
الشؤون الخارجية العاملين بالخارج والمرسوم رقم 2.93.593 بتاريخ 5 أكتوبر
1993 المتعلق بمنح تعويض عن المهام لرؤساء البعثات الدبلوماسية والمراكز
القنصلية.
المادة 66
يستفيد
الموظفون المنتمون لإطاري أمين السر وملحق الشؤون الخارجية المشار إليهما
في المادتين 3 و7 أعلاه من تعويضات المحدثة بأحكام المرسوم رقم 2.77.68
الصادر في 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1977) بإحداث تعويض عن التسلسل
الإداري لفائدة موظفي أسلاك الإدارات المركزية والموظفين المشتركين
بالإدارات العمومية وموظفي الأسلاك الخاصة ببعض الوزارات والمرسوم رقم 2.89.40
الصادر في 8 من جمادى الآخرة 1409(26 يناير 1989) بإحداث تعويض عن الأعباء
وتعويض عن التأطير ينتفع بهما بعض فئات من موظفي الإدارات العمومية وكذلك
بمقتضيات المرسوم رقم 2.91.40
الصادر في 5 من شعبان 1411(20 فبراير 1991) بإحداث تعويض عن الأعباء
لفائدة بعض فئات موظفي الإدارات العامة، كما وقع تغييرها وتتميمها وذلك
بالمماثلة على التوالي مع الموظفين المرتبين في سلاليم الأجور 7 و8 و9
بالنسبة لدرجات أمين سر ثالث وأمين سر ثاني وأمين سر أول وسلاليم الأجور 8
و9 و10 بالنسبة لدرجات ملحق ثالث وملحق ثاني وملحق أول للشؤون الخارجية.
وفي حالة تعيينهم للعمل بالخارج يستفيدون علاوة على ذلك من التعويضات والامتيازات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.75.898 بتاريخ 27 من ذي الحجة 1395(30 ديسمبر 1975) بشأن إقامة وتنقل أعوان وزارة الشؤون الخارجية العاملين بالخارج.
الباب الرابع
مقتضيات انتقالية وختامية
المادة 67
يدمج
أمناء السر وملحقو الشؤون وكتاب الشؤون الخارجية ومستشارو الشؤون الخارجية
والوزراء المفوضون عند تاريخ العمل بهذا المرسوم، بقرار لوزير الشؤون
الخارجية والتعاون وفقا للجدول رقم 5 الملحق بهذا المرسوم.
يحتفظ
المعنيون بالأمر بنفس الوضعية فيما يتعلق بالرقم الاستدلالي والأقدمية في
الدرجة اللذين يتمتعون بهما، عند تاريخ العمل بهذا المرسوم.
ويحتفظون
كذلك، في حدود الأقدمية المطلوبة للترقية إلى الرتبة الموالية لرتبهم،
بالأقدمية التي يتمتعون بها في رتبتهم، في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز
التنفيذ.
المادة 68
إن الموظفين المنتمين للنظام الأساسي الخاص بالإدارات المركزية بين الإدارات العمومية المنصوص عليه في المرسوم رقم 2.62.345
المؤرخ في 15 من صفر 1383(8 يوليو 1963) والعاملين بوزارة الشؤون الخارجية
والتعاون في تاريخ نشر هذا المرسوم، والمرتبين في سلاليم الأجور من 5 فما
فوق يمكنهم طلب إدماجهم، في أحد الأطر المشار إليها في المادة 2 أعلاه.
غير
أن إدماج الموظفين المرتبين في سلاليم الأجور من 5 إلى 9 فإنه يتم بعد
اجتيازهم بنجاح لاختبار انتقائي منظم لهذه الغاية من طرف الوزارة.
ويتم هذا الإدماج وفقا للجدول رقم 6 الملحق بهذا المرسوم.
يحتفظ،
في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، الموظفون المدمجون وفقا للمقتضيات
المشار إليها أعلاه، بأقدميتهم في الخدمة في وضعيتهم القديمة.
ينبغي على المعنيين بالأمر تقديم طلب إدماجهم، داخل أجل سنة، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
ويتم إدماجهم بموجب قرار لوزير الشؤون الخارجية والتعاون.
المادة 69
يمكن
للموظفين المتعاقدين، باستثناء الأعوان المشار إليهم في المادة 36 أعلاه،
طلب إدماجهم في أحد الأطر المشار إليها في المادة 2 من هذا المرسوم، وذلك
بناء على قرار لجنة إدماج مؤلفة كما يلي:
- ممثل الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة، رئيسا ؛
- ممثل وزارة المالية والخوصصة عضوا ؛
- ممثل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون عضوا.
تحدد
اللجنة الوضعية الإدارية التي ستخول للمعنيين بالأمر بالنظر للشهادات
المدلى بها في تاريخ توظيفهم كمتعاقدين وكذا لمسارهم الإداري. ولا يمكن،
بأي حال من الأحوال، أن تكون الوضعية الجديدة لموظف متعاقد تفضيلية مقارنة
مع وضعية موظف مرسم له نفس مستوى التكوين ويتوفر على نفس الأقدمية.
ينبغي على المعينين بالأمر طلب إدماجهم داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
ويتم إدماجهم بموجب قرار لوزير الشؤون الخارجية والتعاون.
المادة 70
يسند
تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الشؤون الخارجية
والتعاون والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير المالية والخوصصة،
كل واحد فيما يخصه.
وتنسخ مقتضيات المرسوم الملكي رقم 1182.66 الصادر
في 27 من ذي القعدة 1386(9 مارس 1967) الخاص بالأعوان الدبلوماسيين
والقنصلين. غير أن الموظفين الخاضعين لأحكام هذا النظام الأساسي يحتفظون
بالوضعية الإدارية التي كانت لهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم إلى أن يصير
ساري المفعول قرار إدماجهم في إطار من الأطر المشار إليها في المادة 2
أعلاه.
وحرر بالرباط في 16 من ذي القعدة 1425(29 ديسمبر 2004).
الإمضاء : إدريس جطو
وقعه بالعطف
وزير الشؤون الخارجية والتعاون
الإمضاء : محمد بن عيسى
الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة
الإمضاء : محمد بوسعيد
وزير المالية والخوصصة
الإمضاء : فتح الله ولعلو
الجدول رقم 1 المشار إليه في المادتين 11 و16
والمتعلق بتحديد أنساق الترقي في إطاري كتاب ومستشاري الشؤون الخارجية
كاتب ثالث وكاتب أول
للشؤون الخارجية
كاتب ثاني ومستشار الشؤون الخارجية
الجدول رقم 2 المشار إليه في المادة 13 والمتعلق بإعادة ترتيب كتاب الشؤون الخارجية
من الدرجة الثالثة والثانية المتفرعين عن إطار الموظفين المرتبين
في سلمي الأجور رقم 8 و9
الجدول رقم 3 المشار إليه في المادة 19والمتعلق بإعادة ترتيب
كتاب الشؤون الخارجية من الدرجة الأولى ومستشاري
الشؤون الخارجية المتفرعين عن إطار الموظفين
المرتبين في سلمي الأجور رقم 9 و10
إن عدم احترام مقتضيات المادة 60 أعلاه خطأ جسيما يعرض العون الدبلوماسي والقنصلي المعني بالأمر للمتابعة التأديبية.
المادة 63
يجب
على المترشحين للتوظيف أو الإلحاق ضمن أطر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
المتزوجين بأشخاص حاملين لجنسية أجنبية إخبار الوزارة بذلك وتزويدها
بالمعلومات المتعلقة بالجنسية والحالة المدنية لأزواجهم.
ولا يتم التوظيف أو الإلحاق إلا بترخيص من وزير الشؤون الخارجية والتعاون بناء على رأى اللجنة المشار إليها في المادة 60 أعلاه.
المادة 64
لا يمكن للعون الدبلوماسي والقنصلي المتزوج بأجنبي أن يعين للعمل بالبلد الذي يحمل الزوج جنسيته.
الباب الثالث
نظام التعويضات
المادة 65
يستفيد
الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون المشار إليهم في المواد 11 و16 و22 من
هذا المرسوم من تعويض إداري خاص ومن تعويض عن الأعباء عن التأطير عند
انتهاء كل شهر وفق المقادير المبينة في الجدول رقم 4 الملحق بهذا المرسوم.
ولا يمكن الجمع بين هذه التعويضات وتعويضات أخرى، ما عدا التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف وعن التمثيل والقيام بمهام.
وفى حالة تعيينهم للعمل بالخارج يستفيدون علاوة على ذلك من التعويضات والامتيازات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.75.898
بتاريخ 27 من ذي الحجة 1395(30 ديسمبر 1975) بشأن إقامة وتنقل أعوان وزارة
الشؤون الخارجية العاملين بالخارج والمرسوم رقم 2.93.593 بتاريخ 5 أكتوبر
1993 المتعلق بمنح تعويض عن المهام لرؤساء البعثات الدبلوماسية والمراكز
القنصلية.
المادة 66
يستفيد
الموظفون المنتمون لإطاري أمين السر وملحق الشؤون الخارجية المشار إليهما
في المادتين 3 و7 أعلاه من تعويضات المحدثة بأحكام المرسوم رقم 2.77.68
الصادر في 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1977) بإحداث تعويض عن التسلسل
الإداري لفائدة موظفي أسلاك الإدارات المركزية والموظفين المشتركين
بالإدارات العمومية وموظفي الأسلاك الخاصة ببعض الوزارات والمرسوم رقم 2.89.40
الصادر في 8 من جمادى الآخرة 1409(26 يناير 1989) بإحداث تعويض عن الأعباء
وتعويض عن التأطير ينتفع بهما بعض فئات من موظفي الإدارات العمومية وكذلك
بمقتضيات المرسوم رقم 2.91.40
الصادر في 5 من شعبان 1411(20 فبراير 1991) بإحداث تعويض عن الأعباء
لفائدة بعض فئات موظفي الإدارات العامة، كما وقع تغييرها وتتميمها وذلك
بالمماثلة على التوالي مع الموظفين المرتبين في سلاليم الأجور 7 و8 و9
بالنسبة لدرجات أمين سر ثالث وأمين سر ثاني وأمين سر أول وسلاليم الأجور 8
و9 و10 بالنسبة لدرجات ملحق ثالث وملحق ثاني وملحق أول للشؤون الخارجية.
وفي حالة تعيينهم للعمل بالخارج يستفيدون علاوة على ذلك من التعويضات والامتيازات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.75.898 بتاريخ 27 من ذي الحجة 1395(30 ديسمبر 1975) بشأن إقامة وتنقل أعوان وزارة الشؤون الخارجية العاملين بالخارج.
الباب الرابع
مقتضيات انتقالية وختامية
المادة 67
يدمج
أمناء السر وملحقو الشؤون وكتاب الشؤون الخارجية ومستشارو الشؤون الخارجية
والوزراء المفوضون عند تاريخ العمل بهذا المرسوم، بقرار لوزير الشؤون
الخارجية والتعاون وفقا للجدول رقم 5 الملحق بهذا المرسوم.
يحتفظ
المعنيون بالأمر بنفس الوضعية فيما يتعلق بالرقم الاستدلالي والأقدمية في
الدرجة اللذين يتمتعون بهما، عند تاريخ العمل بهذا المرسوم.
ويحتفظون
كذلك، في حدود الأقدمية المطلوبة للترقية إلى الرتبة الموالية لرتبهم،
بالأقدمية التي يتمتعون بها في رتبتهم، في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز
التنفيذ.
المادة 68
إن الموظفين المنتمين للنظام الأساسي الخاص بالإدارات المركزية بين الإدارات العمومية المنصوص عليه في المرسوم رقم 2.62.345
المؤرخ في 15 من صفر 1383(8 يوليو 1963) والعاملين بوزارة الشؤون الخارجية
والتعاون في تاريخ نشر هذا المرسوم، والمرتبين في سلاليم الأجور من 5 فما
فوق يمكنهم طلب إدماجهم، في أحد الأطر المشار إليها في المادة 2 أعلاه.
غير
أن إدماج الموظفين المرتبين في سلاليم الأجور من 5 إلى 9 فإنه يتم بعد
اجتيازهم بنجاح لاختبار انتقائي منظم لهذه الغاية من طرف الوزارة.
ويتم هذا الإدماج وفقا للجدول رقم 6 الملحق بهذا المرسوم.
يحتفظ،
في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، الموظفون المدمجون وفقا للمقتضيات
المشار إليها أعلاه، بأقدميتهم في الخدمة في وضعيتهم القديمة.
ينبغي على المعنيين بالأمر تقديم طلب إدماجهم، داخل أجل سنة، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
ويتم إدماجهم بموجب قرار لوزير الشؤون الخارجية والتعاون.
المادة 69
يمكن
للموظفين المتعاقدين، باستثناء الأعوان المشار إليهم في المادة 36 أعلاه،
طلب إدماجهم في أحد الأطر المشار إليها في المادة 2 من هذا المرسوم، وذلك
بناء على قرار لجنة إدماج مؤلفة كما يلي:
- ممثل الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة، رئيسا ؛
- ممثل وزارة المالية والخوصصة عضوا ؛
- ممثل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون عضوا.
تحدد
اللجنة الوضعية الإدارية التي ستخول للمعنيين بالأمر بالنظر للشهادات
المدلى بها في تاريخ توظيفهم كمتعاقدين وكذا لمسارهم الإداري. ولا يمكن،
بأي حال من الأحوال، أن تكون الوضعية الجديدة لموظف متعاقد تفضيلية مقارنة
مع وضعية موظف مرسم له نفس مستوى التكوين ويتوفر على نفس الأقدمية.
ينبغي على المعينين بالأمر طلب إدماجهم داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
ويتم إدماجهم بموجب قرار لوزير الشؤون الخارجية والتعاون.
المادة 70
يسند
تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الشؤون الخارجية
والتعاون والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير المالية والخوصصة،
كل واحد فيما يخصه.
وتنسخ مقتضيات المرسوم الملكي رقم 1182.66 الصادر
في 27 من ذي القعدة 1386(9 مارس 1967) الخاص بالأعوان الدبلوماسيين
والقنصلين. غير أن الموظفين الخاضعين لأحكام هذا النظام الأساسي يحتفظون
بالوضعية الإدارية التي كانت لهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم إلى أن يصير
ساري المفعول قرار إدماجهم في إطار من الأطر المشار إليها في المادة 2
أعلاه.
وحرر بالرباط في 16 من ذي القعدة 1425(29 ديسمبر 2004).
الإمضاء : إدريس جطو
وقعه بالعطف
وزير الشؤون الخارجية والتعاون
الإمضاء : محمد بن عيسى
الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة
الإمضاء : محمد بوسعيد
وزير المالية والخوصصة
الإمضاء : فتح الله ولعلو
الجدول رقم 1 المشار إليه في المادتين 11 و16
والمتعلق بتحديد أنساق الترقي في إطاري كتاب ومستشاري الشؤون الخارجية
كاتب ثالث وكاتب أول
للشؤون الخارجية
من الرتبة الأولى إلى الثانية | سنة | سنة | سنة |
من الرتبة الثانية إلى الثالثة | سنتان | سنتان ونصف | ثلاث سنوات |
من الرتبة الثالثة إلى الرابعة | سنتان | سنتان ونصف | ثلاث سنوات |
من الرتبة الرابعة إلى الخامسة | سنتان | سنتان ونصف | ثلاث سنوات |
كاتب ثاني ومستشار الشؤون الخارجية
من الرتبة الأولى إلى الثانية | سنتان | سنتان ونصف | ثلاث سنوات |
من الرتبة الثانية إلى الثالثة | ثلاث سنوات | ثلاث سنوات ونصف | أربع سنوات |
من الرتبة الثالثة إلى الرابعة | ثلاث سنوات | أربع سنوات | خمس سنوات |
من الرتبة الرابعة إلى الخامسة | ثلاث سنوات | أربع سنوات | خمس سنوات |
من التربة الخامسة إلى السادسة | ثلاث سنوات | أربع سنوات | خمس سنوات |
الجدول رقم 2 المشار إليه في المادة 13 والمتعلق بإعادة ترتيب كتاب الشؤون الخارجية
من الدرجة الثالثة والثانية المتفرعين عن إطار الموظفين المرتبين
في سلمي الأجور رقم 8 و9
الوضعية في السلم 8 أو9 قبل إعادة الترتيب | الوضعية بعد إعادة الترتيب في إطار كتاب الشؤون الخارجية | ||||
الرتبة | الرقم الاستدلالي في السلم | الدرجة | الرتبة | الرقمالاستدلالي | |
8 | 9 | ||||
2 | 224 | 253 | كاتب ثالث للشؤون الخارجية | 1 | 275 |
3 | 241 | 274 | كاتب ثالث للشؤون الخارجية | 2 | 300 |
4 | 259 | 296 | كاتب ثالث للشؤون الخارجية | 3 | 326 |
5 | 276 | 317 | كاتب ثالث للشؤون الخارجية | 4 | 351 |
6 | 293 | 339 | كاتب ثالث للشؤون الخارجية | 5 | 377 |
7 | 311 | 361 | كاتب ثاني للشؤون الخارجية | 1 | 402 |
8 | 332 | 382 | كاتب ثاني للشؤون الخارجية | 2 | 428 |
9 | 353 | 404 | كاتب ثاني للشؤون الخارجية | 3 | 456 |
10 | 373 | 438 | كاتب ثاني للشؤون الخارجية | 4 | 484 |
الجدول رقم 3 المشار إليه في المادة 19والمتعلق بإعادة ترتيب
كتاب الشؤون الخارجية من الدرجة الأولى ومستشاري
الشؤون الخارجية المتفرعين عن إطار الموظفين
المرتبين في سلمي الأجور رقم 9 و10
الوضعية في السلم 9أ و10قبل إعادة الترتيب | الوضعية بعد إعادة الترتيب في إطار مستشاري الشؤون الخارجية | ||||
الرتبة | الرقم الاستدلالي في السلم | الدرجة | الرتبة | الرقمالاستدلالي | |
9 | 10 | ||||
2 | 253 | 300 | كاتب أول للشؤون الخارجية | 1 | 336 |
3 | 274 | 326 | كاتب أول للشؤون الخارجية | 2 | 369 |
4 | 296 | 351 | كاتب أول للشؤون الخارجية | 3 | 403 |
5 | 317 | 377 | كاتب أول للشؤون الخارجية | 4 | 436 |
6 | 339 | 402 | كاتب أول للشؤون الخارجية | 5 | 472 |
7 | 361 | 428 | مستشار الشؤون الخارجية | 1 | 509 |
8 | 382 | 456 | مستشار الشؤون الخارجية | 2 | 542 |
9 | 404 | 484 | مستشار الشؤون الخارجية | 3 | 574 |
10 | 438 | 512 | مستشار الشؤون الخارجية | 4 | 606 |
الرتبة الاستثنائية | 564 | مستشار الشؤون الخارجية | 5 | 639 |
يتابع في الرد
رد: النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون : التوظيف والترقي والتعيين...
الجدول رقم 4 المشار إليه في المادة 65والمتعلق بنظام التعويضات
الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
المشار إليهم في المواد 11و16و22 من هذا المرسوم
الجدول رقم 5 المشار إليه في المادة 67 والمتعلق بإعادة ترتيب
الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين في النظام الأساسي
الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
الجدول رقم 6 المشار إليه في المادة 68 والمتعلق بإدماج الموظفين المنتمين
للنظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارة المركزية والموظفين
المشتركين بين الإدارات العمومية
الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
المشار إليهم في المواد 11و16و22 من هذا المرسوم
المقادير الشهرية الإجمالية بالدرهم ابتداء من فاتح يوليوز 2003 | ||||
إطار | الدرجة | التعويض الإداري الخاص | التعويض عن الأعباء | التعويض عن التأطير |
كاتب الشؤون الخارجية | كاتب ثالث للشؤون الخارجية | 1200 | 1150 | - |
كاتب ثاني للشؤون الخارجية | 1200 | 1150 | 817 | |
مستشار الشؤون الخارجية | كاتب أول للشؤون الخارجية | 2428 | 1150 | 1155 |
مستشار الشؤون الخارجية | 2833 | 1150 | 3950 | |
وزير مفوض | 3500 | 1150 | 6283 |
المقادير الشهرية الإجمالية بالدرهم ابتداء من فاتح يوليوز 2004 | ||||
إطار | الدرجة | التعويض الإداري الخاص | التعويض عن الأعباء | التعويض عن التأطير |
كاتب الشؤون الخارجية | كاتب ثالث للشؤون الخارجية | 1400 | 1300 | - |
كاتب ثاني للشؤون الخارجية | 1400 | 1300 | 933 | |
مستشار الشؤون الخارجية | كاتب أول للشؤون الخارجية | 2857 | 1300 | 1360 |
مستشار الشؤون الخارجية | 3167 | 1300 | 4300 | |
وزير مفوض | 4000 | 1300 | 7066 |
المقادير الشهرية الإجمالية بالدرهم ابتداء من فاتح يوليوز 2005 | ||||
إطار | الدرجة | التعويض الإداري الخاص | التعويض عن الأعباء | التعويض عن التأطير |
كاتب الشؤون الخارجية | كاتب ثالث للشؤون الخارجية | 1600 | 1450 | - |
كاتب ثاني للشؤون الخارجية | 1600 | 1450 | 1050 | |
مستشار الشؤون الخارجية | كاتب أول للشؤون الخارجية | 3285 | 1450 | 1565 |
مستشار الشؤون الخارجية | 3500 | 1450 | 4650 | |
وزير مفوض | 4500 | 1450 | 7850 |
الجدول رقم 5 المشار إليه في المادة 67 والمتعلق بإعادة ترتيب
الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين في النظام الأساسي
الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
الوضعية القديمة | الوضعية الجديدة | ||||
الدرجة | الرتبة | الرقم الاستدلالي الحقيقي | الدرجة | الرتبة | الرقم الاستدلالي الحقيقي |
أمين سر | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 137 141 150 157 165 174 183 192 201 220 | أمين سر ثالث | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 137 141 150 157 165 174 183 192 201 220 |
أمين سر ممتاز | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 151 161 173 185 197 209 222 236 249 262 | أمين سر ثاني | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 151 161 173 185 197 209 222 236 249 262 |
ملحق للشؤون الخارجية | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 207 224 241 259 276 293 311 332 353 373 | ملحق ثالث للشؤون الخارجية | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 207 224 241 259 276 293 311 332 353 373 |
الوضعية القديمة | الوضعية الجديدة | ||||
الدرجة | الرتبة | الرقم الاستدلالي الحقيقي | الدرجة | الرتبة | الرقم الاستدلالي الحقيقي |
ملحق ممتاز للشؤون الخارجية | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 235 253 274 296 317 339 361 382 404 438 | ملحق ثاني للشؤون الخارجية | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 235 253 274 296 317 339 361 382 404 438 |
كاتب الشؤون الخارجية | 1 2 3 4 5 | 275 300 326 351 377 | كاتب ثالث للشؤون الخارجية | 1 2 3 4 5 | 275 300 326 351 377 |
كاتب الشؤون الخارجية | 6 7 8 9 10 الرتبة الاستثنائية | 402 428 456 484 512 564 | كاتب ثاني للشؤون الخارجية | 1 2 3 4 5 6 | 402 428 456 484 512 564 |
مستشار الشؤون الخارجية | 1 2 3 4 5 | 336 369 403 436 472 | كاتب أول للشؤون الخارجية | 1 2 3 4 5 | 336 369 403 436 472 |
مستشار الشؤون الخارجية | 6 7 8 9 10 الرتبة الاستثنائية | 509 542 574 606 639 704 | مستشار الشؤون الخارجية | 1 2 3 4 5 6 | 509 542 574 606 639 704 |
وزير مفوض | 1 2 3 4 5 6 | 704 746 779 812 840 870 | وزير مفوض | 1 2 3 4 5 6 | 704 746 779 812 840 870 |
الجدول رقم 6 المشار إليه في المادة 68 والمتعلق بإدماج الموظفين المنتمين
للنظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارة المركزية والموظفين
المشتركين بين الإدارات العمومية
الوضعية القديمة | الوضعية الجديدة | ||||
الدرجة | الرتبة | الرقم الاستدلالي الحقيقي | الدرجة | الرتبة | الرقم الاستدلالي الحقيقي |
كاتب | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 137 141 150 157 165 174 183 192 201 220 | أمين سر ثالث | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 137 141 150 157 165 174 183 192 201 220 |
كاتب ممتاز | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 151 161 173 185 197 209 222 236 249 262 | أمين سر ثاني | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 151 161 173 185 197 209 222 236 249 262 |
محرر | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 207 224 241 259 276 293 311 332 353 373 | ملحق ثالث للشؤون الخارجية | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 207 224 241 259 276 293 311 332 353 373 |
الوضعية القديمة | الوضعية الجديدة | ||||
الدرجة | الرتبة | الرقم الاستدلالي الحقيقي | الدرجة | الرتبة | الرقم الاستدلالي الحقيقي |
محرر ممتاز | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 235 253 274 296 317 339 361 382 404 438 | ملحق ثاني للشؤون الخارجية | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 235 253 274 296 317 339 361 382 404 438 |
متصرف مساعد | 1 2 3 4 5 | 275 300 326 351 377 | كانت ثالث للشؤون الخارجية | 1 2 3 4 5 | 275 300 326 351 377 |
متصرف مساعد | 6 7 8 9 10 الرتبة الاستثنائية | 402 428 456 484 512 564 | كاتب ثاني للشؤون الخارجية | 1 2 3 4 5 6 | 402 428 456 484 512 564 |
متصرف | 1 2 3 4 5 | 336 369 403 436 472 | كاتب أول للشؤون الخارجية | 1 2 3 4 5 | 336 369 403 436 472 |
متصرف | 6 7 8 9 10 الرتبة الاستثنائية | 509 542 574 606 639 704 | مستشار الشؤون الخارجية | 1 2 3 4 5 6 | 509 542 574 606 639 704 |
متصرف ممتاز | 1 2 3 4 5 6 | 704 746 779 812 840 870 | وزير مفوض | 1 2 3 4 5 6 | 704 746 779 812 840 870 |
رد: النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون : التوظيف والترقي والتعيين...
سلام امدجار
الله يخليك أريد معرفة معلومات أخرى على التقنيين في الوزارة إدا كان ممكن
وشكرا
الله يخليك أريد معرفة معلومات أخرى على التقنيين في الوزارة إدا كان ممكن
وشكرا
niamazanati- المشاركات : 48
نقاط : 55840
الجنس :
المدينة : Rabat
العمر : 34
التسجيل : 20/08/2009
moubarat koutab lkharejia
lah ykhalikom wach 3andkom chi ma3lomat 3la wla bakilmounadat lelmbouara wach bdat
ramiha- زائر
رد: النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون : التوظيف والترقي والتعيين...
شكرا جزيلا لك.
ABDELKARIM HICHAM- المشاركات : 775
نقاط : 51700
الجنس :
المدينة : مراكش
العمر : 40
العمل/الترفيه : تقني.
التسجيل : 13/09/2011
مواضيع مماثلة
» النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
» وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي : مباراة لتوظيف 45 كاتب الشؤون الخارجية بشهادة الاجازة آخر أجل 31 غشت 2018
» وزارة الشؤون الخارجية والتعاون : لائحة المدعوين لإجراء مباراة لتوظيف كاتب الشؤون الخارجية ~ سلم 10 (40 منصب)
» وزارة الشؤون الخارجية والتعاون : لائحة المدعوين لإجراء مباراة لتوظيف كاتب الشؤون الخارجية ~ سلم 10 (52 منصب)
» وزارة الشؤون الخارجية والتعاون : مباراة لتوظيف كاتب الشؤون الخارجية ~ سلم 10 (40 منصب) آخر أجل لإيداع الترشيحات 15 يونيو 2016
» وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي : مباراة لتوظيف 45 كاتب الشؤون الخارجية بشهادة الاجازة آخر أجل 31 غشت 2018
» وزارة الشؤون الخارجية والتعاون : لائحة المدعوين لإجراء مباراة لتوظيف كاتب الشؤون الخارجية ~ سلم 10 (40 منصب)
» وزارة الشؤون الخارجية والتعاون : لائحة المدعوين لإجراء مباراة لتوظيف كاتب الشؤون الخارجية ~ سلم 10 (52 منصب)
» وزارة الشؤون الخارجية والتعاون : مباراة لتوظيف كاتب الشؤون الخارجية ~ سلم 10 (40 منصب) آخر أجل لإيداع الترشيحات 15 يونيو 2016
موقع الوظيفة العمومية للدعم و المساعدة :: منتدى الوظيفة العمومية :: قسم استفسارات المترشحين للمباريات العمومية :: المترشحين لباقي المباريات العمومية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى