المتصرفين (المديرية العامة للأمن الوطني) : معلومات عن النظام الاساسي الخاص بهم من مهام و توظيف و ترقية و الدرجات
موقع الوظيفة العمومية للدعم و المساعدة :: منتدى الوظيفة العمومية :: قسم الاستفسارات المترشحين للمباريات العسكرية :: المترشحين لمباريات التوظيف بالادارة العامة للامن الوطني - Concour De Police
صفحة 1 من اصل 1 • شاطر
المتصرفين (المديرية العامة للأمن الوطني) : معلومات عن النظام الاساسي الخاص بهم من مهام و توظيف و ترقية و الدرجات
تحدث هيئة للمتصرفين مشتركة
بين الوزارات.
المادة 2
يعتبر الموظفون المنتمون إلى هيئة المتصرفين في
وضعية عادية لممارسة مهامهم بجميع الإدارات العمومية التي يعملون فيها.
ويخضع الموظفون المنتمون إلى هذه الهيئة لسلطة رئيس الإدارة التي قامت
بتوظيفهم، ويتولى الرئيس المذكور تدبير شؤونهم وفقا للمقتضيات التشريعية
والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 3
يقوم المتصرفون بمهام التأطير والإدارة والخبرة والاستشارة والمراقبة في
إدارات الدولة ومصالحها اللاممركزة.
وفي هذا الإطار، يمارس المتصرفون تحت سلطة رئيس الإدارة، مهام :
- تصور وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية؛
- تنشيط وتأطير وتنسيق مصالح الإدارة المعنية وتطوير قدراتها التدبيرية؛
- إعداد البرامج والمخططات التنموية القطاعية؛
- تأطير الموظفين والأعوان الموضوعين تحت سلطتهم وتكوينهم وإعادة تأهيلهم.
تحدد، عند الاقتضاء، المهام ذات الطابع القطاعي وشروط ممارستها، المسندة
للأطر المكونة لهيئة المتصرفين ، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة
العمومية باقتراح من رئيس الإدارة المعني.
المادة 4
تشتمل هيئة المتصرفين على ثلاث درجات:
- متصرف من الدرجة الثالثة؛
- متصرف من الدرجة الثانية؛
- متصرف من الدرجة الأولى.
وعلى منصب سامي لمتصرف عام.
المادة 5
تشتمل الدرجة الثالثة على الرتب التالية:
- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي.................................275
- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي..................................300
- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي..................................326
- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي.................................351
- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي..............................377
- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي..............................402
- الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي...............................428
- الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي................................456
- الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي...............................484
- الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي..............................512
- الرتبة الاستثنائية، الرقم الاستدلالي............................564
المادة 6
تشتمل الدرجة الثانية على الرتب التالية:
- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي...............................336
- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي................................369
- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي................................403
- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي..............................436
- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي.............................472
- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي.............................509
- الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي..............................542
- الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي...............................574
- الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي..............................606
- الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي..............................639
- الرتبة الاستثنائية، الرقم الاستدلالي............................704
المادة 7
تشتمل الدرجة الأولى على الرتب التالية:
- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي...............................704
- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي................................746
- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي................................779
- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي...............................812
- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي..............................840
- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي..............................870
الباب الثاني
التوظيف والترقي
المادة 8
يوظف المتصرفون من الدرجة الثالثة:
1 - من بين خريجي سلك التكوين في التدبير الإداري
للمدرسة الوطنية للإدارة؛
2 - بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على إحدى الشهادات
التالية :
- الإجازة أو الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية في العلوم
القانونية أو الاقتصادية أو التدبير أو الاجتماعية؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات
العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.04.23 الصادر في 14 من ربيع الأول
1425 (4 ماي 2004) المشار إليه أعلاه.
ويمكن أن تكون المباراة مشتركة بين إدارتين أو أكثر.
المادة 9
يوظف ويعين المتصرفون من الدرجة الثانية:
1 - من بين خريجي:
- السلك العالي في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة ؛
- المعهد العالي للإدارة؛
2 - بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على إحدى الشهادات
التالية:
- دبلوم الدراسات العليا المعقمة في التخصصات القانونية أو الاقتصادية أو
التدبيرية أو الاجتماعية؛
- دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في التخصصات القانونية أو الاقتصادية أو
التدبيرية أو الاجتماعية؛
- الماستر أو الماستر المتخصص في التخصصات القانونية أو الاقتصادية أو
التدبيرية أو الاجتماعية؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات
العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.04.23 الصادر في 14 من ربيع الأول
1425 (4 ماي 2004) المشار إليه أعلاه.
ويمكن أن تكون المباراة مشتركة بين إدارتين أو أكثر؛
3 - بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في
جدول الترقي السنوي من بين المتصرفين من الدرجة الثالثة طبقا لأحكام
المرسوم رقم 2.04.403 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه
أعلاه.
المادة 10
يتم التعيين في درجة متصرف من الدرجة الأولى
بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المتصرفين من الدرجة
الثانية طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.04.403 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2
ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه.
المادة 11
تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة لدرجتي متصرف من الدرجة
الثالثة ومتصرف من الدرجة الثانية طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344
بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.
وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة لدرجة متصرف من الدرجة
الأولى مباشرة كل ثلاث سنوات.
المادة 12
يمكن أن يعين في منصب متصرف عام، المتصرفون من الدرجة الأولى الذين قضوا ست
سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وذلك في حدود 10% من عدد
المناصب المقيدة في الميزانية المخصصة للمتصرفين من الدرجة الأولى.
ويتم التعيين باقتراح من السلطة الحكومية المعنية بالأمر وفقا للإجراءات
المقررة للتعيين في المناصب العليا، ويكون قابلا للتراجع عنه ولا يمكن أن
يترتب عنه الترسيم في منصب عام أو في درجة أو إطار آخر من أطر الإدارة.
الباب الثالث
مقتضيات عامة
المادة 13
من هذا المرسوم في وجه المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و45
سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية.
المادة 14
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية شروط وإجراءات
وبرامج المباريات وامتحانات الكفاءة المهنية المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 15
يعين المترشحون الذين تم توظيفهم عملا بالمادتين 8 و9 (2،1) أعلاه متمرنين،
ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين قابلة للتمديد مرة
واحدة من دون أن تعتبر مدة التمديد في حساب الأقدمية من أجل الترقي.
وإذا لم يتم ترسيمهم بعد انصرام سنة التمرين الثانية وجب إما إعفاؤهم وإما
إعادة إدماجهم في درجتهم أو إطارهم الأصلي إن كانوا ينتمون إلى الإدارة.
ويعفى المتصرفون من الدرجة الثانية المنبثقون عن المتصرفين من الدرجة
الثالثة من التمرين المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه.
المادة 16
إن المتصرفين من الدرجة الثالثة الذين يلجون درجة متصرف من الدرجة الثانية،
يعينون في درجتهم الجديدة بالرتبة العددية التي تقل مباشرة عن الرتبة التي
كانوا يتوفرون عليها، ويحتفظون في رتبتهم الجديدة بالأقدمية التي كانوا
يتوفرون عليها، ويحتفظون في رتبتهم الجديدة بالأقدمية التي حصلوا عليها في
رتبة درجتهم القديمة ضمن حدود مدة العمل المبنية في العمود الأول من أنساق
الترقي المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8
يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.
غير أنه بالنسبة للمتصرفين من الدرجة الثانية الذين يلجون الدرجة الأولى،
فيتم ترتيبهم في الرتبة الأولى، فيتم ترتيبهم في الرتبة الأولى، ويحتفظون
بالأقدمية المكتسبة في رتبهم السابقة إذا كان رقمها الاستدلالي يساوي الرقم
الاستدلالي للرتبة الجديدة التي عينوا فيها وذلك في حدود ثلاث سنوات.
وتطبق على الموظفين المرتبين في سلم من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم
2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر1973) المشار إليه أعلاه، أو
في درجة من الدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل الخاضعين لأنظمة
أساسية أخرى الذين يلجون إحدى الدرجات المنصوص عليها في هذا المرسوم
مقتضيات الفصلين 5 و5 مكرر من المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر
1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.
ولتطبيق مقتضيات الفصلين 5 و5 مكرر المذكورين، تعتبر الدرجة الثالثة
والدرجة الثالثة والدرجة الثانية المنصوص عليهما في المادتين 5 و6 من هذا
المرسوم على التوالي بمثابة السلمين 10 و11.
ويعاد ترتيب المتصرفين من الدرجة الثانية المنبثقين عن إطار المتصرفين
المساعدين بوزارة الداخلية وعن إطار مهندسي التطبيق من الدرجة الأولى، أو
عن إطار أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل، بعد ترسيمهم في الرتبة العددية
التي تقل مباشرة عن رتبتهم.
ويعاد ترتيب المتصرفين من الدرجة الثانية المنبثقين عن إطار مهندسي التطبيق
من الدرجة الممتازة، أو عن إطار أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل، بعد
ترسيمهم وفقا للجدول التالي :
مهندس التطبيق من الدرجة الممتازة أو إطار أو درجة ذات ترتيب استدلالي
مماثل
متصرف من الدرجة الثانية
الرتبة
الرقم الاستدلالي
الرتبة
الرقم الاستدلالي
الأولى
402
الأولى
472
الثانية
428
الثانية
509
الثالثة
456
الثالثة
542
الرابعة
484
الرابعة
574
الخامسة
512
الخامسة
606
السادسة
564
السادسة
639
الباب الرابع
نظام التعويضات
المادة 17
يستفيد الموظفون الخاضعون لهذا المرسوم من نظام التعويضات المحدث بموجب
المرسوم رقم 2.04.761 الصادر في 10 ذي القعدة 1425 (23 ديسمبر 2004) المشار
إليه أعلاه.
ويستفيدون، علاوة على ذلك، من التعويضات الخاصة المحددة بمقتضى النصوص
التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ولتطبيق مقتضيات النصوص المشار إليها أعلاه، يعتبر، حسب الحالة، المتصرف من
الدرجة الثالثة والمتصرف من الدرجة الثانية والمتصرف من الدرجة الأولى على
التوالي بمثابة متصرف مساعد ومتصرف ومتصرف ممتاز أو السلم 10 والسلم 11
وخارج السلم.
الباب الخامس
الإدماج في الدرجات المنصوص عليها في المادة 4
المادة 18
يدمج المتصرفون المساعدون والمتصرفون والمتصرفون الممتازون والأطر والدرجات
المماثلة، المتمرنون والمرسمون، المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا
المرسوم في الدرجات المبنية في المادة 4 أعلاه، وذلك طبقا للمواد 19 و20
و21 بعده.
المادة 19
يدمج في درجة متصرف من الدرجة الثالثة :
المتصرفون المساعدون والإعلاميون ومفتشو الحالة المدنية ومفتشو الاتصالات
ومراقبو الأسعار ومفتشو المالية ومفتشو السياحة ومفتشو التجارة والصناعة
ومراقبو المحافظة على الأملاك العقارية ومفتشو الشبيبة والرياضة ومفتشو
الصيد البحري والملاحة التجارية والنفسانيون المساعدون والمتصرفون
المقتصدون ومفتشو الطاقة والمعادن ومفتشو الصناعة التقليدية ومحافظو الآثار
التاريخية والمواقع المساعدون ومحافظو المتاحف المساعدون ومحافظو الخزانات
والمستندات المساعدون ورؤساء الأركان والمفتشون بالبريد والمواصلات
السلكية واللاسلكية والمحللون ورؤساء الميناء.
كما يدمج في درجة متصرف من الدرجة الثالثة الموظفون المرسمون والمتمرنون
المنتمون إلى الأطر والدرجات المماثلة المحددة لائحتها بقرار مشترك للسلطة
الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية
والسلطة الحكومية المعنية.
المادة 20
يدمج في درجة متصرف من الدرجة الثانية :
المتصرفون والإعلاميون المختصون ومفتشو الحالة المدنية الإقليميون
والمفتشون الإقليميون للاتصالات والمراقبون الإقليميون للأسعار والمفتشون
الإقليميون للمالية والمفتشون الإقليميون للسياحة والمفتشون الإقليميون
للتجارة والصناعة والمحافظون على الأملاك العقارية والرهون والمفتشون
والمفتشون القسميون للشبيبة والرياضة ومتصرفو الشؤون البحرية والنفسانيون
والمتصرفون الإقليميون للصحة والمفتشون الإقليميون للطاقة والمعادن
والمفتشون الإقليميون للصناعة التقليدية ومحافظو الآثار التاريخية والمواقع
ومحافظو المتاحف ومحافظو الخزانات والمستندات ورؤساء قلم التحرير
والمفتشون الممتازون بالبريد والواصلات السلكية واللاسلكية والمتصرفون
بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والمحللون المنظمون ومقدمو الميناء
والمساعدون العلميون بالمياه والغابات.
كما يدمج في درجة متصرف من الدرجة الثانية الموظفون المرسمون والمتمرنون
المنتمون الى الأطر والدرجات المماثلة المحددة لائحتها بقرار مشترك للسلطة
الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد
والمالية والسلطة الحكومية المعنية.
المادة 21
يدمج في درجة متصرف من الدرجة الأولى :
المتصرفون الممتازون والإعلاميون الممتازون والمفتشون الإقليميون الرؤساء
للحالة المدنية والمفتشون الإقليميون الرؤساء للاتصالات والمراقبون
الإقليميون الرؤساء للأسعار والمفتشون الإقليميون الرؤساء للمالية
والمفتشون الإقليميون الرؤساء للسياحة والمفتشون الرؤساء للتجارة والصناعة
والمحافظون الممتازون على الأملاك العقارية والرهون والمفتشون القسميون
الرؤساء للشبيبة والرياضة والمتصرفون الممتازون بالشؤون البحرية
والنفسانيون الممتازون والمتصرفون الإقليميون الممتازون للصحة والمفتشون
الإقليميون الرؤساء للطاقة والمعادن والمفتشون الإقليميون الرؤساء للصناعة
التقليدية ومحافظو الآثار التاريخية والمواقع الممتازون ومحافظو المتاحف
الممتازون ومحافظو الخزانات والمستندات الممتازون ورؤساء قلم التحرير
الممتازون والمفتشون الممتازون الرؤساء للبريد والمواصلات السلكية
واللاسلكية والمتصرفون الممتازون للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
والمحللون المنظمون الممتازون ومقدمو الميناء الرؤساء والمساعدون العلميون
الممتازون للمياه والغابات.
كما يدمج في درجة متصرف من الدرجة الأولى الموظفون المرسمون والمتمرنون
المنتمون إلى الأطر والدرجات المماثلة المحددة لائحتها بقرار مشترك للسلطة
الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد
والمالية والسلطة الحكومية المعنية.
المادة 22
يحتفظ الموظفون المدمجون بمقتضى المواد 19 و20 و21 من هذا المرسوم بنفس
الوضعية فيما يتعلق بالرتبة والرقم الاستدلالي والأقدمية في الرتبة التي
كانوا يتمتعون بها في تاريخ العمل بهذا المرسوم.
ويعتد بالخدمات المؤذاة بصفة متصرف مساعد ومتصرف ومتصرف ممتاز أو في إحدى
الأطر أو الدرجات المماثلة المنصوص عليها في المواد 19 و20 و21 أعلاه، كما
لو كان أداؤها قد تم على التوالي بصفة متصرف من الدرجة الثالثة ومتصرف من
الدرجة الثانية ومتصرف من الدرجة الأولى.
يتم الإدماج المشار إليه، في غضون سنة ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم.
بين الوزارات.
المادة 2
يعتبر الموظفون المنتمون إلى هيئة المتصرفين في
وضعية عادية لممارسة مهامهم بجميع الإدارات العمومية التي يعملون فيها.
ويخضع الموظفون المنتمون إلى هذه الهيئة لسلطة رئيس الإدارة التي قامت
بتوظيفهم، ويتولى الرئيس المذكور تدبير شؤونهم وفقا للمقتضيات التشريعية
والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 3
يقوم المتصرفون بمهام التأطير والإدارة والخبرة والاستشارة والمراقبة في
إدارات الدولة ومصالحها اللاممركزة.
وفي هذا الإطار، يمارس المتصرفون تحت سلطة رئيس الإدارة، مهام :
- تصور وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية؛
- تنشيط وتأطير وتنسيق مصالح الإدارة المعنية وتطوير قدراتها التدبيرية؛
- إعداد البرامج والمخططات التنموية القطاعية؛
- تأطير الموظفين والأعوان الموضوعين تحت سلطتهم وتكوينهم وإعادة تأهيلهم.
تحدد، عند الاقتضاء، المهام ذات الطابع القطاعي وشروط ممارستها، المسندة
للأطر المكونة لهيئة المتصرفين ، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة
العمومية باقتراح من رئيس الإدارة المعني.
المادة 4
تشتمل هيئة المتصرفين على ثلاث درجات:
- متصرف من الدرجة الثالثة؛
- متصرف من الدرجة الثانية؛
- متصرف من الدرجة الأولى.
وعلى منصب سامي لمتصرف عام.
المادة 5
تشتمل الدرجة الثالثة على الرتب التالية:
- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي.................................275
- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي..................................300
- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي..................................326
- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي.................................351
- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي..............................377
- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي..............................402
- الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي...............................428
- الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي................................456
- الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي...............................484
- الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي..............................512
- الرتبة الاستثنائية، الرقم الاستدلالي............................564
المادة 6
تشتمل الدرجة الثانية على الرتب التالية:
- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي...............................336
- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي................................369
- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي................................403
- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي..............................436
- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي.............................472
- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي.............................509
- الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي..............................542
- الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي...............................574
- الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي..............................606
- الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي..............................639
- الرتبة الاستثنائية، الرقم الاستدلالي............................704
المادة 7
تشتمل الدرجة الأولى على الرتب التالية:
- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي...............................704
- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي................................746
- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي................................779
- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي...............................812
- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي..............................840
- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي..............................870
الباب الثاني
التوظيف والترقي
المادة 8
يوظف المتصرفون من الدرجة الثالثة:
1 - من بين خريجي سلك التكوين في التدبير الإداري
للمدرسة الوطنية للإدارة؛
2 - بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على إحدى الشهادات
التالية :
- الإجازة أو الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية في العلوم
القانونية أو الاقتصادية أو التدبير أو الاجتماعية؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات
العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.04.23 الصادر في 14 من ربيع الأول
1425 (4 ماي 2004) المشار إليه أعلاه.
ويمكن أن تكون المباراة مشتركة بين إدارتين أو أكثر.
المادة 9
يوظف ويعين المتصرفون من الدرجة الثانية:
1 - من بين خريجي:
- السلك العالي في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة ؛
- المعهد العالي للإدارة؛
2 - بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على إحدى الشهادات
التالية:
- دبلوم الدراسات العليا المعقمة في التخصصات القانونية أو الاقتصادية أو
التدبيرية أو الاجتماعية؛
- دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في التخصصات القانونية أو الاقتصادية أو
التدبيرية أو الاجتماعية؛
- الماستر أو الماستر المتخصص في التخصصات القانونية أو الاقتصادية أو
التدبيرية أو الاجتماعية؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات
العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.04.23 الصادر في 14 من ربيع الأول
1425 (4 ماي 2004) المشار إليه أعلاه.
ويمكن أن تكون المباراة مشتركة بين إدارتين أو أكثر؛
3 - بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في
جدول الترقي السنوي من بين المتصرفين من الدرجة الثالثة طبقا لأحكام
المرسوم رقم 2.04.403 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه
أعلاه.
المادة 10
يتم التعيين في درجة متصرف من الدرجة الأولى
بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المتصرفين من الدرجة
الثانية طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.04.403 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2
ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه.
المادة 11
تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة لدرجتي متصرف من الدرجة
الثالثة ومتصرف من الدرجة الثانية طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344
بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.
وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة لدرجة متصرف من الدرجة
الأولى مباشرة كل ثلاث سنوات.
المادة 12
يمكن أن يعين في منصب متصرف عام، المتصرفون من الدرجة الأولى الذين قضوا ست
سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وذلك في حدود 10% من عدد
المناصب المقيدة في الميزانية المخصصة للمتصرفين من الدرجة الأولى.
ويتم التعيين باقتراح من السلطة الحكومية المعنية بالأمر وفقا للإجراءات
المقررة للتعيين في المناصب العليا، ويكون قابلا للتراجع عنه ولا يمكن أن
يترتب عنه الترسيم في منصب عام أو في درجة أو إطار آخر من أطر الإدارة.
الباب الثالث
مقتضيات عامة
المادة 13
من هذا المرسوم في وجه المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و45
سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية.
المادة 14
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية شروط وإجراءات
وبرامج المباريات وامتحانات الكفاءة المهنية المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 15
يعين المترشحون الذين تم توظيفهم عملا بالمادتين 8 و9 (2،1) أعلاه متمرنين،
ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين قابلة للتمديد مرة
واحدة من دون أن تعتبر مدة التمديد في حساب الأقدمية من أجل الترقي.
وإذا لم يتم ترسيمهم بعد انصرام سنة التمرين الثانية وجب إما إعفاؤهم وإما
إعادة إدماجهم في درجتهم أو إطارهم الأصلي إن كانوا ينتمون إلى الإدارة.
ويعفى المتصرفون من الدرجة الثانية المنبثقون عن المتصرفين من الدرجة
الثالثة من التمرين المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه.
المادة 16
إن المتصرفين من الدرجة الثالثة الذين يلجون درجة متصرف من الدرجة الثانية،
يعينون في درجتهم الجديدة بالرتبة العددية التي تقل مباشرة عن الرتبة التي
كانوا يتوفرون عليها، ويحتفظون في رتبتهم الجديدة بالأقدمية التي كانوا
يتوفرون عليها، ويحتفظون في رتبتهم الجديدة بالأقدمية التي حصلوا عليها في
رتبة درجتهم القديمة ضمن حدود مدة العمل المبنية في العمود الأول من أنساق
الترقي المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8
يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.
غير أنه بالنسبة للمتصرفين من الدرجة الثانية الذين يلجون الدرجة الأولى،
فيتم ترتيبهم في الرتبة الأولى، فيتم ترتيبهم في الرتبة الأولى، ويحتفظون
بالأقدمية المكتسبة في رتبهم السابقة إذا كان رقمها الاستدلالي يساوي الرقم
الاستدلالي للرتبة الجديدة التي عينوا فيها وذلك في حدود ثلاث سنوات.
وتطبق على الموظفين المرتبين في سلم من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم
2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر1973) المشار إليه أعلاه، أو
في درجة من الدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل الخاضعين لأنظمة
أساسية أخرى الذين يلجون إحدى الدرجات المنصوص عليها في هذا المرسوم
مقتضيات الفصلين 5 و5 مكرر من المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر
1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.
ولتطبيق مقتضيات الفصلين 5 و5 مكرر المذكورين، تعتبر الدرجة الثالثة
والدرجة الثالثة والدرجة الثانية المنصوص عليهما في المادتين 5 و6 من هذا
المرسوم على التوالي بمثابة السلمين 10 و11.
ويعاد ترتيب المتصرفين من الدرجة الثانية المنبثقين عن إطار المتصرفين
المساعدين بوزارة الداخلية وعن إطار مهندسي التطبيق من الدرجة الأولى، أو
عن إطار أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل، بعد ترسيمهم في الرتبة العددية
التي تقل مباشرة عن رتبتهم.
ويعاد ترتيب المتصرفين من الدرجة الثانية المنبثقين عن إطار مهندسي التطبيق
من الدرجة الممتازة، أو عن إطار أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل، بعد
ترسيمهم وفقا للجدول التالي :
مهندس التطبيق من الدرجة الممتازة أو إطار أو درجة ذات ترتيب استدلالي
مماثل
متصرف من الدرجة الثانية
الرتبة
الرقم الاستدلالي
الرتبة
الرقم الاستدلالي
الأولى
402
الأولى
472
الثانية
428
الثانية
509
الثالثة
456
الثالثة
542
الرابعة
484
الرابعة
574
الخامسة
512
الخامسة
606
السادسة
564
السادسة
639
الباب الرابع
نظام التعويضات
المادة 17
يستفيد الموظفون الخاضعون لهذا المرسوم من نظام التعويضات المحدث بموجب
المرسوم رقم 2.04.761 الصادر في 10 ذي القعدة 1425 (23 ديسمبر 2004) المشار
إليه أعلاه.
ويستفيدون، علاوة على ذلك، من التعويضات الخاصة المحددة بمقتضى النصوص
التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ولتطبيق مقتضيات النصوص المشار إليها أعلاه، يعتبر، حسب الحالة، المتصرف من
الدرجة الثالثة والمتصرف من الدرجة الثانية والمتصرف من الدرجة الأولى على
التوالي بمثابة متصرف مساعد ومتصرف ومتصرف ممتاز أو السلم 10 والسلم 11
وخارج السلم.
الباب الخامس
الإدماج في الدرجات المنصوص عليها في المادة 4
المادة 18
يدمج المتصرفون المساعدون والمتصرفون والمتصرفون الممتازون والأطر والدرجات
المماثلة، المتمرنون والمرسمون، المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا
المرسوم في الدرجات المبنية في المادة 4 أعلاه، وذلك طبقا للمواد 19 و20
و21 بعده.
المادة 19
يدمج في درجة متصرف من الدرجة الثالثة :
المتصرفون المساعدون والإعلاميون ومفتشو الحالة المدنية ومفتشو الاتصالات
ومراقبو الأسعار ومفتشو المالية ومفتشو السياحة ومفتشو التجارة والصناعة
ومراقبو المحافظة على الأملاك العقارية ومفتشو الشبيبة والرياضة ومفتشو
الصيد البحري والملاحة التجارية والنفسانيون المساعدون والمتصرفون
المقتصدون ومفتشو الطاقة والمعادن ومفتشو الصناعة التقليدية ومحافظو الآثار
التاريخية والمواقع المساعدون ومحافظو المتاحف المساعدون ومحافظو الخزانات
والمستندات المساعدون ورؤساء الأركان والمفتشون بالبريد والمواصلات
السلكية واللاسلكية والمحللون ورؤساء الميناء.
كما يدمج في درجة متصرف من الدرجة الثالثة الموظفون المرسمون والمتمرنون
المنتمون إلى الأطر والدرجات المماثلة المحددة لائحتها بقرار مشترك للسلطة
الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية
والسلطة الحكومية المعنية.
المادة 20
يدمج في درجة متصرف من الدرجة الثانية :
المتصرفون والإعلاميون المختصون ومفتشو الحالة المدنية الإقليميون
والمفتشون الإقليميون للاتصالات والمراقبون الإقليميون للأسعار والمفتشون
الإقليميون للمالية والمفتشون الإقليميون للسياحة والمفتشون الإقليميون
للتجارة والصناعة والمحافظون على الأملاك العقارية والرهون والمفتشون
والمفتشون القسميون للشبيبة والرياضة ومتصرفو الشؤون البحرية والنفسانيون
والمتصرفون الإقليميون للصحة والمفتشون الإقليميون للطاقة والمعادن
والمفتشون الإقليميون للصناعة التقليدية ومحافظو الآثار التاريخية والمواقع
ومحافظو المتاحف ومحافظو الخزانات والمستندات ورؤساء قلم التحرير
والمفتشون الممتازون بالبريد والواصلات السلكية واللاسلكية والمتصرفون
بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والمحللون المنظمون ومقدمو الميناء
والمساعدون العلميون بالمياه والغابات.
كما يدمج في درجة متصرف من الدرجة الثانية الموظفون المرسمون والمتمرنون
المنتمون الى الأطر والدرجات المماثلة المحددة لائحتها بقرار مشترك للسلطة
الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد
والمالية والسلطة الحكومية المعنية.
المادة 21
يدمج في درجة متصرف من الدرجة الأولى :
المتصرفون الممتازون والإعلاميون الممتازون والمفتشون الإقليميون الرؤساء
للحالة المدنية والمفتشون الإقليميون الرؤساء للاتصالات والمراقبون
الإقليميون الرؤساء للأسعار والمفتشون الإقليميون الرؤساء للمالية
والمفتشون الإقليميون الرؤساء للسياحة والمفتشون الرؤساء للتجارة والصناعة
والمحافظون الممتازون على الأملاك العقارية والرهون والمفتشون القسميون
الرؤساء للشبيبة والرياضة والمتصرفون الممتازون بالشؤون البحرية
والنفسانيون الممتازون والمتصرفون الإقليميون الممتازون للصحة والمفتشون
الإقليميون الرؤساء للطاقة والمعادن والمفتشون الإقليميون الرؤساء للصناعة
التقليدية ومحافظو الآثار التاريخية والمواقع الممتازون ومحافظو المتاحف
الممتازون ومحافظو الخزانات والمستندات الممتازون ورؤساء قلم التحرير
الممتازون والمفتشون الممتازون الرؤساء للبريد والمواصلات السلكية
واللاسلكية والمتصرفون الممتازون للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
والمحللون المنظمون الممتازون ومقدمو الميناء الرؤساء والمساعدون العلميون
الممتازون للمياه والغابات.
كما يدمج في درجة متصرف من الدرجة الأولى الموظفون المرسمون والمتمرنون
المنتمون إلى الأطر والدرجات المماثلة المحددة لائحتها بقرار مشترك للسلطة
الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد
والمالية والسلطة الحكومية المعنية.
المادة 22
يحتفظ الموظفون المدمجون بمقتضى المواد 19 و20 و21 من هذا المرسوم بنفس
الوضعية فيما يتعلق بالرتبة والرقم الاستدلالي والأقدمية في الرتبة التي
كانوا يتمتعون بها في تاريخ العمل بهذا المرسوم.
ويعتد بالخدمات المؤذاة بصفة متصرف مساعد ومتصرف ومتصرف ممتاز أو في إحدى
الأطر أو الدرجات المماثلة المنصوص عليها في المواد 19 و20 و21 أعلاه، كما
لو كان أداؤها قد تم على التوالي بصفة متصرف من الدرجة الثالثة ومتصرف من
الدرجة الثانية ومتصرف من الدرجة الأولى.
يتم الإدماج المشار إليه، في غضون سنة ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم.
رد: المتصرفين (المديرية العامة للأمن الوطني) : معلومات عن النظام الاساسي الخاص بهم من مهام و توظيف و ترقية و الدرجات
واش عندكم شي نمادج ديال الامتحانات السابقة الاخوان؟ الله ايجازيكم بالخير الا ما حطوهم لينا ف الموقع ولا غير قولو لينا واش كانت مواضيع عامة ولا امتحانات فامواد ديال كل اختصاص مثلا: الاقتصاد: المحاسبة، الجبائية، و الى ما غير ذلك و لكم جزيل الشك
jihane moustafawi- المشاركات : 1
نقاط : 47425
الجنس :
المدينة : tanger
العمر : 41
التسجيل : 30/11/2011
رد: المتصرفين (المديرية العامة للأمن الوطني) : معلومات عن النظام الاساسي الخاص بهم من مهام و توظيف و ترقية و الدرجات
FIDOUNA BCHI IMTI7ANATE DYAL CHO3BATE TADBIR LMO9AWALATE LAH YJAZIKOM BIKHIR AL0IKHWAN
Mei Di- المشاركات : 1
نقاط : 46305
الجنس :
المدينة : rabat
العمر : 33
التسجيل : 21/03/2012
رد: المتصرفين (المديرية العامة للأمن الوطني) : معلومات عن النظام الاساسي الخاص بهم من مهام و توظيف و ترقية و الدرجات
htal chhar 10 3ad tayban dak lconcours dyal lgestion flpolice
yuri_bull- المشاركات : 76
نقاط : 46849
الجنس :
المدينة : marocain jusqu'au bout
العمر : 37
التسجيل : 08/03/2012
مواضيع مماثلة
» المحررين (المديرية العامة للأمن الوطني) : معلومات عن النظام الاساسي الخاص بهم من مهام و توظيف و ترقية و الدرجات
» التقنيون (المديرية العامة للأمن الوطني) : معلومات عن النظام الاساسي الخاص بهم من مهام و توظيف و ترقية و الدرجات
» المساعدون الإداريون (المديرية العامة للأمن الوطني) : معلومات عن النظام الاساسي الخاص بهم من مهام و توظيف و ترقية و الدرجات
» المتصرفين : معلومات عن النظام الاساسي الخاص بهم من مهام و توظيف و ترقية و الدرجات
» المحررين : معلومات عن النظام الاساسي الخاص بهم من مهام و توظيف و ترقية و الدرجات
» التقنيون (المديرية العامة للأمن الوطني) : معلومات عن النظام الاساسي الخاص بهم من مهام و توظيف و ترقية و الدرجات
» المساعدون الإداريون (المديرية العامة للأمن الوطني) : معلومات عن النظام الاساسي الخاص بهم من مهام و توظيف و ترقية و الدرجات
» المتصرفين : معلومات عن النظام الاساسي الخاص بهم من مهام و توظيف و ترقية و الدرجات
» المحررين : معلومات عن النظام الاساسي الخاص بهم من مهام و توظيف و ترقية و الدرجات
موقع الوظيفة العمومية للدعم و المساعدة :: منتدى الوظيفة العمومية :: قسم الاستفسارات المترشحين للمباريات العسكرية :: المترشحين لمباريات التوظيف بالادارة العامة للامن الوطني - Concour De Police
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى