المحررين (المديرية العامة للأمن الوطني) : معلومات عن النظام الاساسي الخاص بهم من مهام و توظيف و ترقية و الدرجات
موقع الوظيفة العمومية للدعم و المساعدة :: منتدى الوظيفة العمومية :: قسم الاستفسارات المترشحين للمباريات العسكرية :: المترشحين لمباريات التوظيف بالادارة العامة للامن الوطني - Concour De Police
صفحة 1 من اصل 1 • شاطر
المحررين (المديرية العامة للأمن الوطني) : معلومات عن النظام الاساسي الخاص بهم من مهام و توظيف و ترقية و الدرجات
تحدث هيئة للمحررين مشتركة بين الوزارات.
المادة 2
يعتبر الموظفون المنتمون إلى هيئة المحررين في وضعية عادية لممارسة مهامهم بجميع الإدارات العمومية التي يعملون فيها.
و يخضع الموظفون المنتمون إلى هذه الهيئة لسلطة رئيس الإدارة التي ينتمون إليها، ويتولى الرئيس المذكور تدبير شؤونهم وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 3
يتولى المحررون، حسب تخصصاتهم والإدارات التي يزاولون بها، المهام الأساسية التالية:
- القيام بالأعمال المتعلقة بالتحرير الإداري؛
- إعداد وإنجاز المشاريع ذات الطابع الإداري المعهود بها إليهم؛
- مراقبة واستلام جميع الأعمال المتعلقة بمجالات تخصصاتهم؛
- تنظيم وإدارة العمل المعهود به إليهم؛
- الإشراف على سير وتنفيذ الأعمال المسندة إلى الموظفين العاملين تحت سلطتهم وتنسيق نشاطهم؛
- تأطير العاملين تحت سلطتهم وتأهيلهم والمساهمة في تكوينهم؛
- المساهمة في أنشطة الوحدات الإدارية المعينين بها.
يمكن أن تحدد بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية مهاما أخرى باقتراح من رئيس الإدارة المعنية.
المادة 4
تشتمل هيئة المحررين على الدرجات التالية:
- محرر من الدرجة الرابعة؛
- محرر من الدرجة الثالثة؛
- محرر من الدرجة الثانية؛
- محرر من الدرجة الأولى
المادة 5
تشتمل درجة محرر من الدرجة الرابعة على الرتب التالية:
الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 207؛
الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي: 224؛
الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي: 241؛
الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي: 259؛
الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي: 276؛
الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي: 293؛
الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي: 311؛
الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي: 332؛
الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي: 353؛
الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي: 373؛
المادة 6
تشتمل محرر من الدرجة الثالثة على الرتب التالية:
الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 235؛
الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي: 253؛
الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي: 274؛
الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي: 296؛
الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي: 317؛
الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي: 339؛
الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي: 361؛
الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي: 382؛
الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي: 404؛
الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي: 438؛
المادة 7
تشتمل درجة محرر من الدرجة الثانية على الرتب التالية:
الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 275؛
الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي: 300؛
الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي: 326؛
الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي: 351؛
الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي: 377؛
الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي: 402؛
الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي: 428؛
الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي: 456؛
الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي: 484؛
الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي: 512؛
الرتبة الاستثنائية، الرقم الاستدلالي: 564.
المادة 8
تشتمل درجة محرر من الدرجة الأولى على الرتب التالية:
الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 336؛
الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي: 369؛
الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي: 403؛
الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي: 436؛
الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي: 472؛
الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي: 509؛
الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي: 542؛
الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي: 574؛
الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي: 606؛
الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي: 639؛
الرتبة الحادية عشر، الرقم الاستدلالي: 675؛
الرتبة الثانية عشر، الرقم الاستدلالي: 690؛
الرتبة الثالث عشر، الرقم الاستدلالي: 704.
الباب الثاني
التوظيف و الترقي
المادة 9
يوظف المحررون من الدرجة الرابعة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المتر شحبن الحاصلين على إحدى الشهادات التالية :
- دبلوم الدراسات الجامعية العامة في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية اوالإجتماعية؛
- دبلوم الدراسات الجامعية المهنية في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية اوالإجتماعية؛
- الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية اوالإجتماعية؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.04.23 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المشار إليه أعلاه.
ويمكن أن تكون المباراة مشتركة بين إدارتين أو أكثر.
المادة 10
يعين المحررون من الدرجة الثالثة بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المحررين من الدرجة الرابعة طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.04.403 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه.
المادة 11
يعين المحررون من الدرجة الثانية بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المحررين من الدرجة الثالثة طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.04.403 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه.
المادة 12
يعين المحررون من الدرجة الأولى بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المحررين من الدرجة الثانية طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.04.403 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه.
المادة 13
تتم الترقية في الرتبة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 من صفر1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.
وتتم الترقية من الرتبة العاشرة إلى الرتبة الحادية عشر ومن الرتبة الحادية عشر إلى الرتبة الثانية عشر ومن الرتبة الثانية عشر إلى الرتبة الثالثة عشر من درجة محرر من الدرجة الأولى كل ثلاث سنوات
الباب الثالث
مقتضيات عامة
المادة 14
تفتح المباراة المنصوص عليها في المادة 9 في وجه المرشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و 40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية.
ويمكن تمديد حد السن الأعلى لفترة تعادل فترة الخدمات الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد دون أن يتجاوز 45 سنة.
المادة 15
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية شروط وإجراءات وبرامج المباراة وامتحانات الكفاءة المهنية المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 16
يعين المترشحون الذين تم توظيفهم عملا بالمادة 9 أعلاه متمرنين، ولا يجوز ترسميهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين قابلة للتمديد مرة واحدة، من دون أن تعتبر مدة التمديد في حساب الأقدمية من اجل الترقي.
وإذا لم يتم ترسيمهم بعد انصرام سنة التمرين الثانية وجب إما إعفاءهم وإما إعادة إدماجهم في درجتهم أو إطارهم الأصلي إذا كانوا ينتمون إلى الإدارة.
المادة 17
يعين المحررون الذين يلجون، تطبيقا للمواد 10 و 11 و 12 من هذا المرسوم، درجة تفوق درجتهم الأصلية في الدرجة الجديدة بالرتبة التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا يتوفرون عليها ويحتفظون في رتبتهم الجديدة بالأقدمية التي حصلوا عليها في رتبة درجتهم القديمة ضمن حدود مدة العمل المبينة في العمود الأول من أنساق الترقي المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو1963) المشار إليه أعلاه.
تطبق على الموظفين المرتبين في سلم من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) المشار إليه أعلاه أو في درجة من الد رجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل الخاضعين لأنظمة أساسية أخرى، الذين يلجون درجة محرر من الدرجة الرابعة، مقتضيات الفصلين 5 و 5 مكرر من المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.
ولتطبيق مقتضبات الفصلين 5 و 5 مكرر المذكورين، تعتبر درجة محرر من الدرجة الرابعة بمثابة سلم الأجور 8.
الباب الرابع
نظام التعويضات
المادة 18
يستفيد الموظفون الخاضعون لهذا المرسوم من نظام التعويضات المحدث بموجب:
- المرسوم رقم 2.91.40 الصادر في 5 شعبان 1411 (20 فبراير 1991) بإحداث تعويض عن الأعباء لفائدة موظفي الإدارات العامة، كما وقع تغييره وتتميمه؛
- المرسوم رقم 2.77.68 الصادر في 12 من صفر1397 ( 2 فبراير 1977 ) بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه.
و يستفيدون، علاوة على ذلك، من التعويضات الخاصة المحددة بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
و لتطبيق مقتضيات النصوص المشار إليها أعلاه، تعتبر الدرجات الرابعة والثالثة والثانية و الأولى على التوالي بمثابة سلالم الأجور8 و9 و10 و11.
الباب الخامس
الإدماج في الدرجات المنصوص عليها في المادة 4
المادة 19
يدمج في درجة محرر من الدرجة الرابعة الموظفون، المرسمون والمتمرنون المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم المنتمون إلى درجات:
محرر ومفتش مساعد للاتصالات ومراقب الأسعار مساعد ومقتصد ومفتش مساعد للمالية ومفتش مساعد للتجارة والصناعة ومراقب مساعد للمحافظة على الأملاك العقارية ومفتش مساعد للطاقة والمعادن وواضع الخرائط للطاقة، والمعادن ومفتش مساعد للملاحة التجارية والصيد البحري ومفتش مساعد للصناعة التقليدية ومنشط في الشؤون الاجتماعية وملازم الميناء ومربي للشبيبة والرياضة ومساعد المتاحف ومساعد الخزانات والمستندات ومنشط من الدرجة الثالثة.
كما يدمج في درجة محرر من الدرجة الرابعة، الموظفون المرسمون والمتمرنون المنتمون إلى الأطر والد رجات المماثلة المحدد لائحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المعنية.
المادة 20
يدمج في درجة محرر من الدرجة الثالثة الموظفون المرسمون والمتمرنون المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم المنتمون إلى درجات:
محرر ممتاز ومفتش مساعد ممتاز للاتصالات ومراقب الأسعار المساعد الممتاز ومقتصد ممتاز ومفتش مساعد ممتاز للمالية ومفتش مساعد ممتاز للتجارة والصناعة ومراقب مساعد ممتاز للمحافظة على الأملاك العقارية ومفتش مساعد ممتاز للطاقة والمعادن وواضع الخرائط الممتاز للطاقة والمعادن ومفتش مساعد ممتاز للملاحة التجارية والصيد البحري ومفتش مساعد ممتاز للصناعة التقليدية ومنشط ممتاز في الشؤون الاجتماعية وملازم الميناء أول ومربي رئيس للشبيبة والرياضة ومساعد المتاحف ممتاز ومساعد الخزانات والمستندات ممتاز ومنشط من الدرجة الثانية ومراقب للسياحة..
كما يدمج في درجة محرر من الدرجة الثالثة، الموظفون المرسمون والمتمرنون المنتمون إلى الأطر والد رجات المماثلة المحددة لائحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المعنية.
المادة 21
يدمج في درجة محرر من الدرجة الثانية المنشطون من الدرجة الأولى.
كما يدمج في درجة محرر من الدرجة الثانية، الموظفون المرسمون والمتمرنون المنتمون إلى الأطر والد رجات المماثلة المحدد لائحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المعنية.
المادة 22
يحتفظ الموظفون المدمجون بمقتضى المواد 19و20 21 من هذا المرسوم بنفس الوضعية فيما يتعلق بالرتبة والرقم الاستدلالي والأقدمية في الرتبة التي كانوا يتوفرون عليها في تاريخ العمل بهذا المرسوم.
ويعتد بالخدمات المؤداة في إحدى الدرجات المنصوص عليها في المواد 19و20 و21 أعلاه كما لو كان أداؤها قد تم على التوالي بصفة محرر من الدرجة الرابعة ومحرر من الدرجة الثالثة ومحرر من الدرجة الثانية.
يتم الإدماج المشار إليه، في غضون سنة ابتداء من تاريخ العمل بهذا العمل المرسوم.
المادة 2
يعتبر الموظفون المنتمون إلى هيئة المحررين في وضعية عادية لممارسة مهامهم بجميع الإدارات العمومية التي يعملون فيها.
و يخضع الموظفون المنتمون إلى هذه الهيئة لسلطة رئيس الإدارة التي ينتمون إليها، ويتولى الرئيس المذكور تدبير شؤونهم وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 3
يتولى المحررون، حسب تخصصاتهم والإدارات التي يزاولون بها، المهام الأساسية التالية:
- القيام بالأعمال المتعلقة بالتحرير الإداري؛
- إعداد وإنجاز المشاريع ذات الطابع الإداري المعهود بها إليهم؛
- مراقبة واستلام جميع الأعمال المتعلقة بمجالات تخصصاتهم؛
- تنظيم وإدارة العمل المعهود به إليهم؛
- الإشراف على سير وتنفيذ الأعمال المسندة إلى الموظفين العاملين تحت سلطتهم وتنسيق نشاطهم؛
- تأطير العاملين تحت سلطتهم وتأهيلهم والمساهمة في تكوينهم؛
- المساهمة في أنشطة الوحدات الإدارية المعينين بها.
يمكن أن تحدد بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية مهاما أخرى باقتراح من رئيس الإدارة المعنية.
المادة 4
تشتمل هيئة المحررين على الدرجات التالية:
- محرر من الدرجة الرابعة؛
- محرر من الدرجة الثالثة؛
- محرر من الدرجة الثانية؛
- محرر من الدرجة الأولى
المادة 5
تشتمل درجة محرر من الدرجة الرابعة على الرتب التالية:
الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 207؛
الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي: 224؛
الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي: 241؛
الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي: 259؛
الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي: 276؛
الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي: 293؛
الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي: 311؛
الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي: 332؛
الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي: 353؛
الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي: 373؛
المادة 6
تشتمل محرر من الدرجة الثالثة على الرتب التالية:
الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 235؛
الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي: 253؛
الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي: 274؛
الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي: 296؛
الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي: 317؛
الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي: 339؛
الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي: 361؛
الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي: 382؛
الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي: 404؛
الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي: 438؛
المادة 7
تشتمل درجة محرر من الدرجة الثانية على الرتب التالية:
الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 275؛
الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي: 300؛
الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي: 326؛
الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي: 351؛
الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي: 377؛
الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي: 402؛
الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي: 428؛
الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي: 456؛
الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي: 484؛
الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي: 512؛
الرتبة الاستثنائية، الرقم الاستدلالي: 564.
المادة 8
تشتمل درجة محرر من الدرجة الأولى على الرتب التالية:
الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 336؛
الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي: 369؛
الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي: 403؛
الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي: 436؛
الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي: 472؛
الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي: 509؛
الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي: 542؛
الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي: 574؛
الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي: 606؛
الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي: 639؛
الرتبة الحادية عشر، الرقم الاستدلالي: 675؛
الرتبة الثانية عشر، الرقم الاستدلالي: 690؛
الرتبة الثالث عشر، الرقم الاستدلالي: 704.
الباب الثاني
التوظيف و الترقي
المادة 9
يوظف المحررون من الدرجة الرابعة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المتر شحبن الحاصلين على إحدى الشهادات التالية :
- دبلوم الدراسات الجامعية العامة في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية اوالإجتماعية؛
- دبلوم الدراسات الجامعية المهنية في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية اوالإجتماعية؛
- الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية اوالإجتماعية؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.04.23 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المشار إليه أعلاه.
ويمكن أن تكون المباراة مشتركة بين إدارتين أو أكثر.
المادة 10
يعين المحررون من الدرجة الثالثة بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المحررين من الدرجة الرابعة طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.04.403 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه.
المادة 11
يعين المحررون من الدرجة الثانية بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المحررين من الدرجة الثالثة طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.04.403 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه.
المادة 12
يعين المحررون من الدرجة الأولى بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المحررين من الدرجة الثانية طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.04.403 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه.
المادة 13
تتم الترقية في الرتبة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 من صفر1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.
وتتم الترقية من الرتبة العاشرة إلى الرتبة الحادية عشر ومن الرتبة الحادية عشر إلى الرتبة الثانية عشر ومن الرتبة الثانية عشر إلى الرتبة الثالثة عشر من درجة محرر من الدرجة الأولى كل ثلاث سنوات
الباب الثالث
مقتضيات عامة
المادة 14
تفتح المباراة المنصوص عليها في المادة 9 في وجه المرشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و 40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية.
ويمكن تمديد حد السن الأعلى لفترة تعادل فترة الخدمات الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد دون أن يتجاوز 45 سنة.
المادة 15
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية شروط وإجراءات وبرامج المباراة وامتحانات الكفاءة المهنية المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 16
يعين المترشحون الذين تم توظيفهم عملا بالمادة 9 أعلاه متمرنين، ولا يجوز ترسميهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين قابلة للتمديد مرة واحدة، من دون أن تعتبر مدة التمديد في حساب الأقدمية من اجل الترقي.
وإذا لم يتم ترسيمهم بعد انصرام سنة التمرين الثانية وجب إما إعفاءهم وإما إعادة إدماجهم في درجتهم أو إطارهم الأصلي إذا كانوا ينتمون إلى الإدارة.
المادة 17
يعين المحررون الذين يلجون، تطبيقا للمواد 10 و 11 و 12 من هذا المرسوم، درجة تفوق درجتهم الأصلية في الدرجة الجديدة بالرتبة التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا يتوفرون عليها ويحتفظون في رتبتهم الجديدة بالأقدمية التي حصلوا عليها في رتبة درجتهم القديمة ضمن حدود مدة العمل المبينة في العمود الأول من أنساق الترقي المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو1963) المشار إليه أعلاه.
تطبق على الموظفين المرتبين في سلم من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) المشار إليه أعلاه أو في درجة من الد رجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل الخاضعين لأنظمة أساسية أخرى، الذين يلجون درجة محرر من الدرجة الرابعة، مقتضيات الفصلين 5 و 5 مكرر من المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.
ولتطبيق مقتضبات الفصلين 5 و 5 مكرر المذكورين، تعتبر درجة محرر من الدرجة الرابعة بمثابة سلم الأجور 8.
الباب الرابع
نظام التعويضات
المادة 18
يستفيد الموظفون الخاضعون لهذا المرسوم من نظام التعويضات المحدث بموجب:
- المرسوم رقم 2.91.40 الصادر في 5 شعبان 1411 (20 فبراير 1991) بإحداث تعويض عن الأعباء لفائدة موظفي الإدارات العامة، كما وقع تغييره وتتميمه؛
- المرسوم رقم 2.77.68 الصادر في 12 من صفر1397 ( 2 فبراير 1977 ) بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه.
و يستفيدون، علاوة على ذلك، من التعويضات الخاصة المحددة بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
و لتطبيق مقتضيات النصوص المشار إليها أعلاه، تعتبر الدرجات الرابعة والثالثة والثانية و الأولى على التوالي بمثابة سلالم الأجور8 و9 و10 و11.
الباب الخامس
الإدماج في الدرجات المنصوص عليها في المادة 4
المادة 19
يدمج في درجة محرر من الدرجة الرابعة الموظفون، المرسمون والمتمرنون المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم المنتمون إلى درجات:
محرر ومفتش مساعد للاتصالات ومراقب الأسعار مساعد ومقتصد ومفتش مساعد للمالية ومفتش مساعد للتجارة والصناعة ومراقب مساعد للمحافظة على الأملاك العقارية ومفتش مساعد للطاقة والمعادن وواضع الخرائط للطاقة، والمعادن ومفتش مساعد للملاحة التجارية والصيد البحري ومفتش مساعد للصناعة التقليدية ومنشط في الشؤون الاجتماعية وملازم الميناء ومربي للشبيبة والرياضة ومساعد المتاحف ومساعد الخزانات والمستندات ومنشط من الدرجة الثالثة.
كما يدمج في درجة محرر من الدرجة الرابعة، الموظفون المرسمون والمتمرنون المنتمون إلى الأطر والد رجات المماثلة المحدد لائحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المعنية.
المادة 20
يدمج في درجة محرر من الدرجة الثالثة الموظفون المرسمون والمتمرنون المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم المنتمون إلى درجات:
محرر ممتاز ومفتش مساعد ممتاز للاتصالات ومراقب الأسعار المساعد الممتاز ومقتصد ممتاز ومفتش مساعد ممتاز للمالية ومفتش مساعد ممتاز للتجارة والصناعة ومراقب مساعد ممتاز للمحافظة على الأملاك العقارية ومفتش مساعد ممتاز للطاقة والمعادن وواضع الخرائط الممتاز للطاقة والمعادن ومفتش مساعد ممتاز للملاحة التجارية والصيد البحري ومفتش مساعد ممتاز للصناعة التقليدية ومنشط ممتاز في الشؤون الاجتماعية وملازم الميناء أول ومربي رئيس للشبيبة والرياضة ومساعد المتاحف ممتاز ومساعد الخزانات والمستندات ممتاز ومنشط من الدرجة الثانية ومراقب للسياحة..
كما يدمج في درجة محرر من الدرجة الثالثة، الموظفون المرسمون والمتمرنون المنتمون إلى الأطر والد رجات المماثلة المحددة لائحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المعنية.
المادة 21
يدمج في درجة محرر من الدرجة الثانية المنشطون من الدرجة الأولى.
كما يدمج في درجة محرر من الدرجة الثانية، الموظفون المرسمون والمتمرنون المنتمون إلى الأطر والد رجات المماثلة المحدد لائحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المعنية.
المادة 22
يحتفظ الموظفون المدمجون بمقتضى المواد 19و20 21 من هذا المرسوم بنفس الوضعية فيما يتعلق بالرتبة والرقم الاستدلالي والأقدمية في الرتبة التي كانوا يتوفرون عليها في تاريخ العمل بهذا المرسوم.
ويعتد بالخدمات المؤداة في إحدى الدرجات المنصوص عليها في المواد 19و20 و21 أعلاه كما لو كان أداؤها قد تم على التوالي بصفة محرر من الدرجة الرابعة ومحرر من الدرجة الثالثة ومحرر من الدرجة الثانية.
يتم الإدماج المشار إليه، في غضون سنة ابتداء من تاريخ العمل بهذا العمل المرسوم.
رد: المحررين (المديرية العامة للأمن الوطني) : معلومات عن النظام الاساسي الخاص بهم من مهام و توظيف و ترقية و الدرجات
اريد نمادج من امتحانات الادارة العامة للامن اوطني بما يتعلق بمحرر اداري
مدني سعيدة- المشاركات : 2
نقاط : 48286
الجنس :
المدينة : وادي زم
العمر : 39
التسجيل : 05/09/2011
مواضيع مماثلة
» المتصرفين (المديرية العامة للأمن الوطني) : معلومات عن النظام الاساسي الخاص بهم من مهام و توظيف و ترقية و الدرجات
» التقنيون (المديرية العامة للأمن الوطني) : معلومات عن النظام الاساسي الخاص بهم من مهام و توظيف و ترقية و الدرجات
» المساعدون الإداريون (المديرية العامة للأمن الوطني) : معلومات عن النظام الاساسي الخاص بهم من مهام و توظيف و ترقية و الدرجات
» المحررين : معلومات عن النظام الاساسي الخاص بهم من مهام و توظيف و ترقية و الدرجات
» المتصرفين : معلومات عن النظام الاساسي الخاص بهم من مهام و توظيف و ترقية و الدرجات
» التقنيون (المديرية العامة للأمن الوطني) : معلومات عن النظام الاساسي الخاص بهم من مهام و توظيف و ترقية و الدرجات
» المساعدون الإداريون (المديرية العامة للأمن الوطني) : معلومات عن النظام الاساسي الخاص بهم من مهام و توظيف و ترقية و الدرجات
» المحررين : معلومات عن النظام الاساسي الخاص بهم من مهام و توظيف و ترقية و الدرجات
» المتصرفين : معلومات عن النظام الاساسي الخاص بهم من مهام و توظيف و ترقية و الدرجات
موقع الوظيفة العمومية للدعم و المساعدة :: منتدى الوظيفة العمومية :: قسم الاستفسارات المترشحين للمباريات العسكرية :: المترشحين لمباريات التوظيف بالادارة العامة للامن الوطني - Concour De Police
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى