موضوع حول الدستور الجديد للاستفادة
موقع الوظيفة العمومية للدعم و المساعدة :: منتدى الوظيفة العمومية :: قسم استفسارات المترشحين للمباريات العمومية :: مترشحي مباريات التوظيف بالجماعات و البلديات و العمالات
صفحة 1 من اصل 1 • شاطر
موضوع حول الدستور الجديد للاستفادة
الجهوية المتقدمة في الدستور الجديد: ماذا لو قارنا مع الدستور الحالي؟
من بين جميع المستجدات والميزات التي تشكل نقاط قوة مشروع الدستور الجديد ، يبقى مبدأ الجهوية المتقدمة الذي بات الدعامة الأساسية للادارة الترابية، حجر الزاوية في تكريس لامركزية متقدمة وتنمية محلية ، والتي أضحت أكثر من أي وقت مضى ، في صلب انشغالات وأهداف مغرب اليوم.
فقد تم تخصيص باب "تاسع" وما لايقل عن 12 فصلا (من 135 إلى 146) في الصيغة الجديدة للدستور للجماعات المحلية ممثلة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات التي أضحت هيئات لامركزية تتوفر على آليات وأدوات ووسائل قانونية ومالية لتمكينها من الاضطلاع بالدور المناط بها كمحرك أساسي للتنمية.
ومقارنة مع مقتضيات الدستور الحالي المعمول به منذ عام 1996 ، فإن حجم ومضمون الباب التاسع من مشروع الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء في فاتح يوليوز المقبل ، يعكس الزخم الكبير الذي حظيت به اللامركزية والجهوية كخيار لا محيد عنه في التنمية
المندمجة والمستدامة
ويكرس الباب التاسع من دستور عام 1996 ، بفصوله الثلاثة "100 و 101 و 102" دستورية الجماعات المحلية ، لكنه يقتصر فقط على تسمية مكونات هذه الهيئات المنتخبة ، مع تسليط الضوء على صلاحيات ومسؤوليات العمال الذين "ينفذون" قرارات مجالس العمالات والاقاليم والجهات.
أما في مشروع الدستور لعام 2011 ، فإن رؤساء مجالس الجهات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية الأخرى يقومون بتنفيذ مداولات هذه المجالس ومقرراتها (الفصل 138) ، كما تساهم الجهات والجماعات الترابية في "تفعيل السياسة العامة للدولة وفي إعداد السياسات الترابية ، من خلال ممثليها في مجلس المستشارين" (الفصل 137).
ولضمان مشاركة حقيقية للمواطنين في تدبير الشأن المحلي ، فإن نص المشروع اعتمد مقاربة تشاركية من خلال الفصل (139) ، حيث أن مجالس الجهات والجماعات الترابية الأخرى تضع آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها.
وفضلا عن هذه الاختصاصات الجديدة، أضحت الجهات والجماعات الترابية الأخرى، تتوفر أيضا ، "في مجالات اختصاصاتها وداخل دائرتها الترابية، على سلطة تنظيمية لممارسة صلاحياتها" (الفصل 140)، في حين يساعد ولاة الجهات والعمال ، وفق الفصل (145) ، رؤساء الجماعات الترابية ، وخاصة رؤساء المجالس الجهوية ، على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية.
وهكذا، يمهد مشروع الدستور الجديد، من خلال أحكامه المتقدمة التي تعيد تنظيم الاختصاصات بين مختلف المؤسسات الدستورية، الطريق أمام إعادة تنظيم ديمقراطي للاختصاصات بين الدولة والجهات، مع تكريس المبادئ الأساسية للجهوية المغربية، والمتمثلة في الوحدة الوطنية والترابية، والتوازن والتضامن والممارسة الديمقراطية ،وانتخاب مجالس الجهات عبر الاقتراع المباشر ونقل السلطات التنفيذية لهذه المجالس إلى رؤسائها.
وتم تدعيم هذا النظام من خلال إحداث صندوق للتضامن بين الجهات وصندوق للتأهيل الاجتماعي لسد العجز في مجالات التنمية البشرية والبنيات التحتية الأساسية والتجهيزات.
وبالتالي، فإن نص مشروع الدستور الجديد يعكس الأشواط الهامة التي قطعها المغرب في ما يخص المقتضيات القانونية والموارد المالية والبشرية، على درب تعزيز استقلالية الهيئات المنتخبة، بهدف جعل اللامركزية والجهوية على الخصوص، رافعة حقيقية للتنمية.
وكانت اللامركزية، التي تعد خيارا لا محيد عنه وورشا يحظى بالأولية، موضوع العديد من الاصلاحات التي تتوخى تمكين المواطنين من إدارة للقرب فاعلة وناجعة، وتستجيب لاحتياجاتهم وتطلعاتهم.
ومنذ الميثاق الجماعي ل23 يونيو 1960، وإلى مقتضيات مشروع الدستور، مرورا بالمراجعة الأساسية لعام 1976 ، ودستور 1992 الذي كرس الجهة كجماعة محلية ، فإن مسلسل اللامركزية والجهوية المتقدمة قد بلغ مراحل النضج التي مكنته من إرساء مختلف الفضاءات الترابية كمحرك للإزدهار الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وركائز لتنمية جهوية مندمجة ومتنوعة.
فقد تم تخصيص باب "تاسع" وما لايقل عن 12 فصلا (من 135 إلى 146) في الصيغة الجديدة للدستور للجماعات المحلية ممثلة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات التي أضحت هيئات لامركزية تتوفر على آليات وأدوات ووسائل قانونية ومالية لتمكينها من الاضطلاع بالدور المناط بها كمحرك أساسي للتنمية.
ومقارنة مع مقتضيات الدستور الحالي المعمول به منذ عام 1996 ، فإن حجم ومضمون الباب التاسع من مشروع الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء في فاتح يوليوز المقبل ، يعكس الزخم الكبير الذي حظيت به اللامركزية والجهوية كخيار لا محيد عنه في التنمية
المندمجة والمستدامة
ويكرس الباب التاسع من دستور عام 1996 ، بفصوله الثلاثة "100 و 101 و 102" دستورية الجماعات المحلية ، لكنه يقتصر فقط على تسمية مكونات هذه الهيئات المنتخبة ، مع تسليط الضوء على صلاحيات ومسؤوليات العمال الذين "ينفذون" قرارات مجالس العمالات والاقاليم والجهات.
أما في مشروع الدستور لعام 2011 ، فإن رؤساء مجالس الجهات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية الأخرى يقومون بتنفيذ مداولات هذه المجالس ومقرراتها (الفصل 138) ، كما تساهم الجهات والجماعات الترابية في "تفعيل السياسة العامة للدولة وفي إعداد السياسات الترابية ، من خلال ممثليها في مجلس المستشارين" (الفصل 137).
ولضمان مشاركة حقيقية للمواطنين في تدبير الشأن المحلي ، فإن نص المشروع اعتمد مقاربة تشاركية من خلال الفصل (139) ، حيث أن مجالس الجهات والجماعات الترابية الأخرى تضع آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها.
وفضلا عن هذه الاختصاصات الجديدة، أضحت الجهات والجماعات الترابية الأخرى، تتوفر أيضا ، "في مجالات اختصاصاتها وداخل دائرتها الترابية، على سلطة تنظيمية لممارسة صلاحياتها" (الفصل 140)، في حين يساعد ولاة الجهات والعمال ، وفق الفصل (145) ، رؤساء الجماعات الترابية ، وخاصة رؤساء المجالس الجهوية ، على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية.
وهكذا، يمهد مشروع الدستور الجديد، من خلال أحكامه المتقدمة التي تعيد تنظيم الاختصاصات بين مختلف المؤسسات الدستورية، الطريق أمام إعادة تنظيم ديمقراطي للاختصاصات بين الدولة والجهات، مع تكريس المبادئ الأساسية للجهوية المغربية، والمتمثلة في الوحدة الوطنية والترابية، والتوازن والتضامن والممارسة الديمقراطية ،وانتخاب مجالس الجهات عبر الاقتراع المباشر ونقل السلطات التنفيذية لهذه المجالس إلى رؤسائها.
وتم تدعيم هذا النظام من خلال إحداث صندوق للتضامن بين الجهات وصندوق للتأهيل الاجتماعي لسد العجز في مجالات التنمية البشرية والبنيات التحتية الأساسية والتجهيزات.
وبالتالي، فإن نص مشروع الدستور الجديد يعكس الأشواط الهامة التي قطعها المغرب في ما يخص المقتضيات القانونية والموارد المالية والبشرية، على درب تعزيز استقلالية الهيئات المنتخبة، بهدف جعل اللامركزية والجهوية على الخصوص، رافعة حقيقية للتنمية.
وكانت اللامركزية، التي تعد خيارا لا محيد عنه وورشا يحظى بالأولية، موضوع العديد من الاصلاحات التي تتوخى تمكين المواطنين من إدارة للقرب فاعلة وناجعة، وتستجيب لاحتياجاتهم وتطلعاتهم.
ومنذ الميثاق الجماعي ل23 يونيو 1960، وإلى مقتضيات مشروع الدستور، مرورا بالمراجعة الأساسية لعام 1976 ، ودستور 1992 الذي كرس الجهة كجماعة محلية ، فإن مسلسل اللامركزية والجهوية المتقدمة قد بلغ مراحل النضج التي مكنته من إرساء مختلف الفضاءات الترابية كمحرك للإزدهار الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وركائز لتنمية جهوية مندمجة ومتنوعة.
أهم عناصر الجهوية في الدستور الجديد
انتخاب مجالس الجهات بالاقتراع العام المباشر.. خضوع وتبعية الولاة والعمال للحكومة ومساهمة المواطنين في نقاط جدول أعمالها
صدر مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء لموضوع الجهوية في الفصل الأول من الباب الأول في الأحكام العامة بكون «التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة»، وبعد ذلك ومن بين أهم ما نص عليه المشروع في موضوع الجهوية حسب العديد من المتتبعين هو ما نص عليه من كونها تنتخب بالاقتراع العام المباشر. حيث نص الفصل 135 على أنه «تنتخب مجالس الجهات والجماعات بالاقتراع العام المباشر.» واعتبرها ضمن الباب التاسع المخصص لها وضمن ذات الفصل المذكور أعلاه أن القصد الجماعات الترابية للمملكة هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات. كما أنها عبارة عن أشخاص معنوية، خاضعة للقانون العام، وتسير شؤونها بكيفية ديمقراطية. كما أن إحداث أي جماعة ترابية أخرى يتم بواسطة قانون خاص، ويمكن أن تحل عند الاقتضاء، محل جماعة ترابية أو أكثر. من تلك المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل. ويرتكز التنظيم الجهوي والترابي حسب الفصل 136 على مبادئ التدبير الحر، وعلى التعاون والتضامن ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة. كما تساهم الجهات والجماعات الترابية الأخرى حسب الفصل 137 في تفعيل السياسة العامة للدولة، وفي إعداد السياسات الترابية، من خلال ممثليها في مجلس المستشارين. ويقوم رؤساء مجالس الجهات، ورؤساء مجالس الجماعات الترابية الأخرى، بتنفيذ مداولات هذه المجالس ومقرراتها حسب الفصل 138.
وتضع مجالس الجهات، والجماعات الترابية الأخرى، حسب الفصل 139 آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها. ومن بين جديد مشروع الدستور في موضوع الجهوية تمكين المواطنات والمواطنين والجمعيات من تقديم عرائض، الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله.
وتحدثت الفصول من 141 إلى غاية الفصل 143على بعض اختصاصات الجهة والموارد المالية المخصصة لها وكذا على التضامن فيما بينها فقالت المشروع أن الجماعات الترابية، وبناء على مبدأ التفريع، لها اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة. كما تتوفر الجهات والجماعات الترابية الأخرى، في مجالات اختصاصاتها، وداخل دائرتها الترابية، على سلطة تنظيمية لممارسة صلاحياتها. وأيضا تتوفر الجهات والجماعات الترابية الأخرى، على موارد مالية ذاتية، وموارد مالية مرصودة من قبل الدولة. وكل اختصاص تنقله الدولة إلى الجهات والجماعات الترابية الأخرى يكون مقترنا بتحويل الموارد المطابقة له. و يُحدث لفترة معينة ولفائدة الجهات صندوق للتأهيل الاجتماعي، يهدف إلى سد العجز في مجالات التنمية البشرية، والبنيات التحتية الأساسية والتجهيزات. ويُحدث أيضا صندوق للتضامن بين الجهات، بهدف التوزيع المتكافئ للموارد، قصد التقليص من التفاوتات بينها.
ونص الفصلان 143 و144 على أنه لا وصاية لأي جماعة على أخرى وأن الأولوية تعطى للجهات على الجماعات في عملية إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية وإنجاز المشاريع، كما نص الفصلان على أنه لا يجوز لأي جماعة ترابية أن تمارس وصايتها على جماعة أخرى. وأن الجهة تتبوأ ، تحت إشراف رئيس مجلسها، مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الأخرى، في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية، والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، في نطاق احترام الاختصاصات الذاتية لهذه الجماعات. كلما تعلق الأمر بإنجاز مشروع يتطلب تعاون عدة جماعات ترابية، فإن هذه الأخيرة تتفق على كيفيات تعاونها. ويمكن للجماعات الترابية تأسيس مجموعات فيما بينها، من أجل التعاضد في البرامج والوسائل. وضمن العناصر المتميزة في مسار الجهوية واللامركزية التي جاء بها مشروع الدستور الحالي أن الولاة في الجهات وعمال الأقاليم والعمالات، أصبحوا خاضعين للسلطة المركزية في الجماعات الترابية. كما يعملون حسب الفصل 145 باسم الحكومة، على تأمين تطبيق القانون، وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها، كما يمارسون المراقبة الإدارية. ويساعدهم رؤساء الجماعات الترابية، وخاصة رؤساء المجالس الجهوية، على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية. ويقوم الولاة والعمال، تحت سلطة الوزراء المعنيين، بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية، ويسهرون على حسن سيرها.
اختصاصات وأخرى للجهات، لا تعتمد إلا بقوانين خاصة تنظمها قواعد أهلية الترشيح والتدبير الديمقراطي والنظام ال مالي الانتخابي .
وتحدث مشروع الدستور عن عدد من الإجراءات التي ينبغي أن تحدد بقوانين تنظيمة بصفة خاصة، ومنها كما حدد ذلك الفصل 146 من مشروع الدستور شروط تدبير الجهات والجماعات الترابية الأخرى لشؤونها بكيفية ديمقراطية، وعدد أعضاء مجالسها، والقواعد المتعلقة بأهلية الترشيح، وحالات التنافي، وحالات منع الجمع بين الانتدابات، وكذا النظام الانتخابي، وأحكام تحسين تمثيلية النساء داخل المجالس المذكورة، ثم شروط تنفيذ رؤساء مجالس الجهات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية الأخرى لمداولات هذه المجالس ومقرراتها، طبقا للفصل 138 بالإضافة شروط تقديم العرائض المنصوص عليها في الفصل 139، من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات والاختصاصات الذاتية لفائدة الجهات والجماعات الترابية الأخرى، والاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة والاختصاصات المنقولة إليها من هذه الأخيرة طبقا للفصل 140، وكذا النظام المالي للجهات والجماعات الترابية الأخرى ;ثم مصدر الموارد المالية للجهات وللجماعات الترابية الأخرى، المنصوص عليها في الفصل 141 ،وكذا موارد وكيفيات تسيير كل من صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات المنصوص عليها في الفصل 142 ،فضلا عن - شروط وكيفيات تأسيس المجموعات المشار إليها في الفصل 144، - المقتضيات الهادفة إلى تشجيع تنمية التعاون بين الجماعات، وكذا الآليات الرامية إلى ضمان تكييف تطور التنظيم الترابي في هذا الاتجاه ;ثم -قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر، وكذا مراقبة تدبير الصناديق والبرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة.
صدر مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء لموضوع الجهوية في الفصل الأول من الباب الأول في الأحكام العامة بكون «التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة»، وبعد ذلك ومن بين أهم ما نص عليه المشروع في موضوع الجهوية حسب العديد من المتتبعين هو ما نص عليه من كونها تنتخب بالاقتراع العام المباشر. حيث نص الفصل 135 على أنه «تنتخب مجالس الجهات والجماعات بالاقتراع العام المباشر.» واعتبرها ضمن الباب التاسع المخصص لها وضمن ذات الفصل المذكور أعلاه أن القصد الجماعات الترابية للمملكة هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات. كما أنها عبارة عن أشخاص معنوية، خاضعة للقانون العام، وتسير شؤونها بكيفية ديمقراطية. كما أن إحداث أي جماعة ترابية أخرى يتم بواسطة قانون خاص، ويمكن أن تحل عند الاقتضاء، محل جماعة ترابية أو أكثر. من تلك المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل. ويرتكز التنظيم الجهوي والترابي حسب الفصل 136 على مبادئ التدبير الحر، وعلى التعاون والتضامن ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة. كما تساهم الجهات والجماعات الترابية الأخرى حسب الفصل 137 في تفعيل السياسة العامة للدولة، وفي إعداد السياسات الترابية، من خلال ممثليها في مجلس المستشارين. ويقوم رؤساء مجالس الجهات، ورؤساء مجالس الجماعات الترابية الأخرى، بتنفيذ مداولات هذه المجالس ومقرراتها حسب الفصل 138.
وتضع مجالس الجهات، والجماعات الترابية الأخرى، حسب الفصل 139 آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها. ومن بين جديد مشروع الدستور في موضوع الجهوية تمكين المواطنات والمواطنين والجمعيات من تقديم عرائض، الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله.
وتحدثت الفصول من 141 إلى غاية الفصل 143على بعض اختصاصات الجهة والموارد المالية المخصصة لها وكذا على التضامن فيما بينها فقالت المشروع أن الجماعات الترابية، وبناء على مبدأ التفريع، لها اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة. كما تتوفر الجهات والجماعات الترابية الأخرى، في مجالات اختصاصاتها، وداخل دائرتها الترابية، على سلطة تنظيمية لممارسة صلاحياتها. وأيضا تتوفر الجهات والجماعات الترابية الأخرى، على موارد مالية ذاتية، وموارد مالية مرصودة من قبل الدولة. وكل اختصاص تنقله الدولة إلى الجهات والجماعات الترابية الأخرى يكون مقترنا بتحويل الموارد المطابقة له. و يُحدث لفترة معينة ولفائدة الجهات صندوق للتأهيل الاجتماعي، يهدف إلى سد العجز في مجالات التنمية البشرية، والبنيات التحتية الأساسية والتجهيزات. ويُحدث أيضا صندوق للتضامن بين الجهات، بهدف التوزيع المتكافئ للموارد، قصد التقليص من التفاوتات بينها.
ونص الفصلان 143 و144 على أنه لا وصاية لأي جماعة على أخرى وأن الأولوية تعطى للجهات على الجماعات في عملية إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية وإنجاز المشاريع، كما نص الفصلان على أنه لا يجوز لأي جماعة ترابية أن تمارس وصايتها على جماعة أخرى. وأن الجهة تتبوأ ، تحت إشراف رئيس مجلسها، مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الأخرى، في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية، والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، في نطاق احترام الاختصاصات الذاتية لهذه الجماعات. كلما تعلق الأمر بإنجاز مشروع يتطلب تعاون عدة جماعات ترابية، فإن هذه الأخيرة تتفق على كيفيات تعاونها. ويمكن للجماعات الترابية تأسيس مجموعات فيما بينها، من أجل التعاضد في البرامج والوسائل. وضمن العناصر المتميزة في مسار الجهوية واللامركزية التي جاء بها مشروع الدستور الحالي أن الولاة في الجهات وعمال الأقاليم والعمالات، أصبحوا خاضعين للسلطة المركزية في الجماعات الترابية. كما يعملون حسب الفصل 145 باسم الحكومة، على تأمين تطبيق القانون، وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها، كما يمارسون المراقبة الإدارية. ويساعدهم رؤساء الجماعات الترابية، وخاصة رؤساء المجالس الجهوية، على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية. ويقوم الولاة والعمال، تحت سلطة الوزراء المعنيين، بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية، ويسهرون على حسن سيرها.
اختصاصات وأخرى للجهات، لا تعتمد إلا بقوانين خاصة تنظمها قواعد أهلية الترشيح والتدبير الديمقراطي والنظام ال مالي الانتخابي .
وتحدث مشروع الدستور عن عدد من الإجراءات التي ينبغي أن تحدد بقوانين تنظيمة بصفة خاصة، ومنها كما حدد ذلك الفصل 146 من مشروع الدستور شروط تدبير الجهات والجماعات الترابية الأخرى لشؤونها بكيفية ديمقراطية، وعدد أعضاء مجالسها، والقواعد المتعلقة بأهلية الترشيح، وحالات التنافي، وحالات منع الجمع بين الانتدابات، وكذا النظام الانتخابي، وأحكام تحسين تمثيلية النساء داخل المجالس المذكورة، ثم شروط تنفيذ رؤساء مجالس الجهات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية الأخرى لمداولات هذه المجالس ومقرراتها، طبقا للفصل 138 بالإضافة شروط تقديم العرائض المنصوص عليها في الفصل 139، من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات والاختصاصات الذاتية لفائدة الجهات والجماعات الترابية الأخرى، والاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة والاختصاصات المنقولة إليها من هذه الأخيرة طبقا للفصل 140، وكذا النظام المالي للجهات والجماعات الترابية الأخرى ;ثم مصدر الموارد المالية للجهات وللجماعات الترابية الأخرى، المنصوص عليها في الفصل 141 ،وكذا موارد وكيفيات تسيير كل من صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات المنصوص عليها في الفصل 142 ،فضلا عن - شروط وكيفيات تأسيس المجموعات المشار إليها في الفصل 144، - المقتضيات الهادفة إلى تشجيع تنمية التعاون بين الجماعات، وكذا الآليات الرامية إلى ضمان تكييف تطور التنظيم الترابي في هذا الاتجاه ;ثم -قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر، وكذا مراقبة تدبير الصناديق والبرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة.
hamid1979- المشاركات : 6
نقاط : 53178
الجنس :
المدينة : fes
العمر : 45
التسجيل : 30/04/2010
ghizoula- المشاركات : 29
نقاط : 47030
الجنس :
المدينة : سلا
العمر : 43
التسجيل : 06/01/2012
مواضيع مماثلة
» الدستور الجديد
» مناقشة الدستور المغربي
» قصتي وبقلمي عن اجتيازي لمباراة الدرك الملكي للاستفادة
» مواضيع للاستفادة و تحضير للامتحان لمباريات الجماعات الترابية 07/01/2012
» نقطة نظام على منهجية اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور
» مناقشة الدستور المغربي
» قصتي وبقلمي عن اجتيازي لمباراة الدرك الملكي للاستفادة
» مواضيع للاستفادة و تحضير للامتحان لمباريات الجماعات الترابية 07/01/2012
» نقطة نظام على منهجية اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور
موقع الوظيفة العمومية للدعم و المساعدة :: منتدى الوظيفة العمومية :: قسم استفسارات المترشحين للمباريات العمومية :: مترشحي مباريات التوظيف بالجماعات و البلديات و العمالات
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى