المدرسة الملكية للدرك ونصوصها التنظيمية
موقع الوظيفة العمومية للدعم و المساعدة :: منتدى الوظيفة العمومية :: قسم الاستفسارات المترشحين للمباريات العسكرية :: المترشحين لمباريات التوظيف بالدرك الملكي Concour De Gendarmerie Royale
صفحة 1 من اصل 1 • شاطر
المدرسة الملكية للدرك ونصوصها التنظيمية
المدرسة الملكية للدرك | ||||
مرسوم رقم 2.95.29 صادر في 9 ذي القعدة 1419 (26 فبراير 1999) بإحداث وتنظيم المدرسة الملكية للدرك . الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.57.079 الصادر في 28 من رمضان 1376 (29 ابريل 1957) بإحداث الدرك الملكي، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وعلى الظهير الشريف رقم 1.57.280 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1377 (14 يناير 1958) في شأن مصلحة الدرك الملكي، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.011 الصادر في 8 ذي القعدة 1377 (27 ماي 1958) في شأن حالة وتعيين ضباط القوات المسلحة الملكية، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وعلى الظهير الشريف رقم 1.59.193 الصادر في 15 من صفر 1379 (20 أغسطس 1959) بسن نظام للمحاسبة المالية لوزارة الدفاع الوطني؛ وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.051 الصادر في 30 من رجب 1377 (20 فبراير 1958) بتحديد مرتبات الضباط وضباط الصف للدرك الملكي، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وعلى الظهير الشريف رقم 1.98.43 الصادر في 2 محرم 1419 (29 ابريل 1998) بتفويض السلطة فيما يرجع لإدارة الدفاع الوطني؛ وبعد الإطلاع على المرسوم رقم 2.56.680 الصادر في 24 مــــن ذي الحجة 1375 (2 أغسطس 1956) بتحديد نظام أجور و تغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة، وكذا قواعد الإدارة والمحاسبة؛ وعلى المرسوم رقم 2.58.384 الصادر في 24 من شوال 1377 (13 ماي 1958) بتحديد مقدار منحة تغذية التلاميذ الدركيين؛ وعلى المرسوم رقم 2.71.672 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) في شأن المنحة الإضافية لتغذية تلاميذ المدارس العسكرية؛ وعلى المرسوم رقم 2.96.804 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) في شأن النظام الأساسي الخاص برجال التعليم الباحثين في مؤسسات تكوين الأطر العليا؛ وعلى المرسوم الملكي رقم 01.67 الصادر في 20 من ذي القعدة 1386(2 مارس 1967) المحددة بموجبه مقادير التعويض الممنوحة عن ساعات الدروس لرجال التعليم بمؤسسات تكوين الأطر واستكمال خبرتهم؛ وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 5 رمضان 1419 (24 ديسمبر 1998)، رسم ما يلي: | ||||
الفصل الأول المهمة والتنظيم | ||||
المادة 1 | ||||
المدرسة الملكية للدرك مؤسسة للتكوين واستكمال التكوين العالي العسكري يمارس نشاطها في الدار البيضاء بالنسبة إلى هيئة الضباط التلاميذ وفي مراكش بالنسبة إلى هيئة التلاميذ الدركيين. | ||||
المادة 2 | ||||
تناط بالمدرسة الملكية للدرك مهمة تكوين واستكمال تكوين ضباط الدرك. وتكلف زيادة على ذلك، بالسهر على التحضير لمختلف المباريات التي ينظمها الدرك الملكي وعلى تكوين رجال الدرك واستكمال خبرتهم وتخصصهم وتجديد تكوينهم. | ||||
المادة 3 | ||||
نظام المدرسة الملكية للدرك نظام داخلي. ويوزع التلاميذ على: | ||||
هيئة الضباط التلاميذ ؛ | ||||
هيئة التلاميذ الدركيين ؛ | ||||
هيئات الرتباء الذين يقضون تدريبا لاستكمال الخبرة أو التخصص أو تجديد التكوين. | ||||
وينظم تحضير الضباط والرتباء لمختلف المباريات وفق الشروط المحددة في تعليمات صادرة عن قيادة الدرك الملكي. | ||||
المادة 4 | ||||
يتولى إدارة المدرسة الملكية للدرك ضابط سامي للدرك الملكي له اختصاصات قائد وحدة يعين بمقرر لرئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية وتشمل سلطته جميع الموظفين. يستعين مدير المدرسة بضابط سامي مساعد وضابط مدير للدروس وضابط مدير للتدريب العسكري و مجلس لاستكمال الخبرة و مجلس للأساتذة . | ||||
المادة 5 | ||||
يتألف موظفو المدرسة الملكية للدرك من: | ||||
مدرسين مدنيين وعسكريين؛ | ||||
ضباط وضباط صف، مدربين؛ | ||||
مستخدمين إداريين؛ | ||||
أعوان للخدمة؛ | ||||
مستخدمين طبيين. | ||||
ويشرف على المصلحة الطبية للمدرسة واحد أو أكثر من الأطباء العسكريين. | ||||
المادة 6 | ||||
يتألف المدرسون المدنيون من: | ||||
المدرسين بمؤسسات تكوين الأطر العليا المعينين وفقا للمرسوم المشار اليه أعلاه رقم 2.96.804 بتاريخ 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) ؛ | ||||
المدرسين بالتعليم العالي الملحقين لدى إدارة الدفاع الوطني؛ | ||||
أساتذة التعليم الثانوي المعينين للعمل بالمدرسة الملكية للدرك من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم الثانوي، وفي هذه الحالة، يعتبر المعنيون بالأمر في وضعية قانونية طوال مزاولة مهامهم في المؤسسة المذكورة؛ | ||||
الأساتذة المتقاضين أجورهم في شكل تعويضات وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل. | ||||
المادة 7 | ||||
يعين قائد الدرك الملكي المدرسين و المدربين من بين حملة الدبلومات أو الشهادات المطلوبة والمتوفرين على الكفاءة اللازمة لتلقين التعليم. | ||||
المادة 8 | ||||
يعين الموظفون الإداريون وأعوان الخدمة العسكريون والمدنيون من لدن قائد الدرك الملكي ويقومون بمهام التأطير والأعمال العامة المحددة في نظام المدرسة الملكية للدرك. | ||||
المادة 9 | ||||
يتألف مجلس استكمال الخبرة من: | ||||
قائد الدرك الملكي أو ممثله، رئيسا؛ | ||||
مدير المدرسة الملكية للدرك؛ | ||||
رؤساء المصالح المركزية للأركان العامة للدرك المعينين بوجه قانوني؛ | ||||
الضابط مدير الدروس. | ||||
ويمكن إن اقتضى الحال أن يضيف المجلس إليه على سبيل الاستشارة، بطلب من مدير المدرسة، أعضاء آخرين يعينهم قائد الدرك الملكي. | ||||
المادة 10 | ||||
يجتمع مجلس استكمال الخبرة بمسعى من رئيسه مرة في السنة على الأقل أو باقتراح من مدير المدرسة الملكية للدرك إذا دعت الضرورة إلى ذلك. ويعهد إليه بالمهام التالية: | ||||
دراسة برامج المدرسة الملكية للدرك؛ | ||||
تتبع تنظيم أو سير التدريب؛ | ||||
الحرص على التوفيق بين التعليم الملقن والواقع الحالي وعلى تحقيق الوسائل الملائمة؛ | ||||
دراسة واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين ظروف العمل والرفع من مستوى الدروس. | ||||
المادة 11 | ||||
يتألف مجلس الأساتذة من: | ||||
مدير المدرسة الملكية للدرك، رئيسا؛ | ||||
الضابط المساعد؛ | ||||
الضابط مدير الدروس؛ | ||||
الضابط مدير التدريب العسكري؛ | ||||
قائد الهيئة وأساتذة ومدربي التلاميذ المعنيين؛ | ||||
ضابط مقرر، يعينه مدير المدرسة الملكية للدرك؛ | ||||
الطبيب الرئيس. | ||||
ويجتمع مجلس الأساتذة بمسعى من رئيسه. وإذا تغيب مدير المدرسة الملكية للدرك، تولى الضابط المساعد رئاسة مجلس الأساتذة. | ||||
المادة 12 | ||||
يبدي مجلس الأساتذة رأيه في جميع المسائل التي تهم التلاميذ وقبولهم في سنة الدروس العليا. ولهذه الغاية، يحدد ترتيب المتدربين ويمنح المكافـآت ويصدر العقوبات. ويجتمع مجلس الأساتذة في شكل هيئة تأديبية متى استلزمت الظروف ذلك ويكلف حينئذ بإبداء رأيه وتقديم اقتراحاته إلى قائد الدرك الملكي في حالات عدم الانضباط الخطيرة. | ||||
الفصل الثاني تعيين التلاميذ ونظامهم الأساسي | ||||
المادة 13 | ||||
يتم تعيين تلاميذ المدرسة الملكية للدرك: | ||||
1- فيما يخص هيئة الضباط التلاميذ من بين: | ||||
الضباط المتخرجين حديثا من الأكاديمية الملكية العسكرية المعينين بالدرك الملكي؛ | ||||
الضباط الصغار للدرك الملكي المعتمد ترشيحم من قبل قائد الدرك الملكي ؛ | ||||
الضباط الصغار بالقوات المسلحة الملكية المتوفرين على سنتين على الأكثر من الأقدمية في الدرجة والمعتمد ترشيحهم بعد الانتقاء من لدن قائد الدرك الملكي. | ||||
2- فيما يخص هيئة التلاميذ الدركيين من بين: | ||||
ا لمترشحين المدنيين الذين تابعوا على الأقل دروسهم الثانوية إلى غاية السنة السادسة ويبلغ عمرهم أكثر من 20 سنة وأقل من 24 سنة في 31 ديسمبر من سنة المباراة بعد النجاح في المباراة المنظمة لهذا الغرض؛ | ||||
العسكريين بالجيش العامل والعسكريين المجندين الذين يثبتون جميعهم التوفر على الأقل على مستوى دروس السنة الثالثة من الثانوي إذا كانوا يبلغون من العمر أقل من 24 سنة في 31 ديسمبر من سنة المباراة واعتمد ترشحهم من قبل قائد الدرك الملكي. | ||||
3- فيما يخص هيئة الرتباء المترشحين لتداريب استكمال الخبرة أو التخصص أو تجديد التكوين من بين ضباط الصف بالدرك الملكي الذين قضوا ما لا يقل عن 4 سنوات في الخدمة، ويكون ترشحهم معتمدا من قبل قيادة الدرك الملكي. | ||||
يجب أن يكون جميع المترشحين متمتعين بالأهلية البدنية المطلوبة . | ||||
المادة 14 | ||||
يحتفظ الضباط التلاميذ وضباط الصف التلاميذ المقبولين في المدرسة الملكية للدرك طوال مدة تكوينهم أو استكمال خبرتهم بأجورهم عن العمل ويتنافسون في الأقدمية مع أفراد الجيش العامل الذين لهم نفس الدرجة من التكوين. ويدمج المترشحون من التلاميذ الدركيين في رتبة جندي من الطبقة الثانية ويعينون في رتبة عريف عند قبولهم في السنة الثانية. | ||||
المادة 15 | ||||
تحدد بمقرر لقائد الدرك الملكي شروط وبرامج مباريات القبول بالمدرسة الملكية للدرك. | ||||
المادة 16 | ||||
يوقع التلاميذ الدركيون في تاريخ قبولهم بالمدرسة التزاما بالتجنيد أو إعادة التجنيد وفقا للأحكام الواردة في الفصل 37 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.011 بتاريخ 8 ذي القعدة 1377 (27 ماي 1958). ويتعهد التلاميذ الدركيون حين قبولهم في المدرسة بالعمل في الدرك الملكي طوال مدة ثمان سنوات، من تاريخ تعيينهم بصفة دركيين. ويمكن أن تفسخ العقود المبرمة بهذه الصفة بمقرر يصدره قائد الدرك الملكي لأسباب تتعلق بعدم الانضباط أو للأسباب المنصوص عليها في المادة 20 أدناه. | ||||
الفصل الثالث تنظيم الدروس | ||||
المادة 17 | ||||
ينصب التكوين الملقن لهيئات الضباط التلاميذ و التلاميذ الدركيين على ما يلي بوجه خاص: | ||||
1- فيما يخص الضباط التلاميذ: | ||||
التكوين العام (علم الإجرام وعلم النفس وعلم الاجتماع والمشاكل الاقتصاديـــــة والاجتماعية وحقوق الإنسان والمعلوماتية)؛ | ||||
التكوين المهني (مصلحة الدرك والشرطة القضائية والإدارية والعسكريــــــة والطب الشرعي والعقلي والأحداث الجانحون)؛ | ||||
التنظيم الإداري والقضائي للمملكة؛ | ||||
التربية البدنية العسكرية والرياضة؛ | ||||
التكوين العسكري. | ||||
2- فيما يخص التلاميذ الدركيين: | ||||
التكوين العام؛ | ||||
التكوين العسكري؛ | ||||
التكوين القانوني والمهني؛ | ||||
التكوين التقني؛ | ||||
التربية البدنية العسكرية والرياضة. | ||||
ويمكن بتقدير من قائد الدرك الملكي إدراج مواد أخرى في برنامج التكوين. وتحدد برامج التكوين والحصص المخصصة لمختلف المواد بمقرر لقائد الدرك الملكي فيما يخص كل هيئة من الهيئات. | ||||
المادة 18 | ||||
تستغرق مدة التكوين في هيئات الضباط التلاميذ سنة واحدة. وتستغرق سنتين بالنسبة إلى هيئة التلاميذ الدركيين. | ||||
المادة 19 | ||||
تحدد بمقرر لقائد الدرك الملكي المواد الملقنة والبرامج والحصص ومدة التكوين فيما يخص تداريب استكمال الخبرة أو التخصص أو تجديد التكوين. | ||||
المادة 20 | ||||
يمكن أن يسمح بالتكرار للتلاميذ الدركيين غير الحاصلين على النقط الكافية للانتقال إلى سنة التكوين التالية. وفيما يخص التلاميذ الدركيين غير الحاصلين على المعدل الكافي في امتحان نهاية التدريب يقترح مجلس الأساتذة: | ||||
إما تكرار السنة الثانية من التدريب وهو تكرار لا يسمح به إلا مرة واحدة؛ | ||||
وإما إرجاعهم إلى الحياة المدنية. | ||||
ويتولى قائد الدرك الملكي إصدار الإذن بتكرار السنة الثانية من التدريب أو القرار بإرجاع التلميذ إلى الحياة المدنية . | ||||
المادة 21 | ||||
تسلم شهادة لنهاية الطور إلى الضباط التلاميذ والتلاميذ الدركيين الذين تابعوا الطور الكامل للتكوين بالمدرسة الملكية للدرك ونجحوا في اختبارات امتحان التخرج الخاص بهيئتهم. وتسلم إعدادية إلى التلاميذ الآخرين الذين تابعوا تداريب استكمال الخبرة ونجحوا في امتحانات نهاية التداريب. | ||||
الفصل الرابع إدارة المدرسـة | ||||
المادة 22 | ||||
المدرسة الملكية للدرك مؤسسة بمثابة هيئة تتمتع بالاستقلال الإداري. وتطبق عليها قواعد الإدارة المعمول بها فيما يخص تشكيلات القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي ولاسيما القواعد المحددة في الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.59.193 بتاريخ 15 من صفر 1379 (20 أغسطس 1959). | ||||
المادة 23 | ||||
يتسلم الضباط و التلاميذ بالمدرسة الملكية للدرك زيادة على رزمة الأمتعة النظامية بذلتين للخروج من النوع الخاص بالدرك، وبذلتين للاستعراض. | ||||
المادة 24 | ||||
يتقاضى الضباط المدرسون والمدربون إعانة عن التدريب يحدد مبلغها الشهري بقرار للوزير الأول. | ||||
المادة 25 | ||||
تسلم اللوازم والوثائق المدرسية إلى المتدربين بالمجان. وتدرج مصاريف التمدرس الخاصة بدراستهم في باب التكاليف من ميزانية الدرك الملكي. ويستفيد كل من المؤطرين وتلاميذ المدرسة الملكية للدرك المقبولين بالمدرسة قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم من نفس المنافع ومن المنافع المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه. | ||||
الفصل الخامس أحكام انتقالية ومتفرقة | ||||
المادة 26 | ||||
يمكن أن يؤذن لرعايا البلدان الأجنبية في متابعة التكوين الملقن بالمدرسة الملكية للدرك بناء على مقرر يصدره رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية بعد استطلاع رأي قائد الدرك الملكي. وتجرى على وضعيتهم أحكام المرسوم رقم 2.75.229 بتاريخ 20 من ربيع الآخر 1393 (2 ماي 1975) المتعلق بقبول التلاميذ الأجانب في المؤسسات التابعة للقوات المسلحة الملكية. | ||||
المادة 27 | ||||
يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. على أن شروط القبول المحددة بهذا المرسوم لا يحتج بها على التلاميذ المقبولين في المدرسة قبل التاريخ المذكور. | ||||
وحرر بالرباط في 9 ذي القعدة 1419 (26 فبراير 1999). الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي. | ||||
وقعه بالعطف: وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: فتح الله ولعلو. وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، الإمضاء: نجيب الزروالي. وزير الوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري، الإمضاء: عزيز الحسين. |
Mr.a-ouedghiri- المشاركات : 154
نقاط : 47191
الجنس :
المدينة : fes
العمر : 33
التسجيل : 15/03/2012
Unes Gendarme- المشاركات : 74
نقاط : 45735
الجنس :
المدينة : Meknes
العمر : 33
التسجيل : 25/06/2012
greatworld- المشاركات : 109
نقاط : 46069
الجنس :
المدينة : Meknes
العمر : 36
التسجيل : 27/05/2012
khalid amin- المشاركات : 140
نقاط : 47159
الجنس :
المدينة : Essaouira
العمر : 34
العمل/الترفيه : طالب جامعي حقوق
التسجيل : 09/03/2012
رد: المدرسة الملكية للدرك ونصوصها التنظيمية
Unes Gendarme كتب:شكرا على هذه المعلومات
derien et merci pour le passage
Mr.a-ouedghiri- المشاركات : 154
نقاط : 47191
الجنس :
المدينة : fes
العمر : 33
التسجيل : 15/03/2012
Mr.a-ouedghiri- المشاركات : 154
نقاط : 47191
الجنس :
المدينة : fes
العمر : 33
التسجيل : 15/03/2012
Mr.a-ouedghiri- المشاركات : 154
نقاط : 47191
الجنس :
المدينة : fes
العمر : 33
التسجيل : 15/03/2012
رد: المدرسة الملكية للدرك ونصوصها التنظيمية
صراحة موضوع يستحق التتبيث, شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات.
y4ss1ne- المشاركات : 9
نقاط : 45421
الجنس :
المدينة : Inconu
العمر : 34
التسجيل : 23/06/2012
رد: المدرسة الملكية للدرك ونصوصها التنظيمية
jawads كتب:صراحة موضوع يستحق التتبيث, شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات.
شكرا لمرورك اخي الكريم
Mr.a-ouedghiri- المشاركات : 154
نقاط : 47191
الجنس :
المدينة : fes
العمر : 33
التسجيل : 15/03/2012
رد: المدرسة الملكية للدرك ونصوصها التنظيمية
y4ss1ne كتب:merci pour les informations
derien mon frere et merci pour le passage
Mr.a-ouedghiri- المشاركات : 154
نقاط : 47191
الجنس :
المدينة : fes
العمر : 33
التسجيل : 15/03/2012
مواضيع مماثلة
» المدرسة الملكية للدرك
» أخر الأخبار من المدرسة الملكية للدرك - مراكش
» المدرسة الملكية للدرك الملكي بمراكش
» ممكن عنوان المدرسة الملكية للدرك بمراكش
» المدرسة الملكية للدرك (الفصل الأول المهمة والتنظيم)
» أخر الأخبار من المدرسة الملكية للدرك - مراكش
» المدرسة الملكية للدرك الملكي بمراكش
» ممكن عنوان المدرسة الملكية للدرك بمراكش
» المدرسة الملكية للدرك (الفصل الأول المهمة والتنظيم)
موقع الوظيفة العمومية للدعم و المساعدة :: منتدى الوظيفة العمومية :: قسم الاستفسارات المترشحين للمباريات العسكرية :: المترشحين لمباريات التوظيف بالدرك الملكي Concour De Gendarmerie Royale
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى